مختارات

الفتاوى الشرعية

💠 نصاب الزكاة 1445هـ
       ــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 المشايخ الفضلاء/ في مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت - حفظكم الله

🌙 نهنئكم أولاً بحلول شهر رمضان المبارك – جعلنا الله وإياكم من صوّامه وقوّامه وعتقائه من النار- وبعد:

❗️ سؤالنا : كم نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة هذه الأيام (رمضان 1445هـ) ؟

💠 الجـــواب :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :‏

🔸 فإن نصاب الأوراق النقدية، وكذلك عروض التجارة هو نصاب الذهب على الأقوى ‏من قولي العلماء، والقول الآخر هو نصاب الفضة، وقال آخرون بأقل النصابين، ‏ولكن الذي نميل إليه هو اعتبار النصاب بالذهب، كونه هو الذي تسود به المعاملة ‏هذه الأيام، وتقوّم به الأشياء، وعليه مدار اقتصاد العالم.‏ 

🔸 لذا فإن إجمالي قيمة النصاب من الذهب في هذه الأيام حوالي (8.500.000) ثمانية مليون وخمسمائة ألف ريال يمني تقريباً، وهو ما  يعادل (20.000) عشرين ألف ريال سعودي تقريباً، فمن بلغ ما معه من الأوراق النقدية هذا المبلغ ‏فأكثر فقد ملك النصاب.‏
وتجب الزكاة أيضاً في عروض التجارة إذا بلغت القيمة المذكورة سابقاً، وذلك إذا أكملت بقية شروط الزكاة في المالين المذكورين.

✍️ مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت

    🪑 من أحكام الصلاة على الكراسي
   
      بسم الله الرحمن الرحيم 
      الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، 

(❶)- الأصل أن يصلي المسلم قائماً، والقيام في صلاة الفرض ركن لا يسقط إلا بالعجز والدليل قوله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[البقرة: 238]. والمرادَ بهذا الأمر القيامُ في الصَّلاةِ بإجماع المفسِّرينَ. 
      وعن عِمرانَ بن الحُصَينِ رضيَ اللهُ عنه، قال : كانت بي بواسيرُ، فسألْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الصَّلاةِ، فقال: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جنبٍ" رواه البخاري. 
      ومثل القيام الركوع والسجود فهي كذلك من أركان الصلاة بالإجماع، ولا تصح صلاة الفرض دون أن يأتي بها على هيئتها الشرعية ما لم يكن للمصلي عذرٌ شرعيٌ. ولو عجز عن بعضها ولم يعجز عن البقية فلا يجوز له ترك ما لم يعجز عنه.
      فليس بين الصلاة على الكرسي أو الأرض تفضيلا مطلقا، وإنما بحسب ما تتأدى به الأركان، وما يعذر منها. 

(❷)- من استطاع أن يبتدئ الصلاة قائما ولا يعجز عن الركوع وإنما يعجز عن السجود وعن الافتراش والتورك فلا يجوز له أن يجلس من البداية، بل عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وما بعدها وهو قائمٌ، ويركع كالعادة ولا يجلس إلا حال السجود والجلسات المعروفة، ثم يقوم للركعة الثانية وهكذا، هذا في الفرض.
 وأما في النافلة فيرخص له في الجلوس وإن كان خلاف الأولى، فإن كان القيام يشق عليه فله الأجر كاملاً، وإن كان لا يشق عليه وصلى جالساً فله نصف الأجر.

(❸)- من عجز عن القيام فله أن يصلي على الكرسي أو يصلي على الأرض، فإن كان يقدر على القيام والركوع على الهيئة الشرعية ويعجز عن السجود فالأفضل له الصلاة على الكرسي؛ لأن ذلك أقل في المخالفة، ومن كان يعجز عن القيام فقط ويستطيع الركوع والسجود فهو مخير بين الكرسي والأرض؛ لأنه إن صلى على الكرسي أخل بالسجود فقط وإن صلى على الأرض تمكن من السجود وفاته الركوع.

(❹)- من لا يستطيع القيام إلا حال تكبيرة الإحرام فيجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائماً ثم يجلس.

(❺)- موضع الكرسي في الصف: 
      جاء في موسوعة الفقه الكويتية (وَالاِعْتِبَارُ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ لِلْقَائِمِ بِالْعَقِبِ، وَهُوَ مُؤَخَّرُ الْقَدَمِ لاَ الْكَعْبِ، فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لِطُول قَدَمِهِ لَمْ يَضُرَّ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ طَوِيلاً وَسَجَدَ قُدَّامَ الإِْمَامِ، إِذَا لَمْ تَكُنْ عَقِبُهُ مُقَدَّمَةً عَلَى الإِْمَامِ حَالَةَ الْقِيَامِ، صَحَّتِ الصَّلاَةُ، أَمَّا لَوْ تَقَدَّمَتْ عَقِبُهُ وَتَأَخَّرَتْ أَصَابِعُهُ فَيَضُرُّ، لأَِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ تَقَدُّمَ الْمَنْكِبِ، وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِالأْ لْيَةِ لِلْقَاعِدِينَ، وَبِالْجَنْبِ لِلْمُضْطَجِعِينَ." جـ 6 صـ 21، وقد عزوا ذلك لعددٍ من مراجع المذاهب الأربعة. 
      وينطبق هذا على المصلي على الكرسي.. فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه . وإن كان سيصلي قائماً ، غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود ، فقد سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك عن هذا فأفاد بأن العبرة بالقيام . فيحاذي الصف عند قيامه .
      وعلى هذا يكون الكرسي خلف الصف ، إلا أن يكون في موضع بحيث يتأذى به من خلفه من المصلين، فلا بأس بتقديمه دفعا للضرر.
      والله تعالى أعلم .

السؤال :

ما حكم إمامة رجل ضعيف في القراءة، وغير عامل بالنصيحة، مع العلم بأنه الوحيد القائم في المسجد بالأذان والصلاة ؟

 


 

الإجابة :

هذا الإمام ضعيف القراءة إن كان يلحن في الفاتحة فلا تصح إمامته، وإن كان لايلحن فيها فإن إمامته صحيحة مع استحباب أن يبدل بمن هو أحسن قراءة منه إن وجد؛ لقول الرسولr : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ) رواه مسلم، وأما عدم عمله بالنصيحة فهذا غير لائق منه، ولكن لا دخل له بخصوص الإمامة.والله أعلم.

مقاطع الفيديو

حلقة خاصة | مع نائب رئيس هيئة علماء اليمن فضيلة الشيخ أحمد بن حسن المعلم
زيارة الشيخ العلاّمة أحمد بن حسن المعلم لمنشأة ابن عباس العلمية حضرموت
التصوف وأصوله قديماً وحديثاً

تواصل

عنواننا

اليمن - حضرموت - المكلا

الواتساب

00967771036831

راسلنا

almlm4326@gmail.com

جميع الحقوق محفوظة لـ موقع الشيخ أحمد المعلم