الفتاوى الشرعية

الأسرة

❗️ السؤال :

هل يجوز للأب أن يوصي بكل ماله وممتلكاته وحتى أشياءه الخاصة لمسجدين اثنين ، هل يجوز للأب أن يحرم أبناؤه من الإرث الذي قد يخلفه ،

علما أن هذا الأب يعاني من حالة نفسية معقدة وهو كثير الغضب على أبناؤه بسبب أو بدون وجزاكم الله خير؟

 

💡 الجواب :

الوصية لا تكون إلا بالثلث فأقل هذه واحدة لكن إذا كان حال الأب كما يقول السائل عنده حالة نفسية فلهم أن يحجروا عليه من قبل المحكمة حتى لا يأتي من يلقنه حيلة بحيث تمضي الوصية بصيغة نذيرة أو غيرها والله أعلم.

 

❗️ الســؤال :

لي جارة كبيرة في السن أصافحها وأقبلها على رأسها وتعتبرني مثل ولدها وإذا لم أصافحها تزعل ، ولي أيضا بنات خال وبنات خالات يحترمونني ويصافحونني عند زيارتهم لأمي وزوجتي ، فهل يجوز لي مصافحتهم ؟

 

💡 الجـواب :

لا لايجوز لك مصافحة النساء الأجانب لا عجوز ولا صغيرة، وهذه المرأة الكبيرة تدرج في التخلص من مصافحتها وتقبيلها بأن تبدأ مثلا بإستخدام حائل عند المصافحة ثم التباطؤ عن مصافحتها ثم قطع المصافحة مع  إيصال رسائل إليها بحرمة مصافحة النساء الأجنبيات ليكون ترك ذلك عن قناعة والله أعلم.

❗️ السؤال :
أتاني أحد الأشخاص وطلب مني ابنتي لزواج إبنه، واتفقنا على المهر ، ثم عد ذلك إبني طلب مني أن يتزوج فذهبت إلى بيت نطلب ابنتهم فرفضونا ، فقرر إبني أن يتزوج بنت ذلك الرجل الذي طلب مني يد ابنتي ، هل يعتبر هذا زواج الشغار أم كيف ؟

💡 الجواب :
إذا لم يكونوا اشترطوا عليكم ألا يزوجوكم ابنتهم إلا إذا زوجتموهم ابنتكم فليس شغاراً ولا حرج شرعي في ذلك، ولكن قد يحصل في المستقبل إن اختلف أحد الأزواج مع زوجته أن تتعصب الأسرة الأخرى فتأخذ ابنتها فخلوا هذا في بالكم لأنه قد عرض علي عدة حالات من هذا القبيل والله أعلم.

 

السؤال:

امرأة وحيدة توفي أبوها تاركاً لها بيت من أربعة دور ، ولدى والدها أخوين اثنين من الأم وفي نفس الوقت هم أبناء عمه فكيف يتم تقسيم البيت ؟.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

أما بعد:

إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال وليس هناك من الرجال من هم أقرب نسباً لهذا الميت من هذين الرجلين، وهما كما في السؤال أبناء عمه، فإن للبنات النصف فرضاً والنصف الباقي للرجلين بينهما بالسوية عصبة، وأما كونهما أخوين من الأم فذلك لا يفيدهما شيئاً، لأن الميت له فرع وارث وهي البنت فإرثهما منه بالتعصيب وليس بالفرض.

،،والله أعلم،،

الشيخ الفاضل/ أحمد بن حسن المعلم حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع / خلاف بين ابن بنت وجدته على الميراث والمال والأرض بشكل عام وكذا زوج بنتها ( أب الابن ).

في البداية أفيدكم علماً أن الأرض والمال ملك من أملاك جدته، وأما هو وأرض أبيه وماله في مكان آخر بعيد عن حيازة جدته ، ولهذا نطلب الإجابة على الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: هل يجوز لابن البنت طلب نصيبه من مال جدته وأرضها وهي لم تسمح له بذلك ؟ وهل يجوز لأبيه طلب نصيب زوجته؟.

الجواب :

لا يجوز لابن البنت طلب شيء وليس له حظ في الميراث من جدته أم أمه. وكذا لا يجوز للرجل طلب نصيب زوجته لجواز موت الزوجة قبل أمها.

السؤال الثاني :هل يجوز له طلب الميراث من جدته وهي على قيد الحياة وبنتها - أمه- على قيد الحياة ولها خمسة أخوة ذكور، إخوان أمه أي أبناء جدته؟ وهل يجوز لأبيه طلب ميراث زوجته وهي على قيد الحياة وأمها التي يطلب منها الميراث على قيد الحياة؟.

الجواب:

كما سبق لا يجوز ذلك، أولاً لأنه غير وارث ، ثانياً: لا زالت المرأة على قيد الحياة ، فكيف يورَّث مالها وقد يسبقها بعض أولادها بالوفاة؟!.

السؤال الثالث: هل يحق له أن يمنعها من التصرف بمالها وأرضها بحجة أنه لم تعطِ له نصيبه من الأرض والمال ؟ وهل يحق لأبيه ذلك؟.

الجواب:

لا يجوز له المنع من التصرف بمالها وليس لأبيه حق في ذلك.

السؤال الرابع: هل يحق لها أي جدته أن تمنعه من السكن والعيش في أرضها والتصرف في مالها ؟ بعد ما تسبب لها بالمشاكل ونكرانه للجميل بعد ما كان يعيش عندها هو وأبيه؟

الجواب :

لا يمكن الجواب على هذا السؤال إلا بعد الاستماع إلى الطرفين.

،،والله أعلم،،

تعليق الطلاق ثم فعل ما علق به الطلاق في العدة أو بعد الرجعة

رجل علق طلاق زوجته على أمر ما , ثم طلقها قبل أن تفعل هذا الأمر , ثم فعلته وهي في عدتها أو بعد مراجعتها .

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..

أما بعد ..

فإذا كان الطلاق رجعيا فهي مازالت زوجة ؛ كما قَال الخطيب الشربيني :

قال الشَّافِعِيُّ : الرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي خَمْسِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، يُرِيدُ ِبذَلِكَ لُحُوقَ الطَّلاَقِ وَصِحَّةَ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ وَالإِْيلاَءِ وَالْمِيرَاثِ .اهـ[1]

وقال ابن قدامة رحمه الله : "فإن طلق امرأته , ثم مات أحدهما في العدة ، وكان الطلاق رجعياً ، فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق ; لأنها زوجة تعتد للوفاة ، وترثه ويرثها ، ويباح له وطؤها.." انتهى[2].

وعليه فإنه إن نوى طلاقها إن فعلت هذا الأمر فتطلق .

ومثل ذلك يقال فيمن طلقت طلاقا رجعيا ثم ردت .

أما البائن ففيها أقوال ثلاثة كما يقول المطيعي :

إذا علق طلاقها على صفة فبانت منه قبل وجود الصفة ثم تزوجها ثم وجدت الصفة في النكاح الثاني فهل يعود حكم الصفة وتطلق ؟ فيه قولان: قال في القديم: إن أبانها بدون الثلاث عاد حكم الصفة قولا واحدا , وإن أبانها بالثلاث فهل يعود حكم الصفة ؟

فيه قولان .

وقال في الجديد : إن أبانها بالثلاث ثم تزوجها فإن حكم الصفة لا يعود قولا واحدا ، وإن أبانها بدون الثلاث فهل يعود حكم الصفة ؟ فيه قولان، فالقديم أقرب إلى عود الصفة، فحصل في المسألتين ثلاثة أقوال :

(أحدها) :

لا يعود حكم الصفة سواء بانت بالثلاث أو بما دونها، وهو اختيار المزني وأبى إسحاق المروزي لقوله صلى الله عليه وسلم " لا طلاق قبل نكاح "[3] فلو قلنا يعود حكم الصفة لكان هذا طلاقا قبل نكاح ، لأنه عقد قبل هذا النكاح فلم يحكم بوقوعه، كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ثم دخلت الدار .

(الثاني) :

يعود حكم الصفة سواء بانت بالثلاث أو بما دونها ، وبه قال أحمد قال الشيخ أبو إسحاق هنا والمحاملي : وهو الصحيح ؛ لأن عقد الطلاق والصفة وجدا في ملك فهو كما لو لم يتحللها بثبوته[4] .

(والثالث) :

إن بانت بما دون الثلاث ثم تزوجها عاد حكم الصفة , وإن بانت بالثلاث لم يعد حكم الصفة ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ...اهـ[5]

والظاهر أن القول الأول هو الأقوى للحديث المذكور .

والله أعلم .

 

 


مغني المحتاج (3/293).[1]

المغني (2/394).[2]

3 رواه ابن ماجة (2548) وغيره , وصححه الألباني في الإرواء (2070).

كذا , والذي في المهذب : فأشبه إذا لم يتخللهما بينونة .اهـ وهو الأقرب .[4]

تكملة المجموع (17/ 243 ـ 244).[5]

من أحكام المفقود

السؤال :

رجل أخفي أيام الحزب ولم يعرف له خبر , فمتى نحكم بموته ؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..

أما بعد ..

قسم الإمام أحمد المفقود إلى قسمين :

الأول : الغالب من حاله الهلاك ..

الثاني : من ليس الغالب هلاكه كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة ونحو ذلك ولم يعلم خبره ..

فأما النوع الأول ـ وهو موضوع السؤال ـ فقد نص الإمام أحمد على أنه ينتظر أربع سنوات ثم يقسم ماله وتعتد امرأته .

قال ابن قدامة في المغني (7/206) :

... المفقود وهو نوعان أحدهما : الغالب من حالة الهلاك وهو من يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين الصفين وقد هلك جماعة , أو في مركب انكسر فغرق بعض أهله , أو في مفازة يهلك فيها الناس , أو يفقد من بين أهله , أو يخرج لصلاة العشاء أو غيرها من الصلوات أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا يعلم خبرة , فهذا ينتظر به أربع سنين فإن لم يظهر له خبر قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج نص عليه الإمام أحمد ..اهـ

واستدل له ابن قدامة فقال (7/206) :

ولنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على تزويج امرأته على ما ذكرناه في العدد[1] وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى ولأن الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها .اهـ

ولكن لا تبدأ السنوات الأربع إلا بعد انقطاع أخباره , فمن كان أسيرا ولكن يعلم أنه على قيد الحياة لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب فسخ النكاح ..

قال ابن قدامة (9/131):

إذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل من حالين أحدهما : أن تكون غيبة غير منقطعة يعرف خبره ويأتي كتابه فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب فسخ النكاح فيفسخ نكاحه وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته .اهـ

وأما قول بقية الفقهاء فهو كالصورة الثانية عند الحنابلة ؛ فقد قال ابن قدامة (7/206):

.. ولم يفرق سائر أهل العلم بين هذه الصورة وبين سائر صور الفقدان فيما علمنا إلا أن مالكا و الشافعي رضي الله عنهما في القديم وافقا في الزوجة أنها تتزوج خاصة[2] والأظهر من مذهبه مثل قول الباقين فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها .اهـ

والصورة الثانية من صور الفقدان لخصها ابن قدامة فقال :

النوع الثاني : من ليس الغالب هلاكه كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة ونحو ذلك ولم يعلم خبرة ففيه روايتان إحداهما : لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتقين موته أو يمضي عليه مدى لا يعيش في مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم وهذا قول الشافعي رضي الله عنه و محمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك و أبي حنيفة و أبي يوسف لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف ولا توقيف ههنا فوجب التوقف عنه

والرواية الثانية : أنه ينتظر به تمام تسعين سنة مع سنة يوم فقد وهذا قول عبد الملك بن الماجشون لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا وقال عبد الله بن عبد الحكم ينتظر به إلى تمام سبعين سنة مع سنة يوم فقد ولعله يحتج بقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ أعمار أمتي ما بين السبعين والستين ] أو كما قال ولأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا فأشبه التسعين .اهـ

 

والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين أن الأمر مرده إلى الاجتهاد، فمتى غلب على ظن الحاكم أن هذا الشخص مات فإنه يحكم بموته قال رحمه الله :

.. ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان، وقضايا الأعيان ليست توقيفية، لأن قضايا الأعيان يعني أننا ننظر إلى كل مسألة بعينها، وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد، فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، أو من ينيبه الإمام في القضاء، والناس يختلفون، من الناس مَنْ إذا مضى سنة واحدة عرفنا أنه ميت، لأنه رجل شهير في أي مكان ينزل يُعرف، فإذا فُقِدَ يكفي أن نطلبه في سنة، ومن الناس من هو من العامة يدخل مع الناس، ولا يعلم عنه إن اختفى لم يفقد، وإن بان لم يؤبه به، هل نقول: إننا ننتظر في هذا الرجل كما انتظرنا في الأول؟ لا، لأن هذا يحتاج إلى أن نتحرى فيه أكثر، لأنه إنسان مغمور ليس له قيمة في المجتمع، فننتظر أكثر، ثم إذا غلب على الظن أنه ميت حكمنا بموته. انتهى[3].

ومما ينبغي أن ينظر إليه في اجتهاد الحاكم أن زمن التربص يختلف بغلبة ظن الهلاك وعدمه كما نقل ابن قدامة (11/131):

وقال سعيد بن المسيب في امرأة المفقود بين الصفين: تتربص سنة لأن غلبة هلاكه هنا أكثر من غلبة غيره لوجود سببه .اهـ

وعليه ـ وبالنظر لواقع البلاد ـ فيحكم على المفقود الوارد في السؤال بالموت قطعا , وينظر في أي تصرف في تركته أو من زوجته سابق على هذا السؤال .

والله أعلم .

 


في المغني (9/131).[1]

أي أربع سنوات.[2]

الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/298). [3]

أسرة تتكون من أب وأم وأربعة أبناء وسبع بنات الأب توفي ثم الأم توفيت بعد الأب بخمس سنوات والأبناء والبنات أحياء أطال الله أعمارهم يوجد لديهم بيت وذهب الأم هم الآن يريدون تقسيم الذهب فقط لان احد البنات محتاجة جدا للفلوس فقرروا تقسيم الذهب سؤالي كيف يتم تقسيم ذهب الأم ؟

الجواب

إذا لم يكن هناك وارث غير هؤلاء الأبناء والبنات فإن جميع التركة سواء الذهب أو غيره يقسم على خمسة عشر سهماً لكل بنت سهم ولكل ابن سهمان والله أعلم.

هل يجوز أن تزوج المرأة شباب, حيث أنها تقوم بدور المأذون؟.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..

أما بعد ..

فعقد الزواج يقوم به ولي المرأة من الرجال , ومأذون الأنكحة في زماننا هذا له أعمال تتلخص في التأكد من موافقة المرأة على النّكاح والتحقق من الطرفين من حيث الأركان والشروط والواجبات وانتفاء موانع الزواج ، وإرشادهما لصيغة العقد , والتأكد من هوية الشهود , وتوثيق عقد النكاح .

وكل ما تقدم لا تشترط له الذكورة , وعليه فيجوز للمرأة أن تتولي أعمال مأذون الأنكحة فيما تقدم ، وأما مباشرة عقد الزواج نيابة عن الولي أو كولي في حالة فقدانه فلا يجوز لها ذلك ،قال الحافظ في الفتح ( 9 / 186) : وقد صح عن عائشة أنها أنكحت رجلا من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فانكح ثم قالت ليس إلى النساء نكاح أخرجه عبد الرزاق .اهـ الأثر المذكور في مصنف ابن أبي شيبة (16208) , والذي في مصنف عبد الرزاق (10499) عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها ، دعت رهطا من أهلها ، فتشهدت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن . وفي سنده ضعف .

فإذا تمَّ العقد بشروطه الشرعية بإشراف وتوجيه من امرأة وتولت هي توثيق عقد النكاح فلا مانع من ذلك , أما أن تكون هي التي تلي عقد النكاح دون الولي أو نيابة عنه فلا يجوز .

والله أعلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ / أحمد المعلم .. حفظكم الله ورعاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

وبعد :

وردت للموقع حزمة من الأسئلة المتعلقة بالمرأة من قبل طالبات علم وداعيات عبر الأخوات في مركز دراسات وأبحاث المرأة المسلمة نورد لكم بعضا منها وهي كالتالي:

السؤال الأول: بعض النساء والفتيات يقلن قرار تحديد سن الزواج قرار صحيح على الأقل للآباء الذين يرغمون بناتهم على الزواج رغماً عنهن، فكيف نرد على هؤلاء ؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..

أما بعد ..

فتزويج الأب لابنته الصغيرة ـ بلغت أو لم تبلغ ـ جائز شرعاً وأدلته معروفة مشهورة ؛ بل هو مجمع عليه كما قال ابن عبد البر :

أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت ست سنين أو سبع سنين أنكحه إياها أبوها .اهـ الاستذكار (16 / 49 - 50)

ولا يلزم من جواز تزويج الصغيرة الدخول بها ؛ بل لا توطأ إلا إذا صارت مؤهلة لذلك ؛ ولذلك تأخر دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها ؛ فعنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً . متفق عليه

وبناء على ما تقدم فلا يجوز منع الأب من تزويج بنته متى جاءها كفؤها , والأب ـ في الأغلب ـ مجبول على الشفقة بها وهو أدرى بمصلحتها .

فإن احتج محتج بالأقلية من الآباء الذين لا يراعون مصلحة بنتاهم فالجواب :

شرع الله فيه كل الخير وهو الأرفق بالبشر ولا شك , ولو حدد محدد سنا معينة للتزويج فسيترتب على ذلك التضييق على الأغلبية من الآباء وبناتهم والأزواج الراغبين في تزوج هؤلاء البنات , وهكذا فسنجدهم يرفقون بحالات قليلة ويضيقون على عامة الناس , والحل الحقيقي هو في إفساح المجال للدعاة إلى الله والعلماء العاملين ليصلوا إلى مجتمعاتهم لنشر الفضائل ومحاربة الرذائل , ومنها تفقيه الآباء بحقوق بناتهم عليهم .

ولا ينبغي أن ننسى أن الدعاة إلى التحديد المذكور هم في ـ أقل أحوالهم ـ بعيدون عن الفقه في الدين لا ينبغي لهم أن يتكلموا إلا بعد مراجعة أهل العلم المشهود لهم .

نقول هذا ونحن نعلم ـ تمام العلم ـ أن وراء هذه الدعاوى أيادي غربية ؛ تريد غزو بلادنا فكريا قبل غزوها عسكريا ؛ فيمهدون بأفكار شتى ليربكوا الناس ويسحبوا من يستجيب لهم لمعسكرهم , وللأسف ينجر وراء هذه الدعاوى الكثير ممن حسنت نيته وقلت بضاعته في العلم ويظن أن الأمر هين والحق أنه عند الله عظيم، هذا ومع تسليمنا بأنه في بعض الحالات قد يكون التأخير هو الأصلح لعدد من الأسباب إلا أن التعميم بالمنع ظلم وحجر على الناس مما يتناقض مع ما يدعو إليه مروجو هذه القوانين من منع أي حجر على الناس أو مصادرة لحرياتهم وتصرفاتهم مما يدل على أن الأمر مقصود لشيء آخر لا لمجرد منفعة هؤلاء الصغار من الجنسين.والله أعلم.

السؤال

رجل قال لك زوجتك ابنتي بسورة البقرة أمام شاهدين هل يجوز لي أن اخلو بها بدون علمه؟

الجواب

إذا وقع العقد الصحيح بأن قال ذلك بنية تزويجك وقبلت أنت وشهد الشهود على ذلك فهي زوجتك ولكن لاتدخل بها حتى تزف إليك ويعلن النكاح حتى لا يترتب على ذلك أمور تخل بسمعتكما أو يحصل حمل قبل الزفاف فيحرجكما ويحرج أسركما.

السؤال الأول

لو فيه امراءة توفي زوجها في الصباح ودخلت في الأجل الصباح والدفن كان بعد صلاة العشاء فهل يعتبر لها هذا يوم أو أنه لايجوز ؟؟؟؟؟؟ الرجاء الإفاده وجزاك الله الف خير

السوال الثاني

لو فيه امراءة ازدادت يومين علي أيام الأجل المشروعه فهل يجوز لها ذالك أم أنه غير جائز ؟؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جواب السؤال الأول

نعم يعتبر لها ذلك اليوم لأن العدة تبدأ من حين الوفاة.

جواب السؤال الثاني

لا لا يجوز تعمد الزيادة على أيام العدة المعروفة.

فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد :-

1) رجل زنى بامرأة - والعياذ بالله- ثم طلب منه أهل المرأة أن يتزوجها ويسترها فوافق وتزوجها، هل المولود الذي من الزنى يُنسب إلى الرجل ويصير ابنه ويرث؟ وهل الأولاد الذين يأتون بعد عقد النكاح الصحيح يُعدون إخوته ويرثهم ويرثونه؟

الجواب:

الحمد لله وبعد: إن كان المولود الأول ولد بعد ستة أشهر من الزواج وادعاه الزوج فهو ابنه، وإن وُلد قبل ذلك فليس هو ابنه ولكنه أخو أولاده الآخرين -الذين من تلك المرأة- من الأم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فما دام وُلد على فراشه في مدة يمكن أن يكون منه فهو ولده في أحكام الدنيا سواءاً هو من وضعه في بطن أمه أو غيره . والله أعلم،،

2) امرأة حملت من الزنا ثم تزوجها رجل آخر وهي حبلى من الزنا، فهل المولود من الزنا يُنسب إليه بحيث يُسجل في بطاقته أنه ابنه؟ وهل يرث أو يورث من الرجل؟ وهل الأبناء الذين يأتون بعد الزواج يُعدون إخوة للمولود هذا من جهة الأب؟ وهل يرثهم ويرثونه؟ مع العلم أن المولود المذكور سابقاً قد بلغ الآن سنَّ الزواج حيث عمره يُقارب العشرين عاماً أو يزيد.

الجواب:

جوابه جواب السؤال الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

هناك رجل عنده مؤسسة تجارية وعنده نظام مالي دفتري، أي كل المبالغ المستلمة والمصروفة تسجل في دفاتر حسابية خاصة. وقبل وفاته أمر المحاسب بفتح قيد حسابي تحت مسمّى (حساب الصدقة)، واعتمد له مبلغ من المال إذا أراد أن يساعد أحد يرسله إلى المكتب ويأمر المحاسب بصرف مبلغ له من المال من بند الصدقة، وبعد وفاة هذا الرجل تبيّن للورثة من خلال الدفاتر الحسابية وجود رصيد مالي في بند الصدقة. هل الورثة ملزمون بالتصدق بهذا الرصيد أم إن هذا الرصيد يصبح من ضمن تركة المتوفى التي توزع على الورثة؟

،،،أفيدونا جزاكم الله خيراً،،،

 

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

هذا المال لا يزال ملكاً لصاحبه على نيّة أن يتصدق به، فإذا نفذ الورثة نيّة مُورِّثهم وتركوه صدقة فهو أفضل؛ لأنه من البرِّ به، وإن أبوا فهم غير ملزمين بذلك والله أعلم.

كتبه:

أحمد بن حسن المعلم

رئيس منتدى المعلم الثقافي الاجتماعي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم:

شيخنا الفاضل , أريد أن أسألك سؤالاً وهو: أن أختي متزوجة من رجل ليس ملتزماً بالصلاة , هو ليس تاركها إطلاقاً، ولكنه تمر عليه أيام يجلس فيها من غير صلاة، وإذا نصحته صلى فترة ثم عاد لما هو عليه, هو شاب طيب وخلوق لكن هذه هي مشكلته، وإذا أصرت عليه يقول إنه يشعر وكأن شيئاً يمنعه من الصلاة، وهو كذلك يدخن ويخزن. وهي محتارة لأنها سمعت بعض الشيوخ يقول إن الرجل الذي لا يصلي وزوجته تصلي ينفسخ بينهما عقد الزواج !! أفدنا جزاك الله خيراً . ودلنا إلى طريقه تجعله رجلاً مصليا تاركاً للدخان والقات. هذا ولكم جزيل الشكر والعرفان.

الجواب:

ما دام أن صهرك ليس قاطعاً للصلاة قطعاً كلياً فهو ليس بكافر، وبالتالي فعقده صحيح ثابت، وهو عاصٍ بترك الصلاة وبما معها من أمور أخرى ، فأختك إن أحبت أن تصبر عليه وتحاول أن تدعوه بفعلها وأخلاقها وما تقدر عليه فذاك أمر مطلوب ولا حرج فيه، وإن أرادت أن تشد عليه بعض الشيء وتهجره ضغطاً عليه لعله يتوب فلها ذلك، والله أعلم.

السؤال :

هل يجوز للمرأة لبس البنطلون ؟


 

الإجابة :

لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون الذي ليس فوقه ثوب غير البالطو بحيث لو نزعت البالطو ظهر البنطلون لما في ذلك من تشخيص مفاتن المرأة ، ولأن الإقبال على لبس النساء للبنطلون أصبح موضة كاسحة ، وأصبحن يتنافسن في جعله مظهراً للمفاتن لذا فعلى نساء المسلمين البعد عن ذلك سداً للذريعة .

عندي خالتي تزوجت وأنجبت طفل وماتت ثم جدتي أرضعته ثم خالي تزوج و أنجب طفل ثم طفل، فزوجته أرضعت الطفل الأكبر مع ابن خالتي وبعدها ابن خالي أراد أن يخبطني إلا أنه لم يرضع مع ابن خالتي ماذا تقول؟

الجواب

الذي يظهر أن ابن خالك ليس له علاقة بالرضاع وعليه فلا مانع من أن يخطبك ويتزوجك.

انطلاقا من مبدأ أن الله قد رفع ما علينا في الدين من حرج

سؤالي هو ؟؟؟

عندما أقوم بمداعبة زوجتي وملاطفتها في كل مرة يخرج مني زلال ويخرج منها أيضا هل علينا أن نقوم بالاغتسال من الجنابة ؟ و ما هو حكم هذا الزلال هل هو طاهر أم نجس ؟

زادكم الله من علمه ياشيخ وستر عليكم , هذا ولكم منا كل الحب والتقدير والاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب

هذا يسمى مذي وهو لا يوجب الغسل وإنما نجس يجب غسل المكان الذي وقع فيه وينقض الوضوء فيجب الوضوء إذا خرج السائل المذكور .

السؤال :

ما الواجب علينا أن نفعله تجاه والدنا بعد وفاته من أعمال خير تنفعه في قبره؟


 

الإجابة :

لجميع الورثة أن يتصدقوا عن أبيهم، أو يوقفوا له وقفاً من نصيبهم في التركة أو من غيره، و ذلك محض إرادتهم و من أبى فلا يجبر على ذلك ويعطى نصيبه كامل.

السؤال :

ما حكم المبالغة في الحزن وخاصة عند النساء وكيف يكون الحداد لمن مات زوجها وما حكم المبالغة في الولائم ؟


 

الإجابة :

لا يجوز للمرأة الإحداد فوق ثلاث إلا على زوج فأربعة أشهر وعشراً والإحداد هو ترك الطيب والزينة إجمالاً فكل ما كان فيه طيب أو زينة فممنوع وليس من الإحداد منعها من كلام الناس أو دخولهم عليها ، بل من كان يراها وتكلمه ويدخل عليها قبل الإحداد فلا مانع أن يفعل ذلك أثناؤه ، ولا يجوز لها الخروج من بيتها إلا لضرورة حتى يبلغ الكتاب أجله ولا يجوز المبالغة في الولائم والسنة أن يصنع الجيران لأهل الميت الطعام لا العكس .

السؤال :

ما هي كيفية العزاء للرجال وماذا عن إعلان الرجال عن قراءة ثلاثة أيام في المسجد وفي اليوم الثالث الختم علماً بأنهم لم يقرأوا القرآن كاملاً والختم عبارة عن قراءة السور من الضحى إلى الناس مع أدعية مخصوصة ؟


 

الإجابة :

لم ترد كيفية معنية للعزاء ، ولهذا من عزى أصحاب الميت عند الدفن فحسن ، وكذا من عزاهم في البيت ، وكذا في الشارع ، ولم يكن من فعل النبي r أو أحد من أصحابه الإعلان عن قراءة ثلاثة أيام في المسجد وختم بعدها والدعاء الذي يليه .

السؤال :

هل يجوز للرجل أن يغسل قريبته إذا ماتت ، وهل يجوز للمرأة أن تغسل قريبها إذا مات وهم كبار رجال ونساء ؟


 

الإجابة :

لا يجوز للرجال غسل النساء أيا كان ما عدا الزوج فإنه يجوز له أن يغسل زوجته ، وبالعكس فإن النساء لا يجوز لهم أن يغسلن الرجال أيا كانوا ما عدا الزوجة فيجوز أن تغسل زوجها هذا عند الإختيار وأما عند الضرورة فاختلف العلماء فالبعض طرد ذلك الحكم وقالوا يُتيمَّم الميت الذي لا يوجد أحد من جنسه يغسله ، والبعض الآخر قالوا يجوز يغسل القريب قريبه المحرمة عليه عند الضرورة وعدم وجود نساء يغسلنها وكذا العكس ، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم .

السؤال :

عندي سيارة خاصة للمتوفى هل أوقفها أو أمشي بها و كانت تحت تصرفي قبل وفاته؟


 

الإجابة :

إذا كنت أنت القائم على أسرة المتوفى وبيته, فسيكون استخدام السيارة على الوجه الذي كنت تقوم به في حال حياته, فلا حرج أن تستمر على ذلك حتى تتم القسمة, أو يطلب إخوانك إيقاف السيارة.

السؤال :

هل ممكن لأحد الورثة أن يسكن في بيت المتوفى بعد وفاته أو بموافقة الورثة كلهم أو ماذا؟


 

الإجابة :
السكن أصبح للورثة كلهم, ولا حرج أن يسكن كلهم أو بعضهم في ذلك السكن حتى تكون القسمة, ولا يحق للساكن أن يمنع من بيع أو قسمة السكن من أجل أن يستأثر به عن إخوانه.

السؤال :
نرجو أن تعطونا فتوى جزاكم الله خيراً في الآتي ، حيث توفيت خالتي ، أخت والدتي ولا يوجد لها ورثة غير أبناء أخوتها ، بنت أخوها فقط ولا يوجد لها أي أحد آخر من أهلها أفتونا في ذلك ولكم الجزاء من الله ؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : فإذا كان عدمت العصبات كما ذكر السائل فلا وارث ما ذكر من أولي الأرحام ، فإن الخلاف مشهور معروف في توريثهم والمذاهب اختلفت في طريقة توريثهم ، وأولى هذه المذاهب هو مذهب أهل التنزيل فإن أولاد الأخوات ينزلون منزلة الأخوات وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ ، والأخوة يرثون المال للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً ، فالمال بينهم تعصيباً بعدد رؤوسهم فتأخذ بنت الأخ نصيب الذكر وأيضاً الأخوات نصيب الأخوات والله ولي التوفيق ، ولا يمكن قسمة ذلك إلا بعد الرجوع إلى المحكمة المختصة لتأكيد ذلك والله من وراء القصد .

السؤال :

امرأة توفيت عن بنت وأخ وأخت فكم نصيب كل منهما؟.


 

الإجابة :

تصح مسألة المذكورين من ستة أسهم: للبنت النصف ثلاثة، والباقي عصبة للأخ والأخت للأخ سهمان وللأخت سهم واحد، والله تعالى أعلم وأحكم.

السؤال :

امرأة توفيت وعندها زوج وعم وخالتها أخت أمها وولد عم. هل يرثون خالتها وولد عمها مع الزوج والعم أو لا؟ أفتونا مأجورين.


الإجابة :

لا ترث الخالة أصلاً لأنها ليست من جملة الوارثين لا بالفرض ولا بالتعصيب، وأما ولد العم فإنه محجوب بالعم.

السؤال :

امرأة لها أخ من الأب وأولاد إخوة من الأبوين. هل يرثون فيها أولاد الإخوة من الأبوين مع الأخ من الأب أولا؟ أفتونا مأجورين.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاد الإخوة محجوبون بالأخ بالاتفاق.

السؤال :

والدي توفي سنة 1994م وقبل وفاته بسنة توفي ابن عمه وقام هو بضم عياله وجمع لهم فلوس من أهل الخير، وبعد وفاة والدي كانت متبقية لديه من فلوسهم بصفته مسئول عنهم، وليس لدى المتوفى أولاد كبار أكثر من ألف ريال يمني، وتكفل أخي بهم وبنى لهم بيت وصرف أخي منها لشخصه تقريباً أربعمائة ( 400 ) ألف كدين عليه، وإلى هذا اليوم لم يتم تسديدها لظروفه المعيشية. هل في هذا إثم على أخي أو والدي نرجو إفادتنا بالجواب الشافي؟


 

الإجابة :

الحمد الله رب العالمين وبعد:

أما والدك فبحسب ما ورد في السؤال فليس عليه إثم إن شاء الله تعالى، لأنه تبرع بجمع المال لهم ثم حافظ عليه.

وأخوك أحسن بكفالتهم والعمل على بناء البيت لهم، ولكنه أساء حين صرف لنفسه ذلك المبلغ الطائل فهو مخطئ في ذلك ويخشى أن يأثم به، والواجب هو الإسراع برد المبلغ المذكور من أي جهة كانت، واستسماحهم إن كانوا بالغين في الوقت الراهن، ودفع أموالهم كلها إليهم حتى لا يعود مرة أخرى إلى مثل ما فعل من قبل والله اعلم.

السؤال :

أنا متزوج عند أناس لا يلتزمون بالحجاب الشرعي، بل يعارضون الحجاب الشرعي، وإذا أمرت زوجتي بالحجاب ونهيتها عن الاختلاط بالرجال الأجانب أنكروا علي أشد إلانكار، وأثارت مشاكل بيني أنا والزوجة وأهل الزوجة، وحتى بعض الملتزمين يقولون لي: أنت لماذا ما تتساهل في بعض الأمور؟.


 

الإجابة :

لا يجوز التساهل في هذه الأمور، بل عليك أن تستعين بالله وتصبر حتى يهديها الله، ويوفقها للالتزام بالحجاب، وعليك أن تكرس الدعوة بواسطة الشريط النافع والموعظة الحسنة وغير ذلك من وسائل الدعوة مع الدعاء لهم بالهداية والله الموفق.

السؤال :

رجل متزوج أراد أن يتزوج بامرأة أخرى، فقالوا له أهل تلك المرأة أنت متزوج، فقال أنا قد طلقت، ثم بعد فترة تكرر ذلك اللفظ منه في جلسة أخرى مرتين، وهو في نيته لا يريد طلاق زوجته، ولكن يريد التمويه عليهم فقط، ثم شك وقال: ربما وقع الطلاق، وعندما رجع إلى البيت قال في نفسه: إن كان وقع الطلاق فأنا متراجع، وقد مر على هذا فترة وهو يأتي عند زوجته، والآن عَلم بحديث: ( ثلاث جدهن جد ..... )الحديث. السؤال هل يقع الطلاق بهذا اللفظ؟ وماذا يجب عليه؟ نرجو الجواب:جزاكم الله خيراً.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد :

الأمر كما قال السائل من أنه فقط أراد أن يموه على من كان يخطب لديهم، ولم يقصد طلاق زوجته بالمرة ولا يعلم أن هذا اللفظ قد يؤدي إلى طلاق زوجته فإنه لا يقع عليه الطلاق، وعليه أن يحترز في المستقبل من هذه الألفاظ والله الموفق .

 

22/7/1425هـ

السؤال :

نحن أسرة مكونة من ثلاثة أولاد وأربع بنات وأمنا، حيث إن أحد الأولاد الثلاثة ليس شقيق. توفي أبونا السنة الماضية، ولكن قبل وفاته بقرابة أربعة أشهر حوَّل رصيده في البنك باسم بناته الأربع؛ نظراً للظروف التي كنا نمر بها واعتبارنا الطرف الضعيف في الأسرة، وحرصاً على مستقبلنا، وخوفاً علينا، وبقي الأمر على ذلك حتى مات. والآن يطالب الإخوة بحقهم في هذا المال. فهل لهم حق فيه، أم أنه يعتبر حق البنات شرعاً ؟ أفتونا مع الشكر والتقدير .


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

الواجب على الآباء هو العدل بين الأولاد، وعدم تمييز أو تخصيص أحد منهم من دون الآخر بعطاء، إلا إذا وُجد مسوِّغ شرعي، ولكن إذا حصل من الآباء مثل ذلك التمييز بين أولاده، ونفَذَ ذلك في حياته، وأخذ من أعطى عطاءه واستمر الأمر حتى مات وهو كذلك؛ فإن ذلك العطاء يعتبر نافذاً وحقاً من حقوق من أعطي له، هذا في الحكم الحاضر، وأما عند الله فإنه سبحانه يعلم النوايا والمقاصد، فإن عَلم لذلك الأب عذراً شرعياً في ذلك قبِلَه منه، وإن علم أن سبب ذلك مجرد المحاباة أو حرمان بعض الورثة من حقوقهم؛ فالله هو الذي يحاسبه سبحانه وتعالى. والخلاصة أن هذا المبلغ يعتبر حقاً من حقوق من أعطى لهن من البنات ما دام الأمر كما في السؤال. والله أعلم

السؤال :

أنا متزوج منذ ثمان سنوات ولي ثلاثة أبناء، وقد طلقت زوجتي سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف وقمت باسترجاعها، ومؤخراً طلقتها للمرة الثانية حيث قلت لها: إن لم تذهبي معي غداً فأنت طالق، فأجابت مصرة لن أذهب.. لن أذهب، فقلت لها: أنت طالق، علماً بأنها الآن حامل، فهل يجب علي إحضار المأذون ودفع المهر وشرط موافقة ولي الأمر؟ أم أسترجعها بشهادة الشهود وحسب؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.


 

الإجابة :

الجواب: الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

إذا كان الأمر كما يقول السائل، وأنه طلقها الآن الطلقة الثانية فقط وبلفظ: (أنت طالق ) فإن هذه هي الطلقة الثانية، ويحل له أن يراجعها دون حضور مأذون أو دفع مهر أو رضاها ورضا ولي أمرها ما دامت تلك الرجعة سوف تقع وهي في عدتها قبل الخروج منها، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، والله أعلم.

السؤال :

انتشر في مجتمعنا بين النساء عند المصافحة تقبيل اليد، ما حكمه ؟وهل هذا أي - تقبيل اليد - يسمى بالسجدة الصغرى؟

السؤال الثاني : انتشر أيضاً بين النساء تقبيل الرأس للنساء الكبيرات في السن فما حكمه؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين:

التقبيل المعتاد الذي يحصل بين الناس عند اللقاء، لا بأس به، ولم يُنه عنه، وإنما هو من العادات التي لا تحرم إلا بدليل، ولا دليل على تحريمه، غير أن الإمام النووي ذكر في أذكاره أنه إن كان لغنى الإنسان أو دنياه فإنه يكره كراهة شديدة.

وأيضاً لا يجوز للمرأة أن تقبل رجلاً غير زوج ولا محرم، ولا يجوز للرجل أن يقبل امرأة غير زوجة ولا محرم، ومن المحرم أيضاً ما يكون على سبيل التعظيم الذي يشعر بتقديس ذلك الإنسان الذي يقبله الناس، وهو يسلِّم له يديه أو رجليه أو غير ذلك مما يدل على الغلو في الناس، أما ما سوى ذلك فمباح والله أعلم.

السؤال :

ما حكم لبس الزمام ( الحزام ) للمرأة فوق الثوب، والخروج به كما هو معروف عند أهل البادية ؟ وهل هذا يصف ويحدد جسم المرأة؟.


 

الإجابة :

لبس الحزام معروف من قديم الزمان، وكان نساء الصحابة يلبسن النطاق، وهو ثوب يشددنه على وسطهن ولكن يقيه ثوب فوقه ، وعلى ذلك أصل لبس الحزام لا حرج فيه ولكن المطلوب عند البروز أمام الرجال أن يرتدنه فوق العباءة أو البالطو ، وهذا ليس خاصاً في حالة وجود الحزام، وإنما هو عام كلما أرادت المرأة الخروج من بيتها، والله أعلم.

السؤال :

نرجو من فضيلتكم بيان من هم الأشخاص الذين يحل للمرأة مصافحتهم، وما حكم مصافحة الرجال كبار السن وكذلك النساء كبار السن؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الرجال الذين يحل للمرأة مصافحتهم هم المحارم تحريماً مؤبداً، أي الذين لا تحل لهم تلك المرأة مطلقاً، ومنهم الأب والجد وإن علا، والعم وعم الأب وعم الأم وإن علا، والخال وخال الأب وخال الأم وإن علا، والابن وابن الابن وابن البنت، والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات وإن نزل، وزوج الأم وابن الزوج وزوج البنت وغيرهم ممن يحرمون عليها على التأبيد، وأما من يحرمون على التوقيت فلا يحل لها مصافحتهم مثل زوج الأخت والله أعلم.

السؤال :

ما حكم قراءة الطالبة على المدرس الرجل وهو يستمع إليها في قراءة القرآن أو غيره؟ وهل صوت المرأة عورة؟


 

الإجابة :

 

كان النساء في عهد رسول الله r يطلبن العلم في مجالسه العامة في المسجد مثل خطب الجمعة وغيرها من الاجتماعات، ثم أرسلن إليه أن يجعل لهن يوماً يأتيهن فيه فيعلمهن ففعل، وهذه الحقائق مشهورة ثابتة، وهي تدل على جواز أخذ النساء العلم عن الرجال، وما أظن أن هناك مخالفاً في هذا من العلماء المعتمدين.

وأما أن تقرأ الطالبة القرآن أو غيره من كتب العلم على الرجل رافعة صوتها بذلك، فهذا لم أستحضر فيه شيئاً الآن، غير أن للضرورة أحكامها، فحينما لا يوجد مدرسات يدرسن النساء ويحاورنهن ويسمعن منهن ما يصححن به قراءتهن، هنا لا بأس بأن يقوم بذلك الرجال؛ حتى يتأهل من يقوم بذلك إن شاء الله.

وأما صوت المرأة فما يقال من أنه عورة فإنما ذلك مبني على حديث ضعيف، وواقع معاملة الصحابة رجالاً ونساءً يخالف ذلك، حيث كان بعضهم يخاطب بعضاً في أغراض مختلفة منها نقاشات علمية أو فتاوى أو نحو ذلك، والله سبحانه إنما أمرها أن لا تخضع بالقول كما في قوله تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} (32) سورة الأحزاب، فإذا كان صوت المرأة على طبيعته وسجيته دون تليين أو خضوع فلا حرج، وهكذا عند قراءة القرآن تحرص على إتقان النطق وتحقيق الأحكام، وليس على الخضوع بالقول، وكل ذلك إلى أن يتيسر من تقوم بذلك من النساء، والله الموفق.

السؤال :

يسأل كثير من الشباب المتزوجين وخاصة الذين تزوجوا قريباً، عن الأمور التي يجوز أن يستمتع بها الزوج من زوجته، فما حكم مصّ الرجل لثدي زوجته؟ وما حكم ذلك إذا كان في وقت الرضاع وأنزل لبناً؟ وما حكم مصّ الزوجة لذكر زوجها؟.


 

الإجابة :

يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بكل ما يمكن الاستمتاع به، من نظر وحديث ولمس وضم وتقبيل في أي موضع من جسدها، غير أن الله حرم على الأزواج الاستمتاع بالدبر لأن ذلك من أفعال قوم لوط ولقول الرسول r : ( من أتى امرأته وهي حائض أو أتاها في الدبر فقد كفر بما أنزل على محمد r ) فلا يجوز جماع المرأة وهي حائض في الفرج، ولا يجوز إتيانها في الدبر، وأما تقبيل ثدي المرأة ومصه فلا حرج فيه، وعلى الزوج أن يتجنب ذلك حينما يخرج من الثدي لبن، وذلك خروجاً من الشبهة، والله أعلم .

السؤال :

ما حكم الشرع في لبس الكعب العالي ؟


 

الإجابة :

الكعب العالي ليس هو من لبس العربيات ولا المسلمات وإنما هو من تقليد نساء الغرب الكافرات, وقد ذكر له الأطباء عدد من الأضرار الصحية,كما أن فيه شيء من الأضرار الواقعية مثل خطر التعثر والسقوط وفيه تدليس على الناظر حيث تظهر المرأة على غير هيئتها الطبيعية؛ ولذا فقد حرمه بعض العلماء، وبعضهم قال: إن أقل أحواله الكراهة الشديدة, والمرأة المسلمة مطلوب منها الاحتياط لدينها والبعد عما فيه شبهة : ( فمن اتقى الشبهات فقد ستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ) رواه البخاري برقم 52، ومسلم 1599.  والله أعلم.  

السؤال :

ما حكم الشرع في لبس ما يسمى عند النساء الشميز والجللة الضيقة عند الأولاد من سن ( 8 -10 ) سنوات وكذلك المحارم ؟


 

الإجابة :

 

هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخلاف والأخذ والرد والتوسيع والتضييق، وهي نظر المحارم والنساء إلى أي شيء من بدن المرأة, وقد ألفت في ذلك رسائل وكتيبات, وأطال في تفصيل ذلك الإمام أبو الحسن ابن القطان الفاسي

في كتابه ( النظر في أحكام النظر بحاسة البصر ) والذي ظهر لي من ذلك: أنه يجوز للمرأة أن تبدي للنساء وللمحارم ما  يظهر غالباً عند تصرفها ومهنتها في بيتها مثل: الشعر والوجه والرقبة وما يظهر غالباً من فوق جيب القميص المعتاد من أعالي الصدر, وكذلك الساعدان والكفان وشيء من الساقين, هذه الأطراف التي غالباً ما تبدو في حال تقلب

 

المرأة في بيتها ويشق سترها وهي هناك فلا حرج إن نظر المحارم منها وكذا النساء, ولكن يجب أن يشترط في ذلك كله الأمن من الفتنة، ويلفت النظر إلى أن المحارم ليسوا على حد سواء  في القرب وبُعد الطبيعة عن اشتهاء المرأة، فالأب والابن والأخ ليسوا كمن هم أبعد منهم في الدرجة، فينبغي التفريق في التحفظ بين هؤلاء ومَن عداهم، وكذلك قرابة النسب ليست كقرابة المصاهرة،  فزوج البنت وأبو الزوج وابن الزوج ينبغي أن يتحفظ منهم أكثر من التحفظ من المحارم بسبب النسب، وكذلك النساء الأقارب وذات الصلاح والغافلات عن الفاحشة ليست كمن يُظن بهن السوء في شيء من ذلك، وأما الأطفال فقد أبيح إظهار الزينة لمن لم يطلع على عورات النساء أي لم يصبح متصور لمحاسن المرأة متطلع للنظر إليها متلذذاً بذلك، وهذا يختلف من حيث السن ومن حيث المجتمع الذي يعيش فيه ومن حيث التربية. والله أعلم.

السؤال :

ما حكم لبس النقاب الخفيفة والقصيرة التي لا تغطي صدر المرأة من الخارج ؟


 

الإجابة :

النقبة حسب ما هو معروف في مجتمعنا أو الخمار كما هو معروف في اللغة يجب أن يكون ساتراً للرأس والعنق وأعلى الصدر والظهر والكتفين بحيث لا يـبدو شيء من ذلك لا من أمام المرأة ولا من خلفها, وقد كانت نساء الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف الذي أمامها فأُمرن بالاستتار وذلك في قوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) النور آية (31) والجيب هو الفتحة التي يدخل منها الرأس في القميص ونحوه. و هذه الآية نص في وجوب مخالفة نساء الجاهلية من كشف الرقبة والنحر, وأمر للمسلمات بتغطية ذلك فلا يجوز أن يكون الخمار قصيراً أو شفافاً أو تكون طريقة لبسه تسمح بظهور شيء من ذلك . والله أعلم.

السؤال :

ما حكم الشرع في لبس الحجاب ( البالطوا ) الضيق الذي يبرز صدر المرأة وخصرها؟ وكذلك لبس الحجاب  ( البالطوا ) الذي تظهر فيه الزينة الملونة والمزركشة بلول ونحوه ؟


الإجابة :

قد ذكر العلماء من شروط الحجاب أن لا يكون ضيقاً يبرز المفاتن, ولا شفافاً يظهر ما تحته, ولا يكون زينة في نفسه. والحجاب المذكور في السؤال قد فقدت فيه تلك الشروط فلا يجوز لبسه, ولابستُه عن علم وقصد داخلة في الوعيد الشديد الذي تضمنه الحديث الصحيح: (ونساءٌ كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحا ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) رواه مسلم برقم (2128).

فعلى النساء المسلمات تجنب ذلك, وعلى أولياء أمورهن منعهن من ذلك لأنهم مسئولون عنهن يوم القيامة, وعلى مفصِّلي ومُصممي الأزياء الامتناع عن تصميم وتفصيل تلك الجلابيب؛ وإلا فعليهم مثل أوزار من لبسته من النساء, أو وقعت أو أوقعت بسببه أحداً في أي ذنب, وعلى جميع الأمة حكاماً ومحكومين أن يتقوا الله ويحاربوا هذه الظواهر السيئة التي يوشك أن تجلب على الأمة العقوبات الإلهية، فقد ثبت عن الرسول r أنه قال : (فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) رواه مسلم 2742.

السؤال :

ما حكم الشرع في لبس القصير في حفلات البنات إلى عند الركبة أو تحتها قليلاً على أن تلبس البنت تحته بنطلون لاصق بالجسم ؟


 

الإجابة :

الحمـــد للــــه رب العالمــين والصـــلاة والســــــلام علــــى نبينــا محمــــد وعلـــــى آلـــــه وصحبـــه أجمعيــن أما بعـــد :

فهذه إجابات مختصرة على أسئلة وردت من إحدى الأخوات الغيورات ثبتنا الله وإياها :

المقصود هو ستر جسم المرأة عن أعين الرجال , وحجب ما يلفت أنظار الرجال إليها ويثير شهواتهم نحوها, وقد وضع العلماء للحجاب الشرعي شروطاً لابد من توفرها حتى يكون مؤدياً للغرض منه يمكن أن يرجع إليها في الكتب المتخصصة, وأما بخصوص ما ذكر في السؤال فإذا كان هذا اللباس زياً لفئة معينة من الناس تقلدهم من تلبسه على سبيل الإعجاب بهم والحب لهم، وهم كفار أو فسقة فإن ذلك من التشبه المذموم, وكذلك إذا كان بذاته يحدد الصورة ويبرز المفاتن فهو مذموم غير جائز, وأما إذا سلم من ذلك فلا حرج فيه؛ إذ الأصل في مثل هذه الأمور الإباحة.

لكن البنطلون اللاصق كما ذكرتم إذا كان ينكشف في بعض الأحوال فإنه لا يجوز لبس تلك الملابس، وإلا فلا حرج.

السؤال :

امرأة حملت حملاً وهي غير ذات زوج، وزعمت أن ذلك الحمل من جني أتاها فما حكم ذلك الحمل؟ وهل يصح مثل ذلك الإدعاء؟


 

الإجابة :

بعد الإطلاع على كلام أهل العلم في الموضوع، اتضح أن جماهير العلماء لا يجوِّزون المناكحة بين الإنس والجن بمعنى أن ذلك لا يمكن، ولا يمكن كذلك أن تحمل المرأة الإنسية من الجني، وذكروا أن ذلك الباب لو فتح لكان حجة لكل امرأة أن تدعي أن ما حملت به من الزنا هو من الجن، وقرروا عدم سماع قولها في ذلك وعدم الالتفات إليه، حيث أنه ليس له ما يدل عليه لا عقلاً ولا شرعاً، وإنما يتخذ ذريعة لتغطية الفاحشة فلا يسمع قول تلك المرأة ولا يقبل كلامها. والله الموفق

السؤال :

ما حكم إنكار المنكر؟ وما الطرق التي يجب التعامل بها إذا حصل المنكر في المنزل؟


 

الإجابة :

إنكار المنكر واجب حسب الاستطاعة؛ لقول النبي r: ( من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) رواه مسلم .

وأما الطريقة المثلى لإنكار المنكر في المنزل فهي أولاً أن يكون طالب العلم في المنزل مثالاً صالحاً وقدوة حسنة بين أهله، وأن يكون مطيعاً لوالديه في غير معصية، قائماً بحاجة البيت ومصالحه حتى إذا أراد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو ينصح لأهله قبلَ منه. ثم عليه أن يختار أفضل السبل للإنكار، فإن كان يظن أنه يقبل منه أنكر بنفسه، وإن ظن عدم القبول منه كلف من يقوم بالإنكار ممن يسمع قوله، وعليه أن يتحرى الأوقات المناسبة والأحوال التي يظن أن أهله أقرب فيها إلى القبول، والله أعلم.

السؤال :

هل طاعة الوالدين واجبة ؟ وهل رضا الوالدين من رضا الله؟ وما حكم من هجر أباه ؟


 

الإجابة :

نعم طاعة الوالدين من أوجب الواجبات وأعظم الفرائض لقوله تعالى {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا} (23) سورة الإسراء)  وغيرها من الآيات وكذلك الأحاديث كثيرة في هذا الباب .

ورضا الوالدين سبب لرضا الله تعالى قال r: ( رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين ) رواه البزار وحسنه الألباني، فهجر الوالدين بدون سبب شرعي من العقوق والعقوق من كبائر الذنوب .

السؤال :
ما حكم مس بول الطفل الذي لم يبلغ السنة، والذي يرضع من أمه أو بالرضاعة الصناعية وما حكم طراشه ( قيئه ) ؟


 

الإجابة :

بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام ولم يتغذى على غير اللبن من النجاسة المخففة، يلزم رش ما أصابه من ثوب أو بدن كما قال صلى الله عليه وسلم: ( يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني، فإن كان يأكل الطعام فهو كغيره من النجاسات يجب غسله

وأما الطراش ( القيء ) فالأصح أنه طاهر، فإن غُسل فهو أحوط وإن لم يغسل فلا شيء على من أصابه ولو صلى وهو على بدنه أو ثوبه والله أعلم .

السؤال :

سافر زوجي وكان يعمل موظفاً عند الدولة ويعطونه راتبه،  وبعد سفره انقطع راتبه فحاول بعض الأشخاص تزوير أوراق تثبت أنه يباشر عمله،  ثم يعطوننا ربع الراتب. وهدفنا من ذلك المحافظة على خانته الوظيفية فما حكم ذلك ؟


 

الإجابة :

تصرف أولئك الناس في موضوع راتب زوجك حرام؛ لأنه خيانة للعمل وخداع للمسئولين، وما يأخذونه وتأخذونه أنتم حرام، فإذا كان زوجك يرغب في العمل فعليه أن يتخذ الإجراءات الصحيحة للمحافظة على وظيفته، كأن يأخذ إجازة بغير راتب أو نحو ذلك. وما عندكم من المال فعليكم التخلص منه بإخراجه من ملككم وإعطائه من يستفيد منه في مشروع خيري أو أسرة محتاجة أو نحو ذلك، والله أعلم .

السؤال :

أم زوجي غيورة مني، ومع أنني أخدمها، ومع التزامي وفي بعض الأحيان يأتيني الوسواس، فأقول لن أعمل لها شيء ثم أقدم لها الأحسن.  والسؤال هل يؤاخذني الله على نيتي هذه ؟


 

الإجابة :

لا ليس عليك في ذلك إثم، ولكن عليك أن تستعيذي بالله من تلك الخواطر ولا تفتحي للشيطان عليك سبيلاً.

السؤال :

تقول امرأة عندي أم زوجي وهي كثيرة الشك، ومع أنني أخاف منها إلا أنني أحاول إسعادها ولكن دون جدوى، فكيف أتصرف معها؟


 

الإجابة :

عليك بالصبر وحسن معاملتها ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يذهب الشك عنها.

السؤال :

تسأل امرأة وتقول ما حكم إدخال إصبع المرأة أو زوجها في دبرها أو في رحمها. حيث قالت إحداهن: لقد طال سفر زوجي  فأصابني بعض الاكتئاب وزادت شهوتي فلم أرتاح حتى أدخلت أصبعي، ثم خرج ماء أبيض فما حكم ذلك ؟


 

الإجابة :

إذا كان إدخال إصبعها في دبرها أو في فرجها من أجل الشهوة فهو من باب الاستمناء، وسيأتي حكمه وأما إن كان للعلاج أو نحوه فلا حرج في ذلك، وأما إدخال إصبع زوجها في دبرها فهو حرام لا يجوز.

وأما ما ذكرته عن نفسها من إدخال إصبعها في فرجها فهذا هو الاستمناء، وقد نص الإمام الشافعي - رحمه الله-  على حرمته أخذاً من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. فمن تمتع بفرجه خارج نطاق الزوجية فهو من العادين، كما أن أهل الطب قد ذكروا كثيراً من الأضرار الصحية المترتبة على الاستمناء. وعلى من تحركت شهوته أن يعالج نفسه بالعلاج الشرعي وهو الصوم كما أرشد النبي r إلى ذلك والله أعلم.

السؤال :

ما حكم لبس السن من الذهب للمرأة؟.وكيف يفعل به بعد موتها؟


 

الإجابة :

يجوز للمرأة تركيب السن من الذهب وكذا الرجل عند الحاجة، وقد روى الترمذي عن عرفجة بن أسعد قال أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفاً من ورق فأنتن عليّ فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفاً من ذهب. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1449 )، وقال الترمذي : ( وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وفي الحديث حجه لهم )، هذا في حق الرجال ما لم يقم مقامه غيره من المعادن, أما المرأة فلم تمنع من لبس أو اتخاذ الذهب, وعليه يجوز لها أن تركب الأسنان من الذهب وتشد أسنانها به، وكذا تلبيس أسنانها بذلك.

وأما إذا ماتت فإنه يترك ويدفن معها إلا إذا طالب الورثة بحقهم وكان ذا قيمة, وبشرط أن لا يترك على ذلك ضرر بالغ على الميت.

ومما يؤيد جواز استعمال الأنف والسن من الذهب ما توصل إليه العلم الحديث من أن جميع المعادن يمكن أن تتفاعل مع الأطعمة فينتج عن ذلك العفن وبعض أنواع السموم إلا مادة الذهب فإنها لا تتفاعل مع الطعام.

السؤال :

القضية تقدم سالم عند محمد، على أساس أن سالم يزوج ابنته ولد محمد، ومحمد يزوج ابنته لولد سالم، وتم الاتفاق على مهر وقدره خمسين ألف ريال يمني، وكانت بنت سالم صغيرة، فأخذوا المهر كلتا البنتين، حتى تكبر الصغيرة وتزوَّج ولد سالم بنت محمد، وأنجبت له ولدين، وعندما كبرت بنت سالم، أراد أن يتزوج ولد محمد بنت سالم، فرفض أبوها سالم زواجه.

السؤال هو : ما حكم زواج ولد سالم لبنت محمد؟ و ما مصير أولادهما، هل يلحق بأبيهم؟. علماً بأنه لم يدفع مصاريف الحضانة، أفتونا جزاكم الله خيراً.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

هذا الزواج عند بعض أهل العلم هو زواج الشغار الذي نهى عنه النبي r ، ولكن ما دام أنهم قد سموا المهر لكل واحدة فعند الشافعية أن العقد صحيح و على ذلك فالزواج المسئول عنه صحيح، والمهر المسمى ثابت على الزوج،والأولاد أولاده لا شك، وإذا اختلف مع المرأة فإنه يلزمه أجرة الحضانة، وبالمناسبة فإنني أحذر كل من يراه من مثل هذا الزواج؛ لأنه حتى وإن قال بعض العلماء بصحته إذا سمى المهر فإنه يترتب عليه مشاكل كثيرة ، فالواجب تركه والانتهاء عنه . والله الموفق

السؤال :

هناك امرأتين، كل امرأة أرضعت ولد الأخرى رضاعة كاملة، أي في الحولين وأكثر من خمس رضعات، فماذا يترتب على هذه الرضاعة من أحكام؟

السؤال الثاني:

ما حكم أولاد كل امرأة غير هذين الرضيعين، هل يكونون إخوة من الرضاعة أم لا ؟


 

الإجابة :

يترتب على ذلك أن ذلك الولد الذي رضع من المرأة الأخرى يصير ابناً لها ولزوجها ويصير جميع أبناء وبنات الزوجين إخواناً له من الرضاعة، وآباؤهما أجداداً، وأمهاتهما جدات، وأخوان الأب أعمام، وأخوان الأم أخوال وكلهم محارم عليه، وأما من لم يرضع من إخوان ذلك الرضيع فلا يحرم عليه إلا من رضع من أمهم فقط والله أعلم .

السؤال :

ورد إلي سؤال عن حكم ختان الإناث ، يزعم السائل فيه أن عدداً من الإناث قد تعرضن لمضاعفات نفسية و جسدية جرَّاء تعرضهن للختان ، و بناء على ذلك فإنه يسأل عن مشروعية ممارسة هذه الظاهرة في المجتمع .


الإجابة :

 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:

فقد ورد إلي سؤال عن حكم ختان الإناث ، يزعم السائل فيه أن عدداً من الإناث قد تعرضن لمضاعفات نفسية و جسدية جرَّاء تعرضهن للختان ، و بناء على ذلك فإنه يسأل عن مشروعية ممارسة هذه الظاهرة في المجتمع .

و أقول مستعيناً بالله : إن الختان - بشكل عام للذكر و الأنثى - ليس بظاهرة و إنما سنة من سنن الفطرة كما صح بذلك الحديث ، وأخرجه البخاري و مسلم عن أبي هريرة t و لفظه : { الفطرة خمس : الختان ، و الاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر ، و نتف الإبط } و الفطرة هي الطبيعة السليمة التي لم تشب بعيب ، كما قال الله تعالى: ]فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله [ قال البيضاوي - رحمه الله - : ( هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء و اتفقت عليها الشرائع ، وكأنها أمر جبلي فطروا عليه ) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ( 10/339) ، و أقره عليه دون تعقيب .

و قد ابتدأها إبراهيم أبو الأنبياء u كما ثبت في صحيح البخاري و مسلم ؛ ولذلك فقد بقي في ذريته كما هو معروف عند العرب و اليهود . بل إن أمة العرب تُعرف بأنها أمة الختان كما في حديث أبي سفبان في قصة هرقل عند البخاري و غيره و فيه : { إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر ، فمن يختتن من هذه الأمة ؟ قالوا : ليس يختتن إلا اليهود ، فلا يهمنك شأنهم ، واكتب إلى مدائن ملكك ، فيقتلوا من فيهم من اليهود ، فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل من غسان يخبر عن خبر رسول الله r ، فلما استخبره هرقل قال : اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا ؟ فنظروا إليه ، فحدثوه أنه مختتن ، وسأله عن العرب فقال : هم يختتنون ، فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر }.

إذن فأمة العرب أمة الختان المأخوذ عن إبراهيم u و ليس الختان فيها مقتصراً على الرجال بدليل قول r : { إذا التقى الختانان فقد و جب الغسل } فالختان عند العرب عام في الرجال و النساء و كان هناك خاتنات مشتهرات بذلك ، ففي البخاري في قصة غزوة أحد أن حمزة t قال لسباع بن عبدالعزى : ( يا ابن أم أنمار مقطعة البظور ) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/369) : ( قال ابن إسحاق كانت امرأة ختانة بمكة تختن النساء ) ، وفي المدينة كانت أم عطية كما في حديثها المشهور الذي حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (722) ، و إن كان قد خالفه بعضهم فضعفه ، فإن الوقائع تثبت بأقل من ذلك بكثير كما هو معروف عند أهل التاريخ و الأدب ، وإن لم يثبت حكم شرعي لكن المطلوب إثبات أن عادة الختان مشهورة عند العرب ، و جاء الإسلام فأكد ذلك بجعله من سنن الفطرة ، و على ذلك جرى الصحابة وفقهاء المذاهب الإسلامية ما بين قائل بالوجوب و قائل بالسنية .و قد أورد الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( 2/357- 358 ) عدداً من الآثار تؤكد ذلك و تبين اعتناء الصحابة به ، كأثر عثمان و عائشة رضي الله عنهما ، و الحسن البصري - رحمه الله - .

قال ابن القيم - رحمه الله - : ( فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ و التعميد لعبَّاد الصليب ، فهم يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في المعمودية و يقولون : الآن صار نصرانياً فشرع الله سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية و جعل ميسمها الختان ، قال تعالى : ] صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة [ ) .

إذن فالختان موافق للفطرة الإنسانية و الهوية الدينية الحنيفية و الانتماء القومي العربي ، مخالفاً بذلك شعار النصارى والأمم الوثنية الأخرى ، فلا يليق بنا أن ندع صبغة الله و فطرة الإنسان و شعار الملة و نتابع في ذلك أعدائنا على شعارهم وصبغتهم .

و للختان فوائد معروفة و حكم ظاهرة و خفية ، وحسبك آخر ما كشفته دراسات مرض الإيدز التي تقرها منظمة الصحة العالمية و يتحدث بها الخبراء في مكافحة الإيدز و التي تثبت أن ختان الذكور يخفض الإصابة بمرض الإيدز بنسبة (64% ) ، و أما ختان الإناث فلم أطلع على دراسة منصفة له ، و لعل ذلك راجع إلى أن الغربيين يحاربونه فلا يحبون أن تظهر له أية فوائد ، ومع ذلك فقد ذكر العلماء المسلمون أن ختان المرأة يعدل من شهوتها إذا فعل بالطريقة الشرعية الصحيحة .

و أما المضار التي ذكرها السائل فهي غير حقيقية و لا جديرة بأن تكون سبباً لمحاربة عمل قد قالت مذاهب بوجوبه ، وقالت أخرى بسنيته ، إذ أن الأضرار المزعومة طبيعية في مثل هذا الحال ، فإذا كان ملايين النساء يختتنَّ ثم ظهر الضرر على عشرات أو مئات منهن فما ذاك بمسوغ لإلغاء الختان ، إذ تلك النسبة الضئيلة يمكن حصولها في كثير من الجراحات الطبية و حتى في ختان الذكور ، فهل ينبري من يحارب العمليات الجراحية بزعم أن عدداً من الناس تضرروا منها ؟!

و أوضح من ذلك نقل الدم الذي لم يقل أحدٌ بوجوبه ، و لم يأت نص خاص بسنيته ، فإنه قد ثبت أن آلافاً وربما ملايين الأشخاص تسبب لهم نقل الدم في الإصابة بمرض الإيدز ، فهل نحرم ونمنع نقل الدم ، أم نعمل على أن يكون نقله بطريقة صحيحة آمنة من الأضرار ؟ .

ثم عبر القرون الطويلة منذ زمن إبراهيم u إلى يومنا هذا و ختان الإناث يجري لملايين النساء مع التخلف الواضح في استخدام أدواته ، ولم تبرز مشكلة الأضرار المترتبة عليه إلا عندما تبنت منظمات الأمم المتحدة في هذا العصر محاربته ، مع القدرة الفائقة على التغلب على تلك الأضرار لو أرادوا ، فبما ذا نفسر ذلك ؟ ! .

إن الواجب هو أن ندعو لمحاربة الختان الفرعوني المخالف للشرع و الفطرة ، والذي تحققت مضاره بالاتفاق - و هو غير موجود في بلادنا مطلقاً و من قال أنه موجود فعليه البرهان - و أن ندعو إلى ترشيد الختان بين المسلمين بما أرشد إليه الشرع ، وأقره الطب الحديث لا أن ندعو إلى إلغائه بالمرة .

و هناك أمر آخر وهو أن الاستحباب قد يرتفع إلى الوجوب لعارض مثل الخوف من اندثار ذلك المستحب و نسيانه وعدم العمل به ، وهذه القاعدة تنطبق على موضوعنا أتم الانطباق خصوصاً إذا علمنا أن مطالبة المنظمات الدولية بمحاربة الختان يأتي ضمن مجموعة مطالب كلها أو معظمها على الأقل نقض لثوابت دينية و أحكام شرعية معتبرة ، فإذا انبرى من المسلمين جماعات ، كل جماعة تعين وتساعد على نقض ثابت من تلك الثوابت ، فماذا يبقى ؟! إذ ما من مسألة إلا يوجد لها من يؤيدها من المنتمين للإسلام اليوم ، فإذا فعلنا ذلك كفَينا أعدائنا المؤونة ، و قمنا عنهم مجتمعين بهدم جانب كبير من جوانب الإسلام .

و بعد هذا المدخل الذي لا بد منه للفتوى ، نأتي إلى تلخيص حكم ختان الإناث عند علماء الإسلام :

فعند الحنفية المشهور أنه مكرمة ، وهناك أقوال أخرى بأنه سنة .

و عند المالكية قولان : الأول أنه مكرمة ، والثاني أنه سنة .

و عند الشافعية أنه واجب ، قال النووي - رحمه الله - : ( وهو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي و قطع به الجمهور ) و هناك وجه في المذهب بأنه سنة ، قال النووي : إنه شاذ .

وللحنابلة قولان : الأول أنه واجب ، ولكن ابن قدامة قال : ( الختان مكرمة في حق النساء و ليس بواجب عليهن ) ثم قال : ( هذا قول كثير من أهل العلم ) . وقال ابن القيم - رحمه الله - : ( لا خلاف في استحبابه للأنثى و اختلف في وجوبه ) .

و الذين قالوا بأنه مكرمة في حق النساء لا يخالفون الاستحباب ؛ فإن فعل المكارم من أفضل ما يؤمر به ، وإنما العار و الذم أن يدعى إلى ترك المكارم ، فكلام ابن القيم صحيح لا غبار عليه .

و بعد كل ما تقدم أقول :

إن الختان في حق الذكر والأنثى فطرة ، وجبلة ، ودين ، وشعار يميز المسلم عن غيره ، فأتباع إبراهيم وذريته هم أهل الختان .

و الإسلام أقر تلك الفطرة و السنة الحنيفية و أكدها حتى إن بعض علمائه قالوا بوجوبه في حق الذكر والأنثى ، وبعضهم قالوا بوجوبه للذكر و استحبابه للأنثى ، والبعض الآخر قالوا بسنيته أو استحبابه على الذكر والأنثى ، و أهونهم من قال : إنه مكرمة .

فالذين يحاربونه اليوم يحاربون أمراً مجمعاً عليه من علماء الإسلام بالمدح والطلب ، لا لشيء جد في المسألة و لا لسبب اكتشف مطلقاً ، وإنما فقط اختلف الحنيفيون عباد الرحمن مع عبّاد الصليب و تواجه جمعاهما ، فكانوا مع جمع عباد الصليب رغبة أو رهبة أو تقليداً مذموماً و تشبهاً ممقوتاً .

و لو أننا تركنا الأمة على ما درجت عليه عدة قرون من التزام بعضهم بختان الإناث و ترك بعضهم له دون نكير من أحد الطرفين ، لو أنا فعلنا ذلك ما كان هناك ضير ، ولكن أن نتبنى محاربته لأن اعدائنا طلبوا منا ذلك ، فهذا الذي لا يجوز ، هذا لو اقتصرت مطالبتهم به فقط ، فكيف و هو حلقة من سلسلة طويلة من المطالب التي تنقض عرى الإسلام .

إن رفض مطالبهم تلك جميعها - إلا ما ثبت أنه من صميم الإسلام - هو الواجب على علماء المسلمين و دعاته بل على حكام المسلمين و سائر الشرائح المسلمة ، و الله تعالى أعلم .

أحمد بن حسن المعلم
3/5/1427هـ - 30/5/2006م

السؤال :

ما هي كيفية العزاء للنساء وماذا عن إجتماع النساء في بيت الميت مدة ثلاثة أيام مع رفع الصوت بذكر معين وجماعي وهو ما يسمى التهليل وفي اليوم الثالث يكون الختم علماً بأن لم يقرأ القرآن كاملاً وهو مثل ختم الرجال مع زيادة قراءة سور مخصوصة ؟


 

الإجابة :

التعزية للنساء مثل الرجال كما لا يجوز رفع صوتها لا بذكر ولا بغيره وما ذكر السائل من التهليل والختم وقراءة سور مخصوصة لم يرد وهو من البدع المحدثة .

السؤال :

هل يجوز للحائض والجنب أن يقرأ ورده من الأذكار المشتمل على بعض الآيات أو السور القصيرة وكذلك لو كان يقرأ في كتاب من كتب العلم ومرت به الآية أو الأيات أثناء ذلك هل يجوز له أن يقرأ ذلك أو يتجاوزه ؟


 

الإجابة :

كما سبق في الجواب السابق فإن الممنوع قراءة القرآن بقصد القراءة والتعبد به وأما كونه تمر على الجنب أو الحائض الآية أو السورة القصيرة في معرض أمر آخر فإن ذلك غير ممنوع عند جماهير العلماء ، قال الحافظ بن حجر في الفتح في التعليق على حديث رسالة النبي r إلى هرقل : ( وقد أجيب ممن منع ذلك وهم الجمهور - بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين ، فأشبه مالو ذكر بعض القرآن في كتاب الفقه أو في التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور لأنه لا يقصد منه التلاوه ) انتهى ، وعلى ذلك فإن إتيان الحائض وكذا الجنب بالأذكار كأذكار المساء والصباح أو النوم أو نحوها من الأذكار المشتمله على قرآن لا حرج عليها في ذلك بشرط أن يكون ذلك بنية الذكر لا بنية تلاوة القرآن وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج وهو يعدد ما يحرم على الجنب ( والقرآن ، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن ) ومعنى كلامه أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن ولكن تحل له قراءته أذكاره بشرط أن يبتدى الذكر لا القراءة ، أنظر شرح الرملي النهاية والله أعلم .

السؤال :

ما حكم قراءة القرآن للحائض ؟


 

الإجابة :

لا يحل للمرأة الحائض أن تتعبد الله بقراءة القرآن

لحديث عبد الله بن عمر : أن النبي r قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) رواه الترمذي ( 1/236) وقال : ( وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي r والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل .

قلت : وقد صحح الحديث ابن سيد الناس ذكر ذلك أحمد شاكر ، الترمذي ( 1/238) وقبله الحافظ في الدارية ورغم أن الحافظ رد على ابن سيد الناس الاَّ أنه قال : لكن أخرجه الدار قطني من وجه آخر عن موسى بن عقبة ظاهره الصحة ، ولذلك صححه أحمد شاكر وقال الأرناؤوط في التعليق على جامع الأصول (7/358) وهو حديث حسن بشواهده ) فمع تصحيح وتحسين هؤلاء العلماء وعمل الجمهور به يتقرر صلاحته للحجة وإثبات هذا الحكم وهو منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ) .

وأما من قالوا بجواز القراءة للحائض فإنهم لم يثبت عندهم الحديث والصحيح خلافه والله أعلم .

وقد استدل بعضهم بحديث عائشة ( أن النبي r كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن ) رواه البخاري (1/40) مع الفتح قال الحافظ في شرح هذا الحديث : ( قال ابن دقيق العيد : في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم إمتناع القرآن في حجرها حتى يحتاج إلى التنصيص عليها ) الفتح (1/402) .

السؤال :

ما حكم لمس بول الطفل الذي لم يبلغ السنة والذي يرضع من أمه أو بالرضاعة الصناعية وكذلك ما حكم طراشه ( القيء ) إذا لمس ثوب المرأة أو الفراش وكذلك التطهر منه نرجو توضح هذا الأحكام ؟


 

الإجابة :

بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام ولم يتغذى على غير اللبن من النجاسة المخففة يلزم رش ما أصابه من ثوب أو بدن فإن كان يأكل الطعام فهو كغيره من النجاسات يجب غسله ، وأما الطراش (القيء) فالأصح أنه طاهر فإن غسل فهو أحوط وإن لم يغسل فلا شيء فيه والله أعلم .

السؤال :

امرأة كثيراً ما يخرج منها سائل أبيض من أي حركة تقوم بها فهل يكون حكمها حكم صاحب سلس البول أم ماذا ؟


 

الإجابة :

إذا كان ذلك مستمراً في جميع الأوقات فلها حكم سلسل البول وإلا فلا .

السؤال :

هل تحرم زوجة الابن على الأب وزوجة الأب على الابن بمجرد العقد أم لابد من الدخول؟


 

الإجابة :

نقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله في الأضواء الإجماع على أن مجرد عقد الأب على المرأة يحرمها على الإبن وعقد الابن يحرمها على الأب لقوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف ) وقوله تعالى في سياق المحرمات من النساء ( وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم )

السؤال :

امرأة تزوجت وأنجبت بنتاً , ثمّ شاء الله أن تنفصل عن زوجها, ثم انتقلت للعيش في بيت أبيها.
وكانت البنت في حضانتها.
وتمّ الإتفاق مع والد البنت على التزامه بالنفقة على البنت.
أي أنه يرسل مبلغاً شهرياً كنفقة
ثمّ تبرع ( خال البنت) بالنفقة عليها , على أن تدخر ( الأم ) الأموال التي يرسلها الوالد للبنت لحين أن تكبر وتتزوج....
قامت الأم بادخار مبلغ كبير في خلال ثلاث سنوات أو أربع
ثمّ لاح لها أن تتزوج هذه الأم , و في بداية الزواج , كان الزوج ( الجديد ) يمر بضائقة مالية..
فساعدته الأم ( بمال ابنتها ).................
ولم تكن حينها تعتبر هذه الأموال ( دين ) أو ( هبة ) فلم تنوِ أي منهما.
وبعد أن انتقلت البنت للعيش مع أمها وزوج أمها
استمر والد البنت في إرسال النفقة لابنته ...........
ولكن النفقة الآن ينفق بعضها على البنت( خاصة ) و البعض الآخر ( باقي الأموال ) تنفق في بيت الزوج - علما بأن الزوج له زوجة أخرى و أولاد ( أي أن بعض الأموال تنفق على الزوجة الأخرى وأولاد الزوج ) .
الســـــــــــــــــــــؤال
حق البنت في المال
هل يجب على الزوج أن يضمن الأموال التي أخذها من زوجته في بداية الزواج ؟؟؟؟؟؟؟؟
( لأنها أصلا مال البنت المدخر لدى الأم )
وهل يجب على الأم ألا تنفق من مال البنت ( النفقة التي يرسلها إليها والدها حالياً ) في بيت الزوج
وهل يحب على الزوج ضمان هذه الأموال؟؟؟؟؟
علما بأن البنت مقيمة الآن في بيت ( زوج أمها ) أي أنه هو الذي يقوم بمصاريف ( الأكل و الشرب فقط )
أما المصاريف الأخرى ( كمصاريف التعليم و الملبس ) تكون من الأموال التي يرسلها إليها والدها ..

أفيدونا بارك الله فيكم

 


 

الإجابة :

أولا : إذا كان خال البنت تبرع بالنفقة للبنت فإن المال الذي كان يرسله أبوها هو ملك لها وليس لأمها إلا مجرد حفظه لها .

ثانيا : نعم على الأم ضمان ما أعطته لزوجها الجديد من مال ابنتها وهي تعود عليه بذلك أو تسامحه لكن حق البنت باق في ذمة أمها .

ثالثا : النفقة التي يرسلها أبوها بعد أن انظمت إلى بيت زوج أمها هي ملك لها ولكن لأمها زوج أمها أن يأخذانها مقابل نفقتها بالمعروف ولو صار شيء منها إلى الزوج أو زوجته الأخرى أو أولاده ما دام أن مصاريفها وحاجتها تقضي بالكفاية .

السؤال :

الخطوات العملية لتحسين الصحة الإنجابية ، وقبل التعرض للخطوات العملية لتحسين الصحة الإنجابية ?


 

الإجابة :

 

أقول إن من أعظم حكم الزواج هو الحفاظ على النوع الإنساني واستمراره لعمارة هذا الكون وإقامة شرع الله فيه كما نطقت بذلك الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة وأطبق عليه علماء الإسلام كما أن الرسول أرشد أمته إلى السعي للتكاثر لما في ذلك من قوتها وهيبتها في الدنيا وإظهار مكانته يوم القيامة فقال ( تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) كما أن القرآن الكريم قد أشار إشارة صحيحة إلى أن العمل على تقليل الأولاد خشية الفقر أمر مرفوض لأنه اعتقاد جاهلي سببه الظن السيئ بالله تعالى واعتقاد أنه يخلق من لا يقدر على رزقه قال تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) وقال : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) فكثرة النسل في حد ذاته ليس هو السبب في الفقر والضعف بل العكس إذا استغلت هذه الكثرة الاستغلال الصحيح أصبحت من أقوى العوامل الجالبة للفتوة والقوة وإرهاب الأعداء المتربصين بالأمة وعلى ذلك فيجب تفريق بين العمل على تحسين الصحة الايجابية وتنظيم النسل المراد به فعلا الحفاظ على صحة الأم وسعادة الأسرة وقوة الأمة الأمر الذي يدعوا إليه الشرع الحنيف ، وبين استهداف الأمة الإسلامية في قيمها وفي قوتها ذلك الاستهداف الذي تقوم به بعض الهيئات والمنظمات العالمية وتفرض علينا أجندتها لنقوم نحن بالترويج لها وتنفيذها في أوساط الأمة بعد ذلك أتى إلى الخطوات التي يجب أن نقوم بها لتحسين الصحة الإنجابية وهي كالتالي : 1ـ التوعية الصحيحة بوسائل تحسين الصحة الإنجابية بما يوافق شرع الله نصا وقصدا والتحذير من الوسائل المؤدية إلى تردي الصحة الإنجابية 2ـ تربية الأسرة على معرفة حقوق الزوجية وحقوق الأم والطفل وتطبيقها 3ـ توفير الخدمات الصحية المطلوبة للام والطفل وجعلها في متناول الجميع والسعي لتأنيث المراكز والمستشفيات الخاصة بهذا الجانب حتى لايتعذر الكثير من النساء لترك التردد عليها بوجود الرجال واطلاعهم على مالا يجوز اطلاعهم عليه 4ـ توفير وسائل تنظيم الحمل بشكل منظم وخاضع للضوابط الصحية والشرعية بحيث يحصل عليها من يحتاجها حاجة صحيحة ولاتصل إلى أيدي من يتخذها لإغراض مشبوهة وفي خارج إطار الزواج الشرعي بل لابد من إصدار قوانين لتنظيم تداول هذه الوسائل 5- لا مانع من الاستفادة من معطيات العصر وثمار العلم والحضارة بما لا يتعارض مع مصالحنا وقيمنا وأحكام شريعتنا الغراء وأن يكون ذلك تحت إشراف صحي وشرعي  صارم .

السؤال :

في بعض الحالات وبعد الفحص ألمخبري لها يتضح أن الأم حامل بجنين مشوه بعيب خلقي أو أن الولادة ستؤثر على حياة الأم هل يجوز الإجهاض هنا ؟


 

الإجابة :

للجنين مراحل يتكون فيها وهي مرحلة النطفة أي الأربعون يوما الأولى ومرحلة بدء التخلق وهي من بداية الأربعين يوما الثانية ومرحلة ما بعد نفخ الروح وقد كثر اختلاف العلماء في المرحلة الأولى ( الأربعون يوما ) وذهب الكثير منهم إلى جواز الإجهاض في هذه المرحلة لأي سبب شرعي مقبول وإن لم يكن ذلك السبب خطيرا وأما المرحلة الثاني منذ بداية الأربعين الثانية إلى ما قبل المائة والعشرين يوما فإن الأكثر على حرمة الإجهاض وأنه لا يجوز إلا في حالات محددة جدا يكون فيها الخطر متحققا على الأم أو يكون الجنين مشوها تشوها فاحشا يصعب معه العيش والنمو واستقرار الحياة المقبولة أو كان ذلك التشوه قد ثبت بصورة قاطعة وشهد به طبيبان ثقتان على الأقل وكان غير قابل للعلاج حسب الإمكانات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص عند ذلك يجوز الإجهاض وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشر المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15 رجب إلى 22 رجب 1410 هـ جواز ذلك حيث قرر ( إباحة إسقاط الجنين المشوه بالصورة المذكورة أعلاه وبعد موافقة الوالدين ي الفترة الواقعة قبل مرور مائة وعشرين يوما من بدء الحمل ) أما المرحلة الثالثة وهي ما بعد مرور مائة وعشرين يوما وهي المدة التي ينفخ الروح في الجنين بعدها فقد اتفق العلماء أن الجنين في هذه الحالة نفس معصومة و أن إسقاطه عمدا هو من باب قتل النفس وبالتالي لا يجوز إسقاطه إلا إذا قرر طبيبان عادلان عارفان فأكثر أن بقاؤه يؤدي إلى موت أمه عند ذلك تكون المحافظة على حياة الأم أولى من المحافظة على حياة الجنين وأما إسقاطه بسبب التشوهات الحاصلة فلا يجوز .

السؤال :

هل الاجهاض يعد نوع من أنواع القتل والوأد ؟


 

الإجابة :

 

نعم يعد الإجهاض من التعدي على النفس البشرية ويمكن أن يطلق عليه اسم القتل لأنه في بعض صوره إزهاق لنفس بشرية حية وهذه حقيقة القتل كما يمكن أن يطلق عليه اسم الوأد وقد أطلق عليه بعض العلماء إدخالا له في عموم قوله تعالى ( وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ) التكوير ( 8 / 9 ) وفي صحيح مسلم أن النبي سئل عن العزل فقال : ( ذلك الوأد الخفي ) والعزل هو الإنزال خارج الرحم أي إهدار المني دون تمكينه من أخذ طريقه إلى التلقيح فكيف إذا أخذ في التلقيح وأصبح كائنا حيا .

السؤال :

ما حكم الإجهاض من حيث الطهارة؟ هل لها حكم النفاس أو المستحاضة ؟


 

الإجابة :

السقط الذي يخرج من المرأة لأي سبب ينظر فيه فإن كان مضغة ( أي قطعة لحم ) فما فوقها فإن ما يخرج بعدها من الدم هو دم نفاس وعلى المرأة أن تلتزم أحكام النفاس حتى ينقطع عنها أو تكمل أربعين يوما وأما إن كان السقط مجرد نطفة أو علقة ( دم جامد أو غليظ ) فإن الدم الخارج بسبب ذلك هو دم استحاضة وفساد فتلتزم في ذلك أحكام المستحاضة والله أعلم .

السؤال :

إن والدي متزوج من اثنتين، واحدة منهما يبقى عندها أشهرا وسنين. وأما الثانية فإنه يقعد عندها حوالي 15 يوما فقط في كل سنة. وذلك منذ عام 1996م، ومن حين ما تزوج الثانية فقد ترك الأولى بعيدة منه وحتى الاتصال مقطوع تماما يعني في بعض المرات يكلمها ماذا تقول لي في هذا يا شيخ؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
إن تعدد الزوجات أمر مشروع قرره القرآن وبينته السنة النبوية، ومارسه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عملاً وسلوكاً، وتبعهم المسلمون عليه إلى اليوم.
وقد شرط الله لإباحة التعدد العدلَ بين الزوجات فقال تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا" [النساء:3].
فمن كان غير قادر على العدل بين الزوجات فعليه الاقتصار على زوجة واحدة حتى لا يظلم فيدخل في عداد الظالمين، ويتحمل الإثم.
والذي يحصل من بعض الناس من المكوث مع إحدى الزوجات أزمنة طويلة تكون معه في محل إقامته، بينما الأخرى في مكان آخر يعد ظلماً لمن لم تكن معه. فإذا كانت راضية بذلك وظروف عمله تقتضي ذلك التصرف فربما يعذر.
وإذا لم تكن راضية، أو كان العمل مجرد عذر لا حقيقة، بل هو قادر على العدل فإنه بذلك يكون ظالماً ويدخل في الوعيد الشديد الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل" رواه أحمد وغيره عن رافع بن خديج، فما ذكر السائل إن كان صحيحاً فهو ظلم لا شك فيه، وعلى فاعله أن يتوب إلى الله،ويعدل بين زوجتيه. والله أعلم.

السؤال :
يا شيخ أنا فتاة أبلغ من العمر 29عاماً، ولي ثلاثة أخوة ووالدي متوفى، وقد تقدم لزواجي عرسان كثير وإخواني يرفضون، و الآن تقدم لي شخص قادر على الزواج و موظف مع الحكومة و أنا أريده على سنة الله و رسوله، فما حكم الشريعة في هذا ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟


 

الإجابة :

إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، فإن لك الحق في أن تتقدمي للقاضي الشرعي بدعوى أن إخوانك يعضلونك عن الزواج، وطلب نقل الولاية إليه، أي القاضي الشرعي ليزوجك هو من ترغبين، إذا كان ذلك المتقدم لك صاحب خلق و دين والله الموفق.

السؤال :
لي ابن عم متزوج بزوجة تمارس الحرام والعياذ بالله من ذلك، وقد فشا ذكرها وعَلِمه الكثير، ولا أدري هل هو يعلم بذلك أم لا؟ فعزمت على نصحه بأن يفارقها أو أن أقطعه وأهجره إذا لم يستجب، مع العلم أني إلى الآن لم أفعل، فهل عزمي على هذا العمل صواب؟ وبماذا ترشدونني ؟ جزاكم الله خيراً، وأنا لا أرضى هذه الزوجة لابن عمي نرجو أن يكون الجواب واضحاً ومكتوباً.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

قبل الإقدام على ذلك التصرف لابد من التثبت والتأكد مما يشاع ويقال، ثم محاولة إقناع ابن عمك بأن ذلك ثابت على زوجته، ثم نصحه بعد ذلك بالطلاق أو إيقافها إيقافاً تاماً وجعلها تتوب توبة صادقة عن ذلك؛ فإن فعل فالحمد لله، وإن رفض ورضي أن يستمر معها على حالها السيئ فلك الحق في هجره ومقاطعته والله اعلم.

السؤال :

ما حكم الشرع في قيام المرأة بالرعي بالأغنام، أو الذهاب بالأغنام إلى الجبال والوديان لأجل الرعي؟ وهل هناك فرق أن تكون عدد من الراعيات أو أن تكون واحدة، كذلك يحدث أحياناً من بعض الرجال أو الشباب الذين قلّ فيهم الحياء والدين أن يذهبوا إلى هؤلاء النساء ويجلسون للحديث معهن، وربما أدى ذلك إلى الفاحشة والعياذ بالله .


 

الإجابة :

عمل المرأة في مزرعتها أو رعيها بغنمها أو احتطابها ونحو ذلك من الأعمال، الأصل فيها الإباحة ولا حرج فيه لذاته، ولكن ينظر فيما يترتب عليه، فإذا كان ذلك العمل في موضع بعيد عن الناس يخشى أن تتعرض فيه للاعتداء أو خلوة محرمة فلا يجوز لها أن تقوم به إلا مع رفقة من المحارم أو جماعة من النساء يبعدن عنها ذلك المحظور، وهذا هو المتعين هذه الأيام لكثرة أسباب الفساد ولعموم البلوى وانتشار بعض الشباب مرضى النفوس الذين يتابعون النساء للفاحشة والفساد، فلا يجوز أن تخرج إلى الأماكن البعيدة وحدها، والله أعلم

السؤال :

رجل توفي وورثته هم : أخت شقيقة، وأخ، وأختين من الأب فقط ، فهل هؤلاء يرثون؟


 

الإجابة :

للأخت الشقيقة]  التي من الأب والأم [ النصف وما بقي فهو لأخيه وأختيه من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة إلى ثمانية أسهم، أربعة أسهم  للأخت الشقيقة، وسهمان للأخ لأب، وسهم واحد لكل أخت من الأب . والله أعلم

السؤال :

رجل أوصى أنه إذا مات في المكلا أن ينقل ويدفن في وادي رخية ؟


 

الإجابة :

لعل السائل يقصد أتنفذ وصيته أم لا ؟

وإذا كان الأمر كذلك فإن الأصل أن المسلم إذا مات أن يدفن في الموضع الذي مات فيه، ولا ينقل منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة، أو إلى مكان أفضل من المكان الذي مات فيه إن مات قرب المكان الفاضل كمكة أو المدينة، وما عدا ذلك فالأصل أن يدفن في موضعه، وهذا الرجل ينبغي أن يعرف بهذا الحكم فإن اقتنع فذلك وإلا فإن مات بالمكلا ولم يخش ضرر من نقله إلى رخية ولا مشقة زائدة نقل، فإن خشي من ضرر أو مشقه زائدة دفن في المكلا ولا حرج على ورثته. والله أعلم.

السؤال :

رجل غاب عن زوجته قرابة ثمان سنوات، ثم حكم القاضي بوفاته واعتدَّت زوجته منه، ثم تزوجت بآخر، ثم ظهر الزوج الأول، وطالب بعودة زوجته، حيث أنها لها أولاد منه. علماً أن الزوج الأول قد أخبر أهل المرأة بأنه إذا غاب ولو سنوات عديدة تبقى زوجته في عصمته، وعلماً أن المرأة ترغب في البقاء مع الأخير، نرجو الإجابة حيث يتوقف عليه حكم قضائي .


الإجابة :

في هذا الحال زوجها الأول أحق بإرجاعها بعد أن تفسخ من الثاني، وتستبرئ بحيضة واحدة، إلا أن يتنازل الزوج الأول عن مطالبته بإرجاعها، وأما الفترة التي أمضتها مع زوجها الثاني فهو زواج شرعي صحيح، وأولادهما أولاد شرعيون. والله أعلم

السؤال :

ما هي الخطوات العملية لتحسين الصحة الإنجابية


الإجابة :

فهذا جواب عن سؤال لجريدة الثورة عن الخطوات العملية لتحسين الصحة الإنجابية ، وقبل التعرض للخطوات العملية لتحسين الصحة الإنجابية :

أقول إن من أعظم حكم الزواج هو الحفاظ على النوع الإنساني واستمراره لعمارة هذا الكون وإقامة شرع الله فيه كما نطقت بذلك الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة وأطبق عليه علماء الإسلام كما أن الرسول أرشد أمته إلى السعي للتكاثر لما في ذلك من قوتها وهيبتها في الدنيا وإظهار مكانته يوم القيامة فقال ( تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة )

كما أن القرآن الكريم قد أشار إشارة صحيحة إلى أن العمل على تقليل الأولاد خشية الفقر أمر مرفوض لأنه اعتقاد جاهلي سببه الظن السيئ بالله تعالى واعتقاد أنه يخلق من لا يقدر على رزقه قال تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) وقال : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم )

فكثرة النسل في حد ذاته ليس هو السبب في الفقر والضعف بل العكس إذا استغلت هذه الكثرة الاستغلال الصحيح أصبحت من أقوى العوامل الجالبة للفتوة والقوة وإرهاب الأعداء المتربصين بالأمة وعلى ذلك فيجب تفريق بين العمل على تحسين الصحة الايجابية وتنظيم النسل المراد به فعلا الحفاظ على صحة الأم وسعادة الأسرة وقوة الأمة الأمر الذي يدعوا إليه الشرع الحنيف ، وبين استهداف الأمة الإسلامية في قيمها وفي قوتها ذلك الاستهداف الذي تقوم به بعض الهيئات والمنظمات العالمية وتفرض علينا أجندتها لنقوم نحن بالترويج لها وتنفيذها في أوساط الأمة بعد ذلك أتى إلى الخطوات التي يجب أن نقوم بها لتحسين الصحة الإنجابية وهي كالتالي :

1ـ التوعية الصحيحة بوسائل تحسين الصحة الإنجابية بما يوافق شرع الله نصا وقصدا والتحذير من الوسائل المؤدية إلى تردي الصحة الإنجابية

2ـ تربية الأسرة على معرفة حقوق الزوجية وحقوق الأم والطفل وتطبيقها

3ـ توفير الخدمات الصحية المطلوبة للام والطفل وجعلها في متناول الجميع والسعي لتأنيث المراكز والمستشفيات الخاصة بهذا الجانب حتى لايتعذر الكثير من النساء لترك التردد عليها بوجود الرجال واطلاعهم على مالا يجوز اطلاعهم عليه

4ـ توفير وسائل تنظيم الحمل بشكل منظم وخاضع للضوابط الصحية والشرعية بحيث يحصل عليها من يحتاجها حاجة صحيحة ولاتصل إلى أيدي من يتخذها لإغراض مشبوهة وفي خارج إطار الزواج الشرعي بل لابد من إصدار قوانين لتنظيم تداول هذه الوسائل

5- لا مانع من الاستفادة من معطيات العصر وثمار العلم والحضارة بما لا يتعارض مع مصالحنا وقيمنا وأحكام شريعتنا الغراء وأن يكون ذلك تحت إشراف صحي وشرعي صارم .

السؤال :

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه- قال:" لاأوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما"
فهل يعد زواج التحليل زنا يستحق فاعله الحد أم المقصود من قول عمر رضى الله عنه، الزجر والتهديد. ولو كان زنا فهل يشترط الجماع لكي يقام عليه الحد ؟


الإجابة :

زواج التحليل محرم لا شك في تحريمه ولكن لا يصل إلى درجة اعتباره زنا بالمعنى الظاهر للكلمة وبالتالي فما احسب قول عمر إلا من باب الزجر عن ذلك الفعل القبيح والله اعلم

السؤال :

هل يعتبر زواج المتعة زنا يستحق فاعله الحد؟


الإجابة :

نعم عند أهل السنة زواج المتعة زنا بإجماعهم على تحريمه أما الشخص المعين فينظر في حاله هل لديه شبهه يمكن اعتبارها فإذا كان الأمر كذلك فإن الحدود تدرا بالشبهات وهذا مما يترك لتقدير القاضي .

السؤال :

لو تزوج الأب امرأة زواجا فاسدا كالمتعة أو الشغار أو التحليل أو زنا بهذه المرأة هل يحرم على الابن الزواج بها؟ وكذا العكس لو حث ذلك من الابن أولا هل تحرم على الأب؟


الإجابة :

إذا تزوج الرجل امرأة زواجا باطلا أي مجمع على بطلانه فإنه لا يوجب المحرمية من باب أولى الزنا .

السؤال :

نتيجة للفساد الأخلاقي وبعد المجتمع ( بعض أفراده ) عن الإسلام وتعاليمه السمحاء تعددت ظاهرة الإجهاض خاصة من اللائي يمارسن الرذيلة خوفا من الفضيحة والعار ما نظرة الإسلام إلى ذلك ؟


الإجابة :

الجواب : أن علة تحريم الإجهاض اشتماله على عدد من المفاسد منها مفسدة القتل وإزهاق النفس البريئة ومنها مفسدة الضرر الحاصل على الأم والذي قد يصل إلى موتها أو تعطيل بعض أجهزة جسمها ومنها الضرر الاجتماعي وأهمها تشجيع من قلت مراقبته لله تعالى على ممارسة الزنا حيث أن أقوى الروادع المادية لدى المرأة انكشاف أمرها وافتضاحها أمام أهلها ومجتمعها فإذا أزيل هذا الرادع ولم يكن لديها رادع الدين والتقوى تمادت في غيها وانطلقت وراء أهوائها وشهواتها آمنة جانب الفضيحة وبهذا تكون جريمة الإجهاض مضاعفة ويكون القائم بها مشاركا في الإثم المترتب على ذلك بل قد يدخل في قول الله تعالى ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ي الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) ومن هنا فإن كلمة العلماء متفقة على منع وتحريم هذا الإجهاض وأنه من كبائر الذنوب

السؤال :

ما حكم الاستئذان عند دخول غرفة النساء ؟


الإجابة :

يجب على كل رجل يعمل في المستشفى أو زائرا إذا أراد الدخول إلى قسم النساء أو الغرف المخصصة لهن أن يستأذن حتى يمكن للمرأة أن تصلح من وضعها وتلبس حجابها وليتصور هذا العامل الصحي أو الطبيب الزائر أن زوجته هي المرقدة (المريضة) والمنكشفة ويفاجئها الرجال بالدخول وهي كذلك أتراه يرضى بذلك قطعا لن يرضى بذلك إذن الناس لا يرضون أن ينظر إليها الرجال على تلك الحال.

جميع الحقوق محفوظة لـ موقع الشيخ أحمد المعلم