الفتاوى الشرعية

الصيام و رمضان

لقد جعل الله لنا فسحة ومزيد من الخير بعد رمضان، وهو صيام الست من شوال فقال عليه الصلاة والسلام: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ) رواه مسلم، أي كأنه صام السنة كلها، فينبغي أن نحرص على صيام الست من شوال وأن لا تفوتنا، لكن ينبغي في نفس الوقت أن ننتبه لأمور:

 

أولاً: لا يلزم أن تكون الست مباشرة بعد العيد، وإن كان ذلك أحزم وأحوط للإنسان حتى لا تكثر عليه أشغال تحول بينه وبين ذلك.

 

الأمر الثاني: لا يلزم أن تكون متتابعة وان كان التتابع أيضاً أحوط له بحيث يسلم من المشاغل والعوائق، لكن لا بأس أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، يصوم يومين ويفطر يومين، يصوم الاثنين والخميس وهكذا حتى يكمل الست من شوال، من كان عليه قضاء لرمضان كالنساء اللاتي عليهن قضاء أيام الحيض أو غير النساء ممن وجد له عذر جعله يفطر في رمضان فالأجدر والأولى و الأحوط أن يصوم القضاء ثم يصوم الست؛ وبهذا يخرج من خلاف جميع العلماء، ولا يدخل في أي نهي أو مخالفة أي أصل من الأصول، وإذا لم يستطع كأن يكون عليه قضاء طويل أو عنده مشاغل والوقت لا يسمح إلا بوقت قليل فإنه يصوم الست؛ لأنها محددة ينتهي وقتها بخروج الشهر، بينما القضاء وقته واسع فلا حرج في هذا الحال أن يصوم الست ثم بعد ذلك يقضي ما عليه في الأيام القادمة. وكلما عجل فهو أفضل و الله عز وجل يقول: { فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ } وقال سبحانه وتعالى: { وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} فالمسارعة والمبادرة والمسابقة إلى فعل الواجب هو الذي ينبغي للمسلم .

 

إذا طهرت المرأة قبل الفجر ,ثم أخرت الاغتسال إلى قبيل الظهر مع تبييت نية الصوم من باب أن تنتظر لتتيقن استمرار الطهر فهل صومها صحيح ؟.

الجواب

إذا لم تتيقن الطهر فصيامها غير صحيح.

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم    حفظه الله

 

عندنا في وادي رخية مساجد كثيرة لها وقف، وهو عبارة عن قطع أرض زراعية محددة لتكون (إفطار صائم) وعندما يأتون بوجبة الذرة (الخمير) إلى المسجد ليأكله الناس، يكون كثيراً ولا يأكلون منه إلا القليل؛ لأن معظم الناس اليوم لا يحبونه، ويرجع غالبه ويُعطى للماشية (الغنم).

الإشكالات:

1) أنّ هذا الوقف لإفطار الصائم ليس لرجل واحد، وإنما أكثر من واحد، فكل واحد يأتي بما عنده للمسجد ويجتمع ويكون كثيراً.

2) ما يزيد عن حاجة الناس من هذه الوجبة (الخمير) يكون كثيراً ويُعطى غالباً للغنم.

3) هذه الوجبة لم تعد مرغوبة عند كثير من الناس فيزهدون في أكلها.

فهل ممكن استبدال هذه الوجبة بأخرى كالرز واللحم؟ أو شراء فاكهة (برتقال وغيره)، أو تُباع الذرة ويؤتى بقيمتها إفطار آخر يأكله الناس؟. أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

إذا كان هناك من يأتي بخمير من عنده غير الصدقة، فينبغي أن يُمنع من ذلك؛ لأنه يضر الوقف السابق الذي لا يمكن التصرف فيه. فإنْ قال صاحب ذلك الخبز أنه يريد أن يأكل من خبز بيته فيُعطى من حبّ الصدقة ليخبزه ويأتي به للمسجد ويُعطي أهل بيته منه بالمعروف، فإن كان مع ذلك لا يزالُ الخبزُ فائضاً ولا يُنتفع به فيمكن أن يُباع منه ويُؤتى للصائمين بطعام خير منه مثل الأرز واللحم. أمّا أن يُؤتى بحلوى وبسكويت ونحو ذلك فلا؛ لأنَّ هذه الأشياء ليست طعاماً يسدُّ وجبة مثل خبز الذرة أو الأرز.

كتبه:

أحمد بن حسن المعلم

رئيس منتدى المعلم الثقافي الاجتماعي

،، والله أعلم ،،

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

يلاحظ في بعض المساجد عندنا في نهاية رمضان أنه تزيد تنك تمر كانت مخصصة للإفطار، ولو بقيت هكذا لفسدت ولن يستفيد منها أحد. فكيف نفعل بها؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً

الجواب:-

الحم دلله رب العالمين وبعد:.

هذا التمر قد تصدق به أصحابه للإفطار ولمن يحتاجه من الفقراء وغيرهم، فلا بأس بعد الاستغناء عنه من توزيعه على من يحتاجه، وإن وجد من يحتاجه ليفطر به من صيام النافلة أو القضاء فهو أفضل.

،، والله أعلم ،،

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

هناك نخل موقوفات على مسجد معيّن (إفطار صائم)، والمشكلة اليوم أنه يأتي للمسجد هذا تمر صدقة من السعودية، فيفطرون الناس على تمر السعودية ويتركون التمر المحلي الموقوف على المسجد، بحجة أن تمر السعودية طيب المذاق ويختلف عن التمر المحلي.

فما يفعل صاحب التمر الموقوف هل ينقل وقفه على مسجد آخر ولو خارج منطقته، أم يبيع تمره ويأتي بثمنه إفطار آخر. أم يُمنع دخول تمر الصدقة الذي يأتي من السعودية لهذا المسجد؟ أم ماذا يفعل؟

،،،أفيدونا جزاكم الله خيراً،،،

الجواب:

الحمد لله رب العالمين وبعد:

لا: لا يُمنع التمر الطيب من أن يصل إلى الصائمين، ولكن يعرض التمر المحلي عليهم فإن أبوا منه واستغنوا عنه صُرف إلى مسجد آخر أو إلى أسر محتاجة تفطر عليه، ولو أمكن أن يُحسن إصلاحه بحيث يكون مشجعاً على أكله فعليه أن ذلك.

كتبه:

أحمد بن حسن المعلم

رئيس منتدى المعلم الثقافي الاجتماعي

،، والله أعلم ،،

ماحكم صيام من نام أول ليلة من رمضان وهو لايعلم بثبوته، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر؟


 

ج) هذا المسئول عنه عليه أن يباشر الصوم من حين علمه بدخول الشهر؛ وذلك لأنه قد شهد الشهر وليس له عذر يبيح له الفطر، وعليه أن يقضي ذلك اليوم لأنه لم يبيت النية من الليل لحديث: ((من لم يبيت الصيام فلا صيام له)).

 

ماحكم من استيقظ من النوم في يوم رمضان والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، وهل يجوز له أن يأكل أو يشرب؟


 

ج) لا يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب بعد طلوع الفجر لقوله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} وحيث أن الكثير لايدركون ذلك بأنفسهم فالمؤذن هو الأمين على ذلك ولا يجوز بعد الآذان أكل ولا شرب. أما إذا نوى الصوم قبل ذلك ولم يأتِ بمفطر فصيامه صحيح.

ماهو الوقت المفضل للسحور وماهو آخر وقت يجوز فيه الأكل والشرب ؟


 

ج) أفضل وقت للسحور هو وقت السحر قبل الفجر بقليل، وآخر وقت لجواز تعاطي المفطرات هو طلوع الفجر. ولكن ينبغي أن يجعل المسلم لوقته احتياطاً قبل الأذان بدقائق لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

في الإمساكية وقت للإمساك ووقت للأذان، فهل يحرم الأكل بعد وقت الإمساك؟


 

ج) وقت الإمساك الذي أشرت إليه إنما وضع للاحتياط، فمن أمسك عنده فلا حرج عليه بل ذلك هو الأفضل، ومن احتاج إلى أكل أو شرب أو غيره فلا بأس به إلى أذان الفجر.

ماحكم من يتسحر في وقت مبكر ثم ينام ولايصلي الفجر؟


 

ج) هذا قد ارتكب مخالفتين الأولى تقديم السحور والسنة تأخيره، والثانية إضاعة صلاة الفجر؛ وذلك من كبائر الذنوب وأي خير أو أجر يرجوه من يصوم مع إضاعة أهم الصلوات صلاة الفجر.

ماحكم الرجل أو المرأة يدركه الفجر في رمضان وهو جنب؟


 

ج) ينبغي المبادرة إلى الاغتسال في رمضان وغيره، لكن من أخر ذلك فلا حرج عليه، ومن أصبح كذلك في رمضان فعليه أن يتسحر ويدخل في الصوم ثم يغتسل لصلاة الصبح وصومه صحيح. وقد حصل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أزواجه.

المرأة تطهر من الحيض قبل الفجر هل لها الدخول في الصوم قبل الاغتسال أم أنها لابد أن تغتسل قبل ذلك؟


 

ج) يصح الصوم بمجرد الطهر من الحيض ولو قبل الاغتسال، فعليها المبادرة إلى السحور ونية الصوم ثم تغتسل.

السؤال :

امرأة جاءها في رمضان وهي ترضع دم أول يوم خيط أبيض وخيط أحمر وثاني يوم مباشرة جاءتها صفرة واستمرت عليها لمدة سبع أيام ثم بعد ذلك انقطعت وقد صامت الأيام كلها ، فهل عليها قضاء هذه الأيام وهل هذه عادة وقد تكون جاءتها خفيفة وهي ترضع وعلماً بأنها دائماً إذا جاءتها العادة تكون قوية جداً وتستمر لمدة خمس أيام وهي إذا كانت لا ترضع
?


 

الإجابة :

عليها أن تقضي احتياطاً لإحتمال أن يكون هذا الدم وما تلاه من حيض صفرة هو من الحيض والله أعلم .

السؤال :

رجل جامع في نهار رمضان جاهل بالحكم الشرعي المترتب على الجماع في شهر رمضان ، والآن علم وله فترة من الزمن مع العلم غير قادر على صيام شهرين متتابعين ، ثم كم إطعام المسكين الواحد بالوزن الحديث ؟


 

الإجابة :

هذا الرجل يجب عليه أن يقضي يوماً مكان ذلك اليوم الذي أفسد صومه وعليه كفارة ظهار عتق رقبة إن وجد فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكيناً كل مسكين مدّ من طعام ولا أثر لذلك الجهل من إسقاط هذه الكفارة والقدر الواجب بالوزن لكل مسكين ستمائة غرام من الرز أو البر والله أعلم .

السؤال :

يقدم علينا أناس من وادي حجر في نهاية شهر رمضان لأخذ زكاة الفطر ، لأنهم يظهرون أنهم محتاجون ، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة الفطر مع العلم أن في الوادي أناس محتاجون ، أم تكون الزكاة – يعني – الفطر خاصة لأهل البلد المحتاجين فقط ؟


 

الإجابة :

زكاة الفطر أحق بها أهل البلد من الفقراء والمساكين ، ولكن إذا وثق صاحب الزكاة أو أولئك السائلين من مستحقي الزكاة فلا مانع من إعطائهم منها إذا طلبوها في وقت إخراجها أي قبل العيد بيومين أو ثلاثة ولا يلزم أن يُعيّدوا في نفس المكان والله أعلم .

السؤال :

عندنا في بلادنا – وادي رخية – أناس عملوا صدقة لمسجد معين ، هي عبارة عن فطور صائم في رمضان ، والصدقة عبارة عن خبز يقدم للصائمين في رمضان مع الفطور ، المشكلة الآن أن الخبز لا أحد يأكله ، والسؤال : هل يمكن للمتصدقين استبدال صدقتهم الخبز ، بصدقة أخرى كأن تكون أرز مع اللحم ، أو لحم صافي ؟


 

الإجابة :

 

الأصل أن يقدم الطعام المتصدق به والخارج من مال الوقف كما هو المعتاد في وقت المتصدق ، وتعالج أسباب تركه وعدم أكله وذلك بحث الناس على صلاة المغرب جماعة في المسجد لشهود الجماعة ولأجل أن يفطروا في المسجد حتى ينفذ الوقف الذي أوقفه المتصدقون الذين تصدقوا في حين كان عمدة الناس على الزراعة فحرموا أنفسهم وأهلهم وتصدقوا بتلك الأموال .

ثانياً : أن يبين للناس أن الإفطار على الصدقة الموقوفة فيه فضل وخير للصائمين وللمتصدقين

ثالثاً : تحسن طباخة الخبز حتى يرغب فيه الصائمون .

رابعاً : من كان يحب أن يأكل من خبز بيته وليس عنده صدقة فليأخذ من حب الصدقة ويتولى خبزه في بيته ثم يقدمه للمسجد ويأكل منه هو وغيره وذلك أفضل من أن يأتي بحب ليس من حب الصدقة لأن الحب الذي ليس موقوفاً على مسجد معين وعلى حال معين يمكن أن يصرف لأي مكان ولأي حال بخلاف الصدقة ، فالأصل ألا تصرف إلا على ما وقف عليه .

فإذا لم تنفع تلك الوسائل كلها وحصلت الكفاية من الخبز لمن يحضر إلى المسجد فلا بأس بأن يبدل بالرز واللحم ويقدم في المسجد وأما غير الرز واللحم من مثل البسكويت والحلاوة ونحو ذلك فلا يجوز لأنه ليس مثل الخبز ولا يسد محله .

السؤال :

هل يجوز صيام يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة، مع ورود النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام ؟ حيث أشكل هذا الأمر على بعض  الناس


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

الأولى أن يصوم يوم الخميس مع الجمعة ويكون بذلك قد أخذ بظاهر حديث جابر رضي الله عنه في النهي عن الصوم يوم الجمعة منفرداً ، وهذا الذي ندعو الناس إليه ، ولكن من عجز أو غفل عن صوم يوم الخميس فإنه يصوم يوم الجمعة فقط لا باعتباره يوم جمعة وإنما باعتباره يوم عرفة ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ( ... ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) ( [1] ) ، وقد قال بهذا ابن حزم وغيره من العلماء ( [2] ) .

وقال النووي رحمه الله : (قال أصحابنا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم فإن وصله بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيد أبدا فوافق الجمعة لم يكره) ( [3] ) والله أعلم

 


 

[1] رواه مسلم 2 / 801 برقم 1144

[2] ( انظر عمدة القارئ 11/ 101 – 103 )

[3] المجموع ( 6/ 479 )

السؤال :

فتاة أصيبت بمرض، فمر عليها شهر رمضان الماضي وهي في المستشفى فأفطرت الشهر ثم أمر الطبيب باستمرار العلاج، وهي إلى الآن لم تصم ما عليها، وقد قارب شهر رمضان لهذا العام، علماً بأن الصوم يؤثر على صحتها ويقطع العلاج فماذا يجب عليها؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين وبعد:

مثل هذه الفتاه الواجب عليها الانتظار حتى تشفى من مرضها ثم تصوم ولو بعد عدة سنين، ولا تنتقل إلى الإطعام حتى يقرر طبيب ثقة أنه لا إمكانية للشفاء، وأن المرض من الأمراض المزمنة، عند ذلك يجوز أن تطعم عن كل يوم مسكيناً والله أعلم.

السؤال :
عندنا صدقة فطور (( خبز )) في رمضان على مسجد .... ويأتي خبز كثير في المسجد فهل نستبدل بصدقة مقبولة مثل الموز أو الحلوى وغيره ؟


 

الإجابة :

لا يجوز استبدالها بما ذكر و إذا كان الأمر كما هو في السؤال فلا مانع من صرفها في أي مسجد آخر أو حتى لصائمين محتاجين ولو في بيوتهم .. والله اعلم

السؤال :

والدي أصيب بمرض قبل شهر رمضان واستمر به الى ما بعد رمضان وتوفي ولم يصح بعد رمضان من ذلك المرض .

السؤال هل عليه قضاء ذلك الشهر أولاده أو إطعام مساكين ؟ افتونا جزاكم الله خير وإذا كان قضاء فهل على جميع الأولاد الصيام أو على واحد منهم يكفي عن الآخرين؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين وبعد :

مادام أن الرجل كان مريضاً أثناء رمضان غير قادر على الصيام وكذلك استمر به المرض حتى مات فليس عليه قضاء ولا فدية ولا يلزم ورثته أي شئ نسأل الله أن يغفر له ويرحمه .

السؤال :

أردت أن أصوم العشر من ذي الحجة، فذهب علي يوم من العشر ولا أدري، وكنت أظنه آخر يوم من ذي القعدة ، فصمت ثاني يوم من ذي الحجة وأنا كنت أظنه أنه أول يوم من ذي الحجة، فهل يجوز أن أقضي هذا اليوم الذي فاتني من العشر بعد العيد، أفيدونا؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الصوم في عشر ذي الحجة ليس محدداً بأيام خاصة، بل يصوم منه المسلم ما تيسر له؛ ولذلك فإن فوات صوم اليوم الأول لا يضر ولا يحتاج إلى قضاء، وإذا وقع القضاء في غير العشر فإنه لا يكون له نفس الأجر. والله أعلم .

 

أحمد بن حسن المعلم

4 / 12 / 1430هـ

السؤال :

كفارة الصيام هل يجوز إعطاءها لابن ابنك أو ابنك إذا كان محتاجاً ؟


 

الإجابة :

لا يجوز صرف الصدقات الواجبة مثل الزكاة والكفارة وفدية الصوم ونحو ذلك لمن تلزم المتصدق نفقته مثل: الأبناء وأبنائهم، والآباء والأمهات، وكل من تلزمه نفقتهم، فإن كان ممن لا تلزمه نفقته كالابن البالغ الذي قد استقل بنفسه وبنفقته فإنه يجوز أن يعطيه منها على قول كثير من أهل العلم، وكذلك إذا كان الولد أو الوالد غارماً أي عليه ديون لا يقدر على أدائها فيجوز إعطاؤه من سهم الغارمين من الزكاة، ويمكن الرجوع إلى المجموع للإمام للنووي - رحمه الله - ( 6 / 222،223 ).

السؤال :

يوجد عندنا حب صدقة على المسجد يفطر عليه الناس في رمضان وكانوا في السابق يخبزونه ويأتون به إلى المسجد واليوم يسعره بعضهم ثم يأتي بفلوسه للمسجد فما حكم عملهم هذا ؟ وهل يجوز بيع الحب والإتيان بشيء لصالح المسجد ؟


 

الإجابة :

معلوم أن أهل جهتنا من عادتهم أن لا يفطروا إلا على التمر وخميرة الذرة، وهذا جاري في معظم المساجد لدينا غير أن هناك عادة غير حسنة وهي أن بعض الناس يأتون بخبز من بيوتهم إلى المسجد غير موقوف على الفطور مما تسبب في استغناء الناس عن الصدقات الموقوفة للفطور، وهذا خطأ لأن المتصدق الجديد قادر على صرف صدقته في وجه آخر من وجوه الخير، أما الوقف القديم فهو غير قابل للتصرف قال تعالى: {فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ } ( [1] ) لذلك فأنصح أهل تلك القرية ما دام الناس يفطرون في المسجد أن يتقبلوا الحب الموقوف الفطور ويقوموا بخدمته وتوصيله إلى المسجد، ولهم - إن شاء الله - مثل أجور من تصدق به، أما بيعه وتحويل قيمته فلا يجوز أبداً ما دام صرفه في موضعه ممكناً، وهناك خيار آخر يصار إليه عند الضرورة وهو أن يعطى ذلك الحب قرب رمضان لأسر فقيرة مع إشعارهم أن هذا فطور حتى يفطروا عليه في بيوتهم، ويكون للمتصدق مثل أجور من أفطر منهم، هذا والله أعلم .


 

[1] (181) سورة البقرة

السؤال :

رجل ترك الصيام لفترة سنتين وكان جاهلاً ومتكاسلاً عن صيام رمضان، وهو في ذلك الوقت كان يؤدي الخدمة العسكرية ثم في السنة الثالثة أدرك وعلم حكم الصيام. فهل عليه القضاء لشهرين أم أن هناك حكماً آخر، علماً بأنه صحيح ولله الحمد ؟


 

الإجابة :

ما دام الأمر كما ذكر في السؤال من الجهل والغفلة وظروف الخدمة العسكرية فالواجب هو القضاء فقط،، فيقضي عدد الأيام التي أفطرها لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: آية 184]فإن قال قائل هذا في حق المعذور كيف استدل به على المتعدي المتعمد ؟ قلنا قد ثبت أمر المستقيء المتعمد بالقضاء، وكذلك ثبت أمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء وصححه الألباني في الإرواء .

السؤال :

رجل يأتي أهله في نهار رمضان وهو صائم، علماً بأنه قال بعد أن عرف الحكم في ذلك: أنني لم أكن أعلم ؟


 

الإجابة :

معلوم أن الجماع في نهار رمضان من أكبر الذنوب وهو مبطل للصوم عند جمهور العلماء، وعلى من فعل ذلك  القضاء والكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد أي ربع صاع من الطعام بالصاع الذي يخرج في زكاة الفطر، لحديث الأعرابي الذي جاء النبي r فقال: إني هلكت قال: وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان قال: ( أتجد ما تعتق به رقبة قال: لا، قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال: لا، قال: أتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً، قال: لا، قال: اجلس حتى جيء بصدقة من تمر فأعطاه إياها وأمره أن يتصدق بها، قال: أعلى أفقر مني فو الله مابين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، قال: فأطعمه أهلك) متفق عليه.

فهذا السائل إن كان فعل ذلك متعمداً فهو آثم وعليه ما ذكر، وإن كان كما يقول جاهل فيلزمه القضاء والكفارة ولو كان فعله ذلك قبل سنوات طويلة، ولا إثم عليه بسبب الجهل. والله أعلم.

جميع الحقوق محفوظة لـ موقع الشيخ أحمد المعلم