الفتاوى الشرعية

الصلاة والطهارة

    🪑 من أحكام الصلاة على الكراسي
   
      بسم الله الرحمن الرحيم 
      الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، 

(❶)- الأصل أن يصلي المسلم قائماً، والقيام في صلاة الفرض ركن لا يسقط إلا بالعجز والدليل قوله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[البقرة: 238]. والمرادَ بهذا الأمر القيامُ في الصَّلاةِ بإجماع المفسِّرينَ. 
      وعن عِمرانَ بن الحُصَينِ رضيَ اللهُ عنه، قال : كانت بي بواسيرُ، فسألْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الصَّلاةِ، فقال: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جنبٍ" رواه البخاري. 
      ومثل القيام الركوع والسجود فهي كذلك من أركان الصلاة بالإجماع، ولا تصح صلاة الفرض دون أن يأتي بها على هيئتها الشرعية ما لم يكن للمصلي عذرٌ شرعيٌ. ولو عجز عن بعضها ولم يعجز عن البقية فلا يجوز له ترك ما لم يعجز عنه.
      فليس بين الصلاة على الكرسي أو الأرض تفضيلا مطلقا، وإنما بحسب ما تتأدى به الأركان، وما يعذر منها. 

(❷)- من استطاع أن يبتدئ الصلاة قائما ولا يعجز عن الركوع وإنما يعجز عن السجود وعن الافتراش والتورك فلا يجوز له أن يجلس من البداية، بل عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وما بعدها وهو قائمٌ، ويركع كالعادة ولا يجلس إلا حال السجود والجلسات المعروفة، ثم يقوم للركعة الثانية وهكذا، هذا في الفرض.
 وأما في النافلة فيرخص له في الجلوس وإن كان خلاف الأولى، فإن كان القيام يشق عليه فله الأجر كاملاً، وإن كان لا يشق عليه وصلى جالساً فله نصف الأجر.

(❸)- من عجز عن القيام فله أن يصلي على الكرسي أو يصلي على الأرض، فإن كان يقدر على القيام والركوع على الهيئة الشرعية ويعجز عن السجود فالأفضل له الصلاة على الكرسي؛ لأن ذلك أقل في المخالفة، ومن كان يعجز عن القيام فقط ويستطيع الركوع والسجود فهو مخير بين الكرسي والأرض؛ لأنه إن صلى على الكرسي أخل بالسجود فقط وإن صلى على الأرض تمكن من السجود وفاته الركوع.

(❹)- من لا يستطيع القيام إلا حال تكبيرة الإحرام فيجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائماً ثم يجلس.

(❺)- موضع الكرسي في الصف: 
      جاء في موسوعة الفقه الكويتية (وَالاِعْتِبَارُ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ لِلْقَائِمِ بِالْعَقِبِ، وَهُوَ مُؤَخَّرُ الْقَدَمِ لاَ الْكَعْبِ، فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لِطُول قَدَمِهِ لَمْ يَضُرَّ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ طَوِيلاً وَسَجَدَ قُدَّامَ الإِْمَامِ، إِذَا لَمْ تَكُنْ عَقِبُهُ مُقَدَّمَةً عَلَى الإِْمَامِ حَالَةَ الْقِيَامِ، صَحَّتِ الصَّلاَةُ، أَمَّا لَوْ تَقَدَّمَتْ عَقِبُهُ وَتَأَخَّرَتْ أَصَابِعُهُ فَيَضُرُّ، لأَِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ تَقَدُّمَ الْمَنْكِبِ، وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِالأْ لْيَةِ لِلْقَاعِدِينَ، وَبِالْجَنْبِ لِلْمُضْطَجِعِينَ." جـ 6 صـ 21، وقد عزوا ذلك لعددٍ من مراجع المذاهب الأربعة. 
      وينطبق هذا على المصلي على الكرسي.. فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه . وإن كان سيصلي قائماً ، غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود ، فقد سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك عن هذا فأفاد بأن العبرة بالقيام . فيحاذي الصف عند قيامه .
      وعلى هذا يكون الكرسي خلف الصف ، إلا أن يكون في موضع بحيث يتأذى به من خلفه من المصلين، فلا بأس بتقديمه دفعا للضرر.
      والله تعالى أعلم .

❗️ السؤال :

فضيلة الشيخ إذا كنت اشعر بتعب وصليت الفرض قائما هل يجوز لي ان اصلي السنه الراتبه جالسا جزاكم الله خيرا؟

 

💡‌ ‎الجواب :

نعم يجوز ذلك لكن؛ إن كنت عاجزا فلك مثل أجر القائم وإن كنت غير عاجز وإنما تعب معتاد أو كسل فلك نصف أجر القائم بذلك ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

❗️ السؤال :

إذا كنت في سفر و أردت أن تقصر في الصلاة ودخلت مسجد لقيت جماعة يصلون العصر أربع ركعات وانت تريد أن تصلي ركعتين ، هل تصلي ركعتين مع الامام وتسلم أو تنتظر جالس إلى أن يكمل الامام الأربع ركعات ثم تسلم معه ، وجزاكم الله خير  ؟

 

💡 الجواب :

إذا كانت الجماعة جماعة مقيمين وهو مايظهر من السؤال فالصحيح أن الواجب عليك أن تصلي بصلاتهم وتتم ولا يجوز لك القصر في تلك الحال فتلك هي السنة كما قرر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه احمد ومسلم وغيرهما والله أعلم.

 

الســؤال :

فضيلة الشيخ، إذا كنت أشعر بتعب وصليت الفرض قائماً هل يجوز لي أن أصلي السنة الراتبه جالساً. جزاكم الله خيرا ؟

‏‎الجواب :
نعم يجوز ذلك لكن؛ إن كنت عاجزاً فلك مثل أجر القائم وإن كنت غير عاجز وإنما تعب معتاد او كسل فلك نصف أجر القائم بذلك
ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

السؤال : فضيلة الشيخ
اذا كنت اشعر بتعب وصليت الفرض قائما هل يجوز لي ان اصلي السنه الراتبه جالسا جزاكم الله خيرا؟

‌‎الجواب :
نعم يجوز ذلك لكن؛ إن كنت عاجزا فلك مثل أجر القائم وإن كنت غير عاجز وإنما تعب معتاد او كسل فلك نصف أجر القائم بذلك ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🔸 رقم الفتوى ( 1001 )

يا شيخ احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا سؤال من منتسبي مدرسة أهلية عن صلاة الظهر اذ يصلونها في ساحة المدرسة مع الطلاب علما أننا قرب مسجد يستغرق للمسرع ثلاث دقائق ذهابا ومثله في الإياب.

:الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كان صلاة الجماعة في المسجد متناسبة مع وقت الدراسة والفسخة أو الخروج فينبغي الذهاب إلى المسجد ما لم يؤثر ذلك على سير الدراسة أو يعطلها أو يجعل جزء من الطلبة ينصرفون ولا يعودون ويجب على المدارس بل وسائر المرافق في البلاد الإسلامية أن تجعل الصلاة هي الأصل فتكيف برامجها وجداول دراستها وأوقات عملها بما لا يتعارض مع أداء الصلاة في المسجد أو على الأقل في المصلى الخاص بالمرفق.
وهذه المدرسة إذا كان الذهاب إلى المسجد يؤثر عليها وعلى طلابها وقد خصصت المكان والزمان المناسب لصلاة الجماعة فلا حرج في ذلك إن شاء الله والله أعلم.

إذا حاضت المرأة وقت أذان المؤذن أو بعده بقليل بحيث لا وقت كاف للصلاة فهل يجب عليها قضاء تلك الصلاة بعد أن تطهر ؟

الجواب:

لا لا قضاء عليها ولو حتى جاء الحيض بعد الأذان بزمن مالم يضيق الزمن عن أداء الصلاة.

 إذا كان الإمام يبدأ الصلاة واقفا ثم يجلس مع الركوع والسجود لمرض في مفاصله فهل تصح إمامته بالقائمين ؟

الجواب

نعم تصح ولو صلى بهم سليم فهو أفضل.

ما حكم الصلاة في الصفوف المقطعة بالسواري كما في بعض الساجد ؟

افيدونا جزاكم الله خير

الجواب

تكره الصلاة ما بين السواري لأحاديث ثابتة في النهي عن ذلك لكن عند الحاجة كالزحام ونحوه لابأس بذلك كما يقرره العلماء. والله أعلم.

لو نسي الوتر ثم نسي قضاءه في النهار ولم يذكر إلا ليلاً وكذا قضاء الرواتب بشكل عام هل يستحب إذا فاتت ومتى يكون؟

الجواب

يستحب قضاء الوتر صباح تلك الليلة ما بين الشروق إلى الزوال فإذا فات ذلك كله فليس عليه شيء.

أما الرواتب كذلك تقضى في ذلك اليوم فإذا فات اليوم فلا شيء على ذلك الإنسان.

ما حكم أداء الصلاة في هاتين الحالتين:

1. في ثوبي قطرة دم صغيرة أو أكثر وحاولت إزالتها مرارا بالماء والصابون بلا جدوى.

2. في ثوبي بعض قطرات من سائل (المذي) وحاولت إزالتها عدة مرات ولكن آثارها ما زالت ظاهرة في الثوب.

علما انه قد تم أداء عدة فروض وفي الثوب هذه القطرات(الدم والمذي) بعد اليأس من إمكانية إزالتها من الثوب؟

وجزاك الله خيرا

الجواب

صلاتك صحيحة وذلك القدر من الدم والمذي بعد غسلهما وبقاء أثرهما لا يضر.

ماحكم النوم في المسجد؟

الجواب

لا حرج فيه وقد كان طائفة من الصحابة ينامون في المسجد لأسباب مختلفة.

شيخنا الفاضل:_

1- ماحكم القنوت في صلاة الفجر

2- وهل يتم مخالفة الإمام عند القنوت

افدنا أفادكم الله بالأدلة الشرعية وجزاك الله خيراً

الجواب

القنوت اختلف فيه الفقهاء قديماً فالشافعية يرونه سنة في صلاة الفجر وغيرهم لا يرى سنيته والذي يظهر لنا عدم المواظبة عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا صليت مع من يقنت فيجب متابعته وكذا لو صليت مع من لا يقنت يجب متابعته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ...) والصلاة صحيحة سواء قنت أو لم يقنت.

امرأة مقعدة ومصابة بسلس بول ولا تجد من يوضئها دائما فهي تتيمم فهل يلزمها الاستنجاء لكل صلاة مع هذه الحالة؟

الجواب

هذه المرأة تتوضأ وتستنجي بحسب استطاعتها وإذا لم تقدر على الوضوء تتيمم وإذا لم تقدر على الاستنجاء بالماء ولا بالحجر أو ما يقوم مقامهما فإن ذلك يسقط عنها والله أعلم.

 

هل تؤم المرأة المصليات وهي مستحاضة؟

 

الجواب

الأفضل إذا وجد من يصلي بالنساء من الصحيحات اللاتي لا عذر لهن أن لا تصلي بهن صاحبة الاستحاضة وأما إذا لم يوجد من يصلي بهن إلا هي فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره والله أعلم.


ماحكم تغطية المرأة كفيها أثناء الصلاة ؟

الجواب:-

كفا المرأة ليسا من العورة ولا يجب تغطيتهما في الصلاة بل الأفضل أن تصلي وكفاها مكشوفان إلا أن يراها من قد تخشى منه الفتنة فتغطيهما والله أعلم.

 

السؤال

هناك مجموعة من الصيادين يركبون البحر قبل دخول وقت صلاة الفجر بساعة أو نصف ويصلون صلاة الفجر في القوارب داخل البحر بعد دخول الوقت، علماً بأن القوارب صغيرة ولا يستطيعون الصلاة فيها إلا وهم جلوس وفراداً، ويحتجون بأنهم إذا تأخروا وصلوا الفجر في البر سوف يفوتهم السوق وتنقص عليهم أسعار الصيد فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أما بعد:

فلا يجوز لهؤلاء الذهاب إلى البحر قبل أداء صلاة الفجر في وقتها مادام قد علموا أنهم لا يستطيعون الصلاة إلا جلوساً وعذر فوات السوق غير كافئ للترخيص في الصلاة قعوداً كل يوم فعليهم أن يتقوا الله وأن يؤدوا الصلاة في وقتها وفي البر ثم يذهبون إلى البحر ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه.

كتبه:

أحمد بن حسن المعلم

4/3/1432هـ

قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل انتهاء الإمام من التسليمتين

 

السؤال :

لدي سؤال: هل من أخطاء المصلين قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل انتهاء الإمام من التسليمتين، هل هذا الفعل يبطل الصلاة؟

الجواب

الحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

الجواب على هذا السؤال ينبني على أصل وهو حكم التسليمة الثانية, والصحيح أنها مستحبة, وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن من اقتصر على تسلمية واحدة فصلاته صحيحة , قال النووي في المجموع : مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ولا تجب الثانية، وبه قال جمهور العلماء أو كلهم، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة .ا.هـ

وعليه فقيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل انتهاء الإمام من التسليمتين لا يبطل الصلاة, وإن كان الأولى متابعته فيهما جميعاً .

والله أعلم .

السؤال :

يتوقع كسوف الشمس الجمعة القادمة ، وقد علمنا أن العلماء اختلفوا في الجهر والإسرار بالقراءة في كسوف الشمس ، فما هو الراجح ؟


 

الإجابة :

 

الراجح هو الجهر بالقراءة في كسوف الشمس وخسوف القمر وهذا الذي تدل عليه الأدلة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : في قول البخاري : ( جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته ) ( استدل به على الجهر فيها بالنهار ، وحمله جماعة من لم ير بذلك على كسوف القمر وليس بجيد ) انتهى ( [1] ) .

والجهر بالقراءة في الكسوفين هو قول ابن المنذر والخطابي من الشافعية والله أعلم .

 


[1] فتح الباري 2/549

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسأل الله أن يحفظك ياشيخ ويوفقك في جميع أمورك

سؤالي هو: فيه إمام مصلى في إحدى السكنات الطلابية في الجامعة التكنولوجية في ماليزيا يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة السجدة والإنسان كل أسبوع لتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيه عدد قليل من المصلين مايتحملوا هذه الصلاة:

أ- هل يستمر الإمام في قرأته هذه السور كل يوم جمعة. فإذا الجواب نعم فما تنصح الذين مايتحملوا هذه الصلاة.

ب- إذا الإمام يقرأ سورة السجدة والإنسان في كل شهر أو شهرين مرة يريد إحياء هذه السنة هل يستمر في ذلك. فإذا الجواب نعم فما تنصح الذين مايتحملوا هذه الصلاة.

وجزاك الله خير ياشيخ


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ثبت في الصحيح وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة  بـــ( السجدة ) و ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر ) ولفظ كان يدل على الاستمرار وإن كان هناك احتمال أنه يدل على الأغلبية وليس الاستمرار الكامل، وعلى ذلك فمن قرأ هاتين السورتين باستمرار فهو على سنة ولا ينبغي أن ينكر عليه، ومن قرأهما في بعض الأسابيع دون بعض فلا ينكر عليه، والمهم أن لا تُهجر قراءتها بالمرة استثقالاً لها، وعلى الإمام مراعاة المأمومين بحيث إذا أحس أن هناك من لا يتحمل أن يراعيه ويقرأ بأقصر منها في بعض الجمع ويقرأهما في البعض حفاظاً على السنة، والله أعلم .

وكتبه

أحمد بن حسن المعلم

22 / 11 / 1430هـ

10/ 11 / 2009 م

السؤال :

ما هو جوابكم على من يؤذن بمكبر الصوت ( الميكرفون ) ولا يقيم الصلاة ولا يصلي به، وحجته كي لا يشوش على المصلين في منازلهم كالنساء مثلاً ؟


 

الإجابة :

هذه المسألة من المسائل المعاصرة التي لم تكن معروفة من قبل، وأكثر العلماء على جواز الأذان والإقامة والصلاة بمكبرات الصوت، ولكن الأمر هين في هذه المسألة فهي ليس فيها إجماع ولا مخالفة للأئمة المتقدمين،فالواجب النظر فيها إلى ما يحقق المصلحة من رفع الإقامة والصلاة بمكبر الصوت أو عدمه، ولا ينبغي أن، تكون هذه المسألة مثار خلاف وشغب بين الناس، بل على الطرفين أن ينظرا ما فيه من المصلحة أو يتنازل أحدهما للآخر حيث لا ضرر، والله أعلم.

السؤال :

ما هو ردكم على من لا يخطب للجمعة من المنبر المؤسس في المسجد، بل وضع له منبر خاص من خشب بدرجتين ؟


 

الإجابة :

قضية المنبر هي كذلك مأخوذة عند هذا الإنسان ومن يقلده أخذاً خاطئاً، حيث ظنوا أن المنبر ووضعه في المسجد من الأمور التوقيفية التي لا تتبدل ولا تتغير، وإنما يجب أن تكون بنفس الصفة التي كان عليها منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، فوضع المنبر كوضع المسجد عموماً ليس توقيفياً بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جدد عمارة المسجد وأدخل فيه من التحسين والتقوية ما لم يكن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يتقيد الناس منذ زمن الصحابة إلى اليوم بأن يكون شكل المنبر كشكل منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهور من يقول ذلك اليوم غير صحيح ومخالف لما أجمع عليه علماء المسلمين، ولو أخذنا به للزمنا أن يكون شكل المسجد كله توقيفياً، فلا يبنى إلا باللبن والطين وبجذوع النخل ويسقف بالسعف، وأن تكون أرضيته مفروشة بالحصباء! فهل يقول هذا الإنسان أو من يقلده ذلك ؟ قطعاً لا يقوله، فيلزمهم من القول في المنبر ما يلزمهم في القول في شكل المسجد. والله أعلم.

السؤال :

ما هو ردكم على من يقول أن المحاريب وضعت للنصارى وليست للمسلمين، ولهذا فهو لا يصلي في محراب المسجد وهو إمام ؟


 

الإجابة :

لم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محراب كما هو الحال في مساجدنا اليوم، ولكن الناس في أيام بني أمية وبعد أن توسع الفتح الإسلامي وانتشرت المساجد في كل مكان رأوا من مصلحة المسلمين وضع تلك المحاريب؛ للدلالة على القبلة؛ ولأجل توفير صف للمصلين موضع الإمام، ووقع الإجماع بعد ذلك على مشروعية ذلك ولم ينكره إلا شذاذ من العلماء في بعض الإعصار، فالحق أنه لا حرج في وجود المحراب ولا في الصلاة فيه أبداً.

وأما قولهم أن المحاريب وضعت للنصارى فهو مبني على أثر منسوب لابن مسعود رضي الله عنه مختلف فيه في سنده وفي المراد به، فلا يعارض به ذلك الإجماع.

السؤال :

لدينا مسجد في بلدنا وهو صغير وليس به مرافق للوضوء ، وأراد أحد المتصدقين توسيعه وبناء كافة مصالحه، ولكن يحتج بعض أهل البلد بأن المسجد إذا تم تجهيزه وتوسيعه سيقلل بكثير من جماعة الناس التي تصلى بالجامع القريب منه على بعد ما يقارب مئتين متر ، أفيدونا في حكم ذلك بما ينفع ويفيد جماعة المسلمين وييسر كذلك المصلحة للمسجد المذكور وجزاكم الله خيراً ؟مقدمو المسألة : مواطنوا قرية لبنة بارشيد


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

إذا كان هناك حاجة لبعض المصلين في ذلك المسجد الصغير كونه يريحهم من بعد المسجد الكبير أو نحو ذلك من الحاجات المعتبرة فلا بأس من توسعته وبناء مرافق له بحيث يكون مسجد فروض فقط ولا تقام فيه جمعة ، أما إن كان لا حاجة ولا ضرورة لإعادة بناء كون المسجد الكبير كاف والذهاب إليه غير شاق فلا يجدد المسجد القديم حتى لا يفرق جماعة المصلين ، ويحوّل إلى مصلحة أخرى كمصلى للنساء أو مدرسة لتحفيظ القران الكريم أو نحو ذلك والله أعلم .

السؤال :

نستفتي فضيلتكم في المسألة الآتية :

نحن نكفل عدداً من المساجد تبلغ ( 19 ) مسجداً وهذه المساجد يوجد ببعضها فائض مالي كبير ، وبعضها الآخر به عجز كبير أيضاً ، فهل يجوز أن نستخدم جزءاً من المبلغ الفائض ( بحيث يبقى هناك رصيد فائض ) وتغطية العجز الموجود في المساجد الأخرى باعتبار أننا نعتبر ناظر وقف لهذه المساجد جميعاً يعمل لما فيه مصلحتها أم لا يجوز ؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد :

فإذا كنتم قد رفعتم للمتصدق ميزانية حقيقية ثم لم تستغرقوها كاملة لسبب ما فلكم الحق بعد أخذ الاحتياط للمسجد الأصلي أن تصرفوا بعض الفائض للمساجد الأخرى ، وكذلك إذا علمتم أن المتبرع ليس غرضه مسجداً محدداً وإنما هو يقصد الصدقة ليحصل على الأجر من أي مسجد كان فلا بأس بذلك ، أما أن تبالغوا في رفع الميزانية من أجل أن يقبض للمساجد الأخرى فلا يجوز ذلك ، والله أعلم .

السؤال :

ما حكم الصلاة في الإزار فقط ؟.


 

الإجابة :

الصلاة في الإزار فقط إن كان يستر العورة كاملة جائزة، وإنما نُهي عن الصلاة في إزار بغير رداء خوف كشف العورة أو سقوط الإزار أثناء الصلاة، والله أعلم

السؤال :

رجل جنب ودخل وقت الصلاة ولم يغتسل، وكان الماء داخل المسجد - حمامات المسجد -  والطريق إليها تمر بالمسجد، فهل يجوز له المرور في المسجد؟


 

الإجابة :

نعم يجوز له المرور بدليل قوله تعالى: ( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) والله أعلم.

السؤال :

إذا قرأ الإمام في الصلاة: ( وأما بنعمت ربك فحدث ) هل يجوز للمأموم أن يقول: الحمد لله، كما يفعل ذلك كثير من الناس؟


 

الإجابة :

حسب علمي أنه لم يثبت في ذلك شيء، ولا يجوز أن نفعل في الصلاة إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

السؤال :

إذا قرأ الإمام في الصلاة: ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) فهل يجوز للمأموم أن يقول: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين؟


 

الإجابة :

هناك خلاف في ذلك؛ لورود حديث في ذلك يأمر أن يقول المأموم: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ولكن هذا الحديث ضعيف، فمن رأى أنه حسن قال به، وكذلك من أجاز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومن يرى أنه ضعيف ولم ير العمل به فلم يجز أن يقول ذلك، والذي أراه راجحاً هو عدم استحباب ذلك، والله أعلم.

السؤال :

هل يجوز للحائض و الجنب أن يقرآ وردهما من الأذكار المشتملة على بعض الآيات والسور القصيرة ؟ و لو كان يقرأ في كتاب من كتب العلم ومرت به الآية أو الآيات أثناء ذلك، هل يجوز له أن يقرأ ذلك أو يتجاوزه ؟


 

الإجابة :

 

الممنوع قراءة القرآن بقصد القراءة والتعبد به، أما كونه تمر على الجنب أو الحائض الآية أو الآيات أو السورة القصيرة في معرض أمر آخر فإن ذلك غير ممنوع عند جماهير العلماء، قال الحافظ ابن حجر في الفتح في التعليق على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: ( وقد أجيب ممن منع ذلك - وهم الجمهور - بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور لأنه لا يقصد منه التلاوة )[1] وعلى ذلك فإن إتيان الحائض وكذا الجنب بالأذكار كأذكار الصباح والمساء   أو النوم أو نحوها من الأذكار المشتملة على قرآن لا حرج عليهما فيها، بشرط أن يكون ذلك بنية الذكر لا بنية تلاوة القرآن ، وقد قال الإمام النووي -رحمه الله- في المنهاج وهو يعدد ما يحرم على الجنب: ( ... وتحل أذكار القرآن لا بقصد قرآن)[2] ،ومعنى كلامه أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، ولكن تحل له قراءة أذكاره بشرط أن ينوي الذكر لا القراءة [3] ، والله أعلم .

السؤال :

ما حكم مسّ المصحف للحائض ؟


 

الإجابة :

لا يجوز لمن هو على غير طهارة كاملة أن يمسّ المصحف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( لا يمسّ القرآن إلا طاهر)[1]، والحديث حسن على أقل أحواله وهو يشمل سائر أنواع الطهارة، فكل من قام به ناقض من نواقض الطهارة فلا يحل له أن يمس القرآن، فيدخل في ذلك الكافر والجنب والحائض ومَن عليه حدث أصغر - أي ناقض وضوء -.

 

[1] رواه مالك في الموطأ حديث رقم (233) ، و قال عنه ابن عبدالبر : (أشبه المتواتر )، وصححه الألباني في إرواء الغليل(1/158).

السؤال :

ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد، ومكثها فيه، وكذلك مصلى النساء التابع للمسجد والمرافق التابعة له كالمكتبة ونحوها ؟


 

الإجابة :

يجوز للمرأة المرور في المسجد إذا كان هناك حاجة لذلك وأمنت من تلويثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : ( ناوليني الخمرة من المسجد)، قالت : إني حائض، قال : ( إن حيضتك ليست في يدك )[1]، فدل الحديث على أمرين :

الأمر الأول : أن الصحابة يعرفون أن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، وأن هذا مقرر عندهم ؛ لذلك استنكرت عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بدخول المسجد.

الأمر الثاني : أن مجرد المرور لا يضر. وأما المكوث في المسجد للحائض فغير جائز لحديث: ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب )[2] وقد حسنه بعض أهل العلم واحتج به الفقهاء وبنوا عليه هذا الحكم، ولِـما مرّ أن الصحابة مقرر لديهم ذلك .

ومصلى النساء حكمه حكم المسجد، ويدل على منع الحائض منه مع ما تقدم حديث أم عطية رضي الله عنها : ( ويعتزلْنَ الـحُـيَّض المصلى ) والحديث في الصحيحين [3]، وأما المرافق التابعة للمسجد والتي هي غير معدة للصلاة فلا حرج من مكوث الحيَّض وجلوسهن فيها لسماع محاضرة أو درس . والله أعلم.

وبمعنى هذا الجواب أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- .

 


 

[1]رواه مسلم في صحيحه رقم (258).

[2] رواه أبوداود حديث رقم (232).

[3] رواه البخاري، حديث رقم ( 974 )، ومسلم شرح النووي (4/179).

السؤال :

فضيلة الشيخ أنا شاب عندما أتطهر للصلاة أحس بمادة تخرج من ذكري على شكل تقطير وهذا يحصل دائماً مما سبب لي إحراج في تبديل ثياب أخرى وهذه المادة التي تخرج من ذكري أحياناً تكون لزجه وأحيانا أشبه بقطرات البول فكيف يكون الحال أثناء صلاتي مع العلم أنه يشق علي كلما حصل تقطير بدلت ثياب أخرى أفتونا ؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين وبعد : ما دام الأمر كما ذكرت وأن هذا السائل يخرج منك باستمرار فإن حكمه حكم سلسل البول بمعنى أنه ينقض الوضوء ، ولكن لمشقة التحرز منه ذلك فإنه يجب عليك أن تستنجي عند دخول وقت الصلاة وتحاول وضع خرقة أو منديل على ذكرك ثم تتوضأ وتصلي تلك الصلاة وما بعدها وقبلها من نوافل فإذا أردت صلاة الفريضة الآخرى فتوضأ كذلك وصلِّ وهكذا والله أعلم

السؤال :

ماهو الأفضل في أن يكون المسلم في الصف الأول سواءً يمنة أو يسرة لصلاة الجمعة ولو كان طويلاً فقد يكون بعيداً عن الإمام "الخطيب" ؟! أم أنه يقابل الإمام"الخطيب" حتى لو كان في الصف الثاني أو الثالث.. ؟؟

أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء...


 

الإجابة :

لقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الدنو من الإمام فكل ما كان أدنى إلى الإمام والخطيب فهو أولى من غيره ولو كان يجد مكانا في الصف الأول ناحية الشمال ومكانا في الصف الثاني أو الثالث ناحية اليمين فإن الأفضل أن يجلس في الصف الأول وأما إذا استوى الموضعان يعني أن يكون مكانان أحدهما عن اليمين والأخر عن الشمال أو كلاهما في صف واحد فالأفضل هو جهة اليمين وأما ما يتعلق برؤية الخطيب وعدمها فليست مؤثرة في الأفضلية ولكن إذا كان في الموضع المتأخر يستفيد فائدة اكبر بكثير من الموضع المتقدم فهنا قد يفضل المتأخر لكون الخطبة والإستفادة منها من أعظم مقاصد حضور الجمعة والله أعلم .

السؤال :

هل يجب على الإمام أن ينوي الجمع في الصلاة لعذر بعد الانتهاء من الصلاة الأولى؟ وهل يجب أن يخبر المأمومين بنية الجمع قبل الصلاة، أم نية الإمام تكفي؟


 

الإجابة :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الجمع بين الصلاتين عمل تجب له النية عند جميع العلماء، ولكن العلماء اختلفوا في وقتها، فمن العلماء من شرط أن تكون عند الدخول في الصلاة الأولى، ومنهم من اشترط أن يكون أثناء الصلاة الأولى قبل التحلل منها، ومنهم من لم يشترط ذلك، بل لو أتم الصلاة الأولى ثم نوى الجمع جاز ذلك، وهذا القول قواه الإمام النووي في "شرح المهذب".
قال الشيخ إبراهيم البجيري: (وهناك قول آخر بأنها تكفي بعد التحلل من الأولى وقبل التحرم بالثانية، وقواه في شرح المهذب وفيه فسحة) وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وأما هل يجب على الإمام أن يخبر المأمومين بنية الجمع؟ فنعم, فلا بد من إخبارهم بذلك، لكن لا يضر لو لم يخبرهم إلا بعد التحلل من الأولى، والله تعالى أعلم.

السؤال :

هل يجوز حلق الشعر الذي حول الدبر ، وهل إذا جاوز فوق أربعين لا تقبل صلاتي؟؟ أفدني بالتفصيل وجزاك الله خيراً


 

الإجابة :

الشعر الذي حول الدبر ليس من العانة التي صح أن حلقها من خصال الفطرة، ولكنه أيضا ليس هناك ما يمنع من حلقه، فإذا كان تركه يؤذي الإنسان أو يتسبب في تراكم الأقذار؛ فإن المطلوب حلقه أو إزالته بأي وسيلة، وأما كون الصلاة لا تقبل إذا تُرك أكثر من أربعين يوماً فليس على ذلك دليل، ولم يقل به العلماء المعتبرون، ولكن نص العلماء على أن شعر العانة والإبط والأظافر لا ينبغي أن تترك بلا حلق أو قص أكثر من أربعين يوماً لأحاديث جاءت بذلك، غير أن كل ذلك ليس له علاقة بصحة الصلاة أو بطلانها. والله أعلم

السؤال :

أنا عندما أصلي أوسوس في انتقاض الوضوء، وأنا عندي مرض ( البواسير ) وأنا دائما يا شيخ أحس وكأن وضوئي ينتقض عندما أصلي، فهل هذا من المرض الذي عندي؟ أفدني يا شيخ والله أنني مبتلى بهذا الابتلاء، وجزاك الله خيراً.


 

الإجابة :

على المسلم أن يحارب الوسوسة ويحاول التخلص منها قدر الإمكان؛ فإنها متعبة ومضرة جداً، تتعب الإنسان وتضر صحته وتكرِّه العبادة إليه، وعليه أن يعمل بالسُنَّة في الوضوء والغسل، ثم لا يلتفت إن كان الماء قد وصل إلى جميع ما يجب غسله أم لا، لا يبالي بذلك أبداً .

وكذلك لا يلتفت للتشكيك في كون وضوءه انتقض أم لا؛ فإن الأصل أن المسلم إذا توضأ أنه على طهارة حتى ينتقض بشيء ظاهر جلي مثل الشمس، وما لم يحصل ذلك فهو على طهارته، فاستعذ بالله وصمِّم على رفض تلك الوساوس، وصلِّ دون أن تكرر الوضوء، والله يتقبل منا ومنك. والله أعلم

السؤال :

السنة في اجتماع العيد والجمعة


الإجابة :
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ‏تسليما كثيرا ..
أما بعد
فقد اجتمع هذا العام (1430)هـ العيد والجمعة , وفي ذلك هدي لرسولنا ‏الكريم صلى الله عليه وسلم ,
وذلك ما ثبت عن إياس بن أبي رَمْلَةَ الشامي ‏قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم :
هل شهدت مع ‏رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عيدين اجتمعا في يوم ؟
قال : نعم . قال : ‏فكيف صنع ؟
قال : صلى العيد ، ثم رخَّص في الجمعة ،
فقال : " من شاء ‏أن يصلِّي فَلْيُصَل " صححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود/981)
ومن حديث أبي ‏هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أنه قال : " قد ‏اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا ‏مُجَمِّعون " . صححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود/984) ‏
وفي هذين الحديثين ترخيص من النبي صلى الله علية وسلم لمن حضر  ‏صلاة العيد وخطبتها أن يترك الحضور لصلاة الجمعة إن أراد ،
وأما ‏إمام الجامع وجمهور المصلين فإنهم يقيمون صلاة الجمعه ،
وقد أختلف ‏العلماء في هذا الموضع وأقرب الأقوال الى الصواب قولا الشافعي ‏وأحمد رحمهما الله ،
فالشافعي يرى أن الرخصة لمن كان خارج البلد ‏كأهل القرى المجاورة والبوادي الذين يدخلون البلد من أجل العيد ‏والجمعة
وأما أهل البلد فليس لهم رخصة في ترك الحضور ،
والإمام ‏أحمد ابن حنبل يرى أن الرخصة عامة لكل من حضر صلاة وخطبة ‏العيد وأما غير هذين القولين فضعيف.‏
تنبيهات :ـ
أولا: إن الأولى والأفضل هو الحرص على أداء الصلاتين وحضور ‏المجمعيين فإنه الذي أختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولجمهور ‏المسلمين
وذلك لمن لم يكن بعيدا عن المسجد ولم يكن له عذر آخر .‏
ثانيا : من كان بعيد الدار بعدا يشق عليه معه الحضور أو كان له عذر ‏آخر فلم يحضر الجمعة فإنه يجب عليه أن يصليها ظهرا في الموضع الذي ‏هو فيه فردا أو جماعة ولا يتركها .‏
ثالثا: أن الذي يسقط عنة حضور الجمعه إنما هو من حضر صلاة العيد ‏وخطبتها أما من لم يحضر صلاة العيد فلا تسقط عنه الجمعه بحال
وكذا ‏ينبغي لمن عزم على عدم حضور الجمعه أن يستمع لخطبه العيد حتى لا ‏يترك الذكر المأمور بالسعي إليه بالمرة . والله أعلم

 كتبه‏

أحمد بن حسن المعلم‏

السؤال :

ما جوابكم على من يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني ؟


الإجابة :

القول بأن قول ( الصلاة خير من النوم )  في الأذان الأول الذي قبل طلوع الفجر هو قول شاذ كذلك، ولم يعرف عن أحد من العلماء المتقدمين، وإنما قاله بعض العلماء المتأخرين، وخالفوا بذلك جماهير العلماء كما خالفوا دلالة الأحاديث التي وردت في ذلك الموضوع والمصرحة بأن قول ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الفجر، ولا يقال أذان الفجر إلا في الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر، وهو الأذان الثاني وقد قرر ما ذكرته العلامة ابن عثيمين وغيره من العلماء. والله أعلم.

السؤال :

ما حكم الشرع في متابعة الإمام الذي يواظب على قنوت الفجر؛ لاعتقاده أنه أجلب للألفة بين المسلمين، هل يتابع برفع اليدين والتأمين خلفه أم لا؟ وجزاكم الله عنا خيراً.


 

الإجابة :

القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل العلم هي أن الإمام يُتابَع في المسائل الاجتهادية التي يراها اجتهاداً أو تقليداً سائغاً، وإن كان المأموم لا يرى ذلك وهو مقتضى أحاديث النهي عن مخالفة الإمام والأمر بمتابعته، وقد نص شيخ الإسلام على متابعة الإمام  في القنوت ذاته كما قال: ( ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإذا قنت قنت معه وإن ترك القنوت لم يقنت فإن النبي r قال إنما جعل الإمام ليؤتم به وقال لا تختلفوا على أئمتكم ) الفتاوى الكبرى (1/229)، وهذا ما عليه العلماء المتقدمون والمعاصرون من أهل الفتوى، ولا يعارض في ذلك إلا جاهل لا وزن لقوله، فعلى طالب الحق أن يتمسك بالدليل وبما فهمه أهل العلم من الدليل لا بما شذ به أهل الشذوذ والله الموفق.

السؤال :

ركبت اللولب وأنا في خامس أيام العادة، فاستمر الدم معي فما حكم هذ1 الدم ؟ وهل أصلي أم لا ؟


 

الإجابة :

معروف أن اللولب يزيد في مدة العادة فالزيادة تعتبر من الحيض، ولا تصلي حتى تطهر من ذلك أو تبلغ خمسة عشر يوماً والله أعلم.

السؤال :

ما حكم إمامة رجل ضعيف في القراءة، وغير عامل بالنصيحة، مع العلم بأنه الوحيد القائم في المسجد بالأذان والصلاة ؟


 

الإجابة :

هذا الإمام ضعيف القراءة إن كان يلحن في الفاتحة فلا تصح إمامته، وإن كان لايلحن فيها فإن إمامته صحيحة مع استحباب أن يبدل بمن هو أحسن قراءة منه إن وجد؛ لقول الرسولr : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ) رواه مسلم، وأما عدم عمله بالنصيحة فهذا غير لائق منه، ولكن لا دخل له بخصوص الإمامة.والله أعلم.

السؤال :

ما حكم إمامة رجل ضعيف في القراءة، وغير عامل بالنصيحة، مع العلم بأنه الوحيد القائم في المسجد بالأذان والصلاة ؟

 


 

الإجابة :

هذا الإمام ضعيف القراءة إن كان يلحن في الفاتحة فلا تصح إمامته، وإن كان لايلحن فيها فإن إمامته صحيحة مع استحباب أن يبدل بمن هو أحسن قراءة منه إن وجد؛ لقول الرسولr : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ) رواه مسلم، وأما عدم عمله بالنصيحة فهذا غير لائق منه، ولكن لا دخل له بخصوص الإمامة.والله أعلم.

السؤال :

ما حكم خطبة الجمعة لرجل ليس في كامل قواه العقلية ؟


الإجابة :

ينبغي أن يكون خطيب الجمعة عدلاً عالماً بأحكامها، أما مختل العقل إذا كان حال الخطبة كذلك فلا يجوز أن يخطب؛ لأن عباداته كلها غير صحيحة والحال هذه، وهذا بالإجماع أن المجنون أو من في حكمه لا تصح عبادته ولا يطالب بقضائها؛ لقول الرسول r: ( رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ ) رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم و صححه الألباني .

السؤال :

ما حكم من يغسل الميت علماً بأنه جاهل وقاطع صلاة ؟


الإجابة :

الأصل في غاسل الميت أن يكون من أقاربه، وأن يكون ممن يعرف أحكام الغسل، فإن كان الأقارب لا يعرفون الغسل غسّله العارف من غيرهم، وينبغي أن يكون من أهل الديانة والأمانة؛ لأنه مأمون على أسراره وما قد يبدو منه هذا هو الأولى، فإذا قام بغسله غير هؤلاء وفعل أقل ما يجب فقد حصل المقصود ولو كان الغاسل كما ذكر في السؤال. والله أعلم.

السؤال :

ما حكم عقد زواج تارك الصلاة ؟


الإجابة :

لا يجوز للرجل أن يزوِّج موليته إلا من عُرف بصلاح الدين وحسن الخلق، لقول الرسول r: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) رواه الترمذي وحسنه الألباني، فلا يجوز إعطاءها لمن اشتهر بترك الصلاة، أو ارتكاب الفواحش والكبائر من الذنوب؛ لأن ذلك يكون سبب لشقائها معه أو لفساد دينها وخلقها حتى وإن كان الخاطب قريباً نسيباً أو غنياً، أو غير ذلك مما يعتبره أهل الدنيا مفاخراً، ولكن إذا زوج واحداً من هؤلاء حتى التساهل في الصلاة ما لم يصل إلى جحود وجوبها أو تركها تركاً كلياً، فالعقد صحيح وعليه إثم المخالفة. والله أعلم .

جميع الحقوق محفوظة لـ موقع الشيخ أحمد المعلم