الفتاوى الشرعية

اخرى


🎙 البرنامج الإذاعي

- أفتوني - الحلقة (237)

 

🔶 مع فضيلة الشيخ /

     أحمد بن حسن المعلم

🔷 تقديم: قائد الحسام

 

📜 الفتاوى :

01:05 📦 المتاجرة بالبضائع المزورة والمقلدة

03:10 🚫 منع الزوجة من الإنجاب مع عدم رضاها

05:00 🎁 حكم هدايا الموظفين

07:00 🎲 التسوية في الأعطيات بين الأولاد

09:00 🏠 دفع المستأجر عمولة لتخفيض الإيجار

09:50 💵 إعطاء الزكاة للإخوة والأقارب

13:20 🗂 إستثمار أموال الأيتام والمحتاجين

15:35 🕌 إنكشاف جزء من العورة في الصلاة

16:50 💍 متى تبدأ النفقة على الزوجة ؟

17:45 🥀 حرمان النساء من الميراث

 

رابط الملف الصوتي :

https://1.top4top.io/m_1437ncdog1.mp3

رابط آخر :

https://t.me/almualm22/665

.

آدم وحواء عليهما السلام أنجبا قابيل وهابيل فكيف أتت بقية البشرية ؟ يعني بمن تزوج قابيل وهابيل فأنجبوا البشرية؟

الجواب:

ليس هابيل وقابيل هما الابنان الوحيدان لآدم فهناك ذرية كثيرة لآدم من ضمنهم هابيل وقابيل وتلك الذرية ذكور وإناث ويقول بعض المفسرين أن الحكم عندهم أن أحد أبناء آدم يتزوج بأخته غير التوأم التي ولدت معه في بطن واحد.

اسأل حول مستقبل اليمن ما هي نظرة الشيخ هل هي الآن تسير في مسارها الصحيح

أم أنها مازالت في طريق مجهول؟

:الجواب

لا زال التكهن بالمستقبل لليمن صعباً ولكن الأمل في الله كبير والذي عودنا الله عليه أن لا يصل اليمن إلى الانهيار الكامل بل يأتينا وعد الله القائل(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا *إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا).

فضيلة الشيخ العلامة أحمـد بن حسـن المعلــم وفقه الله وسدده

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

الموضـــوع: طلب فتوى

نسأل الله لكم دوام الصحة والعافية وأن يوفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين وبعد:

نتقدم إلى فضيلتكم بطلب الفتوى في أرض تم وقفها على مسجد معين، ثم قامت إدارة الأوقاف بتأجيرها على شخص ما, فقام هذا الشخص المستأجر ببناء عمارة عليها يستثمرها لمنافعه الخاصة ويقوم بدفع الإيجار للإدارة الأوقاف, فأراد بعد ذلك أحد الأشخاص أن يشتري هذه العمارة ويوقفها لصالح مسجد آخر غير المسجد الأول الذي تم وقف الأرض عليه على أن يلتزم بدفع الإيجار وكافة المستحقات لإدارة الأوقاف.

فهل هذا الشراء للعمارة ووقفها على المسجد الآخر جائز شرعا؟ً

أفتونا مأجورين مثابين.

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد:

فيجوز شراء تلك العمارة ووقفها لصالح المسجد الذي يريد المشتري وقفها عليه مع الالتزام بتنفيذ الشروط التي أشترطها الأوقاف على مالك العمارة الحالي وبما يوافق عقد الإيجار المبرم بين الأوقاف والمستأجر وما جرى عليه العرف في المعاملة في أعيان الوقف بحسب الحال المسؤول عنه والله أعلم.

كتبه

أحمد بن حسن المعلم

14\6\ 1433هـ

رئيس منتدى المعلم الثقافي الاجتماعي

يا شيخ أنا أعاهد نفسي عندما ألعب كوره وأقول لنفسي إذا فزت اليوم أصلي ركعتين

وإذا أشوف مباراة في التلفاز وإذا فاز الفريق الذي أشجعه أعهد نفسي واصلي ركعتين نرجوا من سماحتك أن تفيدني وشكرا وهل يجوز ذلك؟

الجواب

النذر من حيث هو مكروه حتى في الأمور النافعة أما في مثل هذا الذي تفعله فهو ولا شك أشد كراهة وأنا أخشى عليك من كثرة التعلق بالكرة أن يجرك إلى أمور غير حسنة فحاول التخلص من هذا الطبع والله يهدينا ويهديك سواء السبيل.

امرأة تقول أن زوجها متزوج من أربع زوجات وهو سيأخذهن جميعًا الحج في العام القادم إن شاء الله لكنها مريضة بمرض مزمن وتريد أن تذهب للعلاج بدل الحج فهل يجوز لها أن تطلب منه أن يبدل لها سفرة الحج بالعلاج ، علمًا أنها ليس لديها فرصة حاليًا للعلاج وأيضًا لن تتوفر لها فرصة حج ثانية قريبًا ..

الجواب

إن كانت متضررة من المرض ضرراً شديداً ولا تقدر على العلاج إلا بمخصص الحج فلها أن تذهب إلى العلاج وتؤخر الحج وأما إن كان الضرر ليس بليغاً ويمكن تأخير العلاج مع إمكانه لاحقاً فلتذهب إلى الحج وهناك تتضرع وتخلص الدعاء فلعل الله أن يشفيها أو يسهل لها طريق العلاج والله أعلم.

يا شيخ جزاك الله خير ... بس عندي سؤال وأود منك الإجابة بأسرع وقت

السؤال : أنا صاحب بقاله للمواد الغذائية وأتعامل مع الزبائن بالنقد والآجل ولكن أقوم برفع السعر إذا كان الدفع آجل أما إذا كان نقد فاخفضه هل ذلك يعتبر من الربا أو له صله بالحرام ؟؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا

ملحوظة : بعض الزبائن يعلمون بالزيادة والبعض لا يعلم

:الجواب

هذا التصرف لا يجوز إلا إذا كان معلناً للجميع وأن سعر النقد كذا وسعر الآجل أما في حال الجهالة فليس لك إلا سعر النقد والله أعلم.

والدي وشيخي العزيز الغالي..

أعز الله قدرك وأعلى شأنك وجعلك هادياً مهدياً... آمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

أريد أن أستشيرك شيخي العزيز في موضوع دعوي..

هنالك امرأة في المدينة التي أقطن فيها في الهند وهي مُدرسة لغة انجليزية ، يتوافد عليها الطلاب العرب من أنحاء شتّى من الوطن العربي، تعلم عن الإسلام الكثير جداً قد يصل علمها لأكثر مما أعلم.. حتى أن أخلاقها أخلاق المسلمين الحقيقية..

هي في الأصل كانت هندوسية ولكنها الآن لا تعتقد أبداً بالهندوسية وإنما تستيطع أن تقول بأنها شبه مسلمة بفضل ما تعرفه حول الإسلام وحبها وشغفها الكثير بالإسلام..

تقول دائماً الحمد لله وما شاء الله وتقرأ القرآن وتصوم رمضان وتستخير الله وتدعو الله دائماً..

لبسها محتشم جداً.. إلا أنها لا ترتدي الحجاب..

وأيضاً لا تصلّي..

فما هي نصيحتك لي؟

كيف أدعوها وأجعلها تعتنق الإسلام وتلتزم بتعاليم الإسلام من صلاة وحجاب؟

ما هو أفضل كلام أو خطاب ينبغي أن أتحدث إليها به.

مع العلم بأن عمرها تقريباً 38 سنة ومتزوجة ولديها طفلة.

وأيضاً هي تحترمني كثيراً وتُقدّر كلامي جداً..

أتمنى أن تنصحني وتفيدني في ذلك.. فلم يتبقى لي في الهند سوى أيام قليلة..

بارك الله فيك ونفع بك.. آمين

ابنك المخلص

طموح الإرادة

عادل بن عبده المصباحي

الهند

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مادام انطباعها عن الإسلام وحبها له بالدرجة التي تقول فالأمر هين وقل لها هذا الدين العظيم دين الإسلام هو الدين الحق الوحيد الذي لا يقبل الله من أحد غيره ومفتاحه شهادة أن لا إله إلا الله وعموده الصلاة فدعها تعلن إسلامها بالتلفظ بالشهادتين حتى تقتنع وتصلي ثم تدرج معها ولاتطالبها باستكمال الحجاب الآن ولا بمفارقة زوجها إن لم يسلم حتى تصبح مسلمة حقاً ثم سوف تقتنع هي بذلك. والله أعلم.

قرات لك في المواقع تكفيرك لكلام توكل أو تكفيرها هي نفسها فتعجبت كثيرا فلماذا تذهب بعيداً كل البعد عن واقعنا الجنوبي لماذا كل هذه السلبية المفرطة تجاه قضيتنا العادلة لا ستعادة الدولة الجنوبية ....

:الجواب

ما قرأته في المواقع من تكفيري لتوكل كرمان غير صحيح فأنا لم أكفرها ولم أكفر غيرها وأنا من أشد الناس نهياً وتحذيراً من التكفير وأنظر في موقعي كتاب التذكير بضوابط التكفير.

نعم أنا غضبت منها ومن غيرها حينما صدر منهم كلام يسيء إلى الدين وبعضهم طعن في رب العالمين فغضبت ورددت والخطبة موثقة ومنشورة في الموقع والدين ليس للشماليين ولا للجنوبيين بل هو دين جميع المسلمين بل هو دين جميع المسلمين ويجب أن يغار عليه ويدافع عنه كل مسلم أينما كان ولا يشغله عن ذلك شيء.

وأما عدم سماعك أو قراءتك لكلامي فيما يخص القضية الجنوبية وما يحصل لأبناء الجنوب فالعيب فيك لأنك لم تقرأ كلامي أو تسمعه من مصدره الأصلي موقعي الرسمي وإنما تقرأ ما تنقله المواقع وبعض المواقع للأسف ينطبق عليهم قول الشاعر

إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا شراً أذاعوا به وإن لم يعلموا كذبوا

فالتثبت مطلوب وخاصة في مثل هذه الأيام وأما قضية تكفير بعض الشيوخ لنا كما تقول ويقوله كثير وللأسف فكلام باطل لا صحة له إلا من نفوس من اخترعوه أيام حرب 94 ثم جاء من يأخذ ذلك وينقله عنهم نقل المسلمات اسأل الله أن يخلص البلاد كلها وحضرموت على وجه الخصوص من كل فتنة حاضرة أو مستقبلة وأن يوفق محبيها والغبيورين عليها إلى تحكيم العقل بدل العاطفة إنه سميع مجيب.

الشيخ القدير أرجو من الله أن يوفقكم لنصرة دينه وأن تجمعوا مع من تحبون من العلماء لوضع واستخراج فتوى عن القروض الربوية المنتشرة حاليا بين موظفي الدولة وأن تحددوا البنوك الربوية في اليمن وأرجو أن تستعين بالله على ذلك وأن تحركوا الشيخ عقيل المقطري في تعزومحمد طاهر لجمع توقيعات العلماء هناك أسألكم بالله العظيم بالتحرك وعدم السكوت عن هذا المنكر العظيم

الجواب

جزاك الله خيراً على غيرتك والفوائد الربوية أمرها معلوم لا يكاد يجهلها أحد وإنما يحمل بعض الناس قلة الورع أو التأويل الفاسد أو الفتاوى الشاذة فالأمر لا يحتاج إلى فتوى بل إلى تذكير مكثف بخطر وضرر هذه الأبواب من الربا.

وأنا أقول بهذه المناسبة أن هذه الفوائد التي تعطيها البنوك التجارية لمن يودع لديها أنها من الربا المحرم وأدعوا العلماء والدعاة إلى التذكير بذلك في كل مناسبة لعلنا أن نرفع حرب الله الذي لا طاقة لنا به والله أعلم.

ماحكم ختان الطفل الصغير بعد موته؟

الجواب:

لا يختن بعد موته.والله أعلم.

من حلف واستثنى بالمشيئة فهل تحسب عليه يمين ؟

الجواب

إذا كان الاستثناء متصل باليمين وكان بنية الاستثناء فلا كفارة إن حنث.

ياشيخ ادعوا لي بالثبات أنا خلصت حفظ المصحف قبل شهر بماذا تنصحني؟

:الجواب

اسأل الله أن يثبتك وأنصحك بالاستمرار على المراجعة وقيام الليل من حفظك و التأدب بآداب حفظة القرآن والله يوفقنا وإياك.

عندي في البيت مودم ( واير لس ) مفتوحة الشبكة فيه ناس معهم لاب تب قاعدين عند البيت يتصفحون النت على حسابي طبعا التصفح مايضر النت ما حكم ذلك؟

:الجواب

إذا استطعت أن تحجب الإرسال عن غيرك ممن يظن أنهم يستخدمونه في أشياء لا ترضي الله فافعل.

إنا إنسان ملتزم عندما اطلع البيت أشاهد المباريات أشوفها ولكن ماتمنعني مشاهدتها من أن أقوم صلاة الفجر إن نشاء الله أقول محافظ عليها

:الجواب

عموماً أنا أنصح الشباب الصالح والحريص على وقته ودينه ومواعيد صلاته أن يبتعد عن هذه المباريات حتى لا يدمن عليها ثم يتعلق بها وتؤثر عليه بحيث يتساهل فيتوسع إلى مشاهدة ما لا يجوز مشاهدته أو يستغرق فيها فيضيع الصلاة وذكر الله.

السؤال:

شيخنا الفاضل رجل عندما ينام يتكلم هل عليه شي إذا تكلم بشي؟

الجواب:

إذا تكلم الشخص وهو نائم فليس عليه شيء.

عندي سؤال ياشيخ ...

إذا حلفت على شي ومش عارف أنه صح أو غلط

مثلاً : حلفت انك ساكن في المكلا !!! وأنا مش عارف أنت وين ساكن ولا أنا عارف الإجابة الصحيحة . هل علي كفارة أو لا ؟؟!!

 

الجواب

هنا يختلف العلماء ولكن الأحوط هو الكفارة ما دام أنه لم يتعمد الكذب غير أنه عموماً لا يجوز لأحد أن يحلف على شيء لم يتأكد منه.

إذا كانت المرأة تعمل في مكان مختلط ولكن زوجها معها في نفس المكتب وهي محجبة فما هو الحكم ؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..

أما بعد ..

فلا نرى ما يمنع من عمل المرأة في مثل هذه الصورة المذكورة بشروط ثلاثة :

1ـ أن يكون العمل في مجال مباح .

2ـ أن تكون المرأة ملتزمة بالحجاب الإسلامي بشروطه .

3ـ أن يكون العاملون متأدبين بالآداب الشرعية العامة .

وفي الصحيح من حديث الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها قَالَتْ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ .خ (2882)(2883)

والله أعلم .

ما رأيكم يا شيخ لو يتم فتح مركز كبير يتم فيه بيع الملابس النسائية على أيدي نساء ,لأنه أصبح حالياً من الوسائل المثيرة للغريزة ما يتم عرضه في المحلات وعلى أبوابها من الملابس الداخلية. فالمركز الخاص بالنساء يكون أحوط وأحصن ؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..

أما بعد ..

فلا نرى فيما ذكر مانعا , ومما ننصح به في هذا المركز أن يكون بعض الرجال من محارم بعض العاملات في المركز مما يسهل عملية التواصل بين الرجال العاملين في نقل البضائع والحسابات ونحوها وبين النساء العاملات بالمركز , ولا شك أن هذا أبعد من الفتنة التي يمكن أن تحدث بين الرجال والنساء .

والله أعلم .

ياشيخ أسمع الناس يقولون أن الشيخ أحمد له علاقة بالمخلوع علي عفاش ماردكم ويكون وافي؟

:الجواب

كنت أستغل بعض الفرص للجلوس معه ونصحه ومناقشة بعض القضايا معه هذه كل علاقاتي بالرجل.

ماحكم الإنشاد داخل المسجد من الفتيات هل هو جائز مع العلم أن ذلك في تجمع نساء وليس هناك رجال؟

الجواب

إن كان مجرد إنشاد بعض أبيات الشعر أثناء كلمة أو من طالبة منفردة أمام النساء فلا بأس وأما أن يكون على شكل حفل إنشادي ومجاميع من المنشدات كما يحصل في الحفلات المختلفة فيجب أن ينزه عن المسجد والله أعلم.

فضيلة الشيخ ماحكم من ينوي عمل قنوات مشفرة خاصة بقنوات كرة القدم والقنوات الدينية مع أخذ رسوم بذلك ولكم جزيل الشكر؟

الجواب:

قنوات مشفرة خالية من المنكر بأشكاله المختلفة وبها أنواع من البرامج المفيدة علمية وتربوية هذا عمل جليل ووسيلة جيدة من وسائل الدعوة وأما قنوات الرياضة بشكل عام فإن فيها مناكر ومفاسد لا يجوز لمن يتصف بالعلم والدعوة بثها للناس وإن اضطر فليبث بعض المباريات الخالية من ذلك فقط ويقطع البث بعد انتهائها أو حتى أثنائها إذا ظهر ما هو من قبيل المنكر.

ما حكم عمل المرأة تحت مظلة "حزب إسلامي " رغم أنها غير مقتنعة بكل قرارات ومبادئ هذا الحزب ولكن هذا الحزب له نفوذ وتستطيع من خلاله الوصول إلى اكبر قدر ممكن ممن يحتاج إلى الدعوة عبر المراكز وغيرها ..؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..

أما بعد ..

فلا نعلم مانعاً من عمل المرأة في إطار حزب إسلامي مادام العاملون بهذا الحزب متأدبين بالآداب الشرعية العامة.

وفي الصحيح من حديث الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها قَالَتْ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ .خ (2882)(2883)

ونحن بهذا لا نؤصل للحزبية الممقوتة التي تفرق الأمة وتزرع البغضاء , وإنما نقول : إن العمل في زماننا هذا في إطار الأحزاب الإسلامية هو من باب الضرورات التي لابد منها لصد الأحزاب العلمانية المتحرقة لفرض تصوراتها المنحرفة والمستمدة من غير الشريعة الإسلامية .

والله أعلم.

السؤال

يا شيخ قد آذانا الأخوان المسلمون في الكلام والقدح في كل السلفية مع أن بعض مشائخ التيار السلفي وقفوا معهم في موضوع تغيير الحاكم فكيف التصرف معهم والله يا شيخ قد ضاقت صدورنا ذرعاً

الجواب:

التعميم من كل الأطراف لا يجوز فمن عمم حكماً على جماعة كاملة فسوف يقع في الظلم من هذا الطرف أو من ذلك والله تعالى يقول " وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا" ويقول "وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْـزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا " ولا بد من الصبر والتحمل والله مع الصابرين.

سؤال:

يا أخي الفاضل لماذا تريدون تفكيك الدولة أقصد لماذا أنتم الآن تقومون بتشكيل هذا الائتلاف ونحن بحاجه إلى التوحد في هذه الظروف لنصرة الحق أحسبكم كذالك لماذا لم تعملوا هذا الحزب في وقت سابق نراكم تقولون لاللحزبية والتكتلات والآن تقومون بنفس الأحزاب أرى تتناقض في كلامكم وأين أنتم في الثورة أليس جهاد في سبيل لله الآن يريد السفاح أن يحرق حضرموت وأنتم تقومون بانشغال عن هذه الثورة السلمية لماذا لا تنضموا إلى إخونكم في الساحات وتقولون لمتتت في المكلا ولغيرها من الساحات الذي كانوا فيها الشباب المنتمون إليكم لينضمون إلينا نحنو الشباب أساس الثورة والبعض يقول هيا للأحزاب أقول حسبي الله ونعم الوكيل لأنكم ترون الأخبار وتقولون لم توضح الرؤية لنا كيف ياترى توضح لكم الصورة وأنتم بعيد عنها أنا بصراحة جلست مع بعض الناس وسمعتهم يقولون أين الشيخ الحضرمي أحمد حسن المعلم من الأحداث يترى لم يرى شي إلى الآن أو ماذا أليس هو له المسؤولية في المجتمع بصفته شيخ

والكل يقول وليس مجامله عن الشيخ المجاهد عوض بانجار نحسبه كذالك أيضاً لما قاله عن هذه الأوضاع وعن الطاغية الفرعون ونحنو بصفتنا من الشباب الثأرين نريد منكم أن نراكم كما الآخرين من الشيوخ الذين انضموا إلينا وإلا سنقولكم فاتكم القطار (قطار الثورة ) وجزكم الله خيراً

الجواب:

يابني أي دولة نريد أن نفككها ؟

وأما الساحات فكل يعمل بالوسيلة التي يرى أنها تحقق الغرض وليست الساحات وحدها وسيلة التغيير وأرجوا أن لا نصل إلى إعجاب كل ذي رأي برأيه بحيث لا يرى حقاً إلا ما هو عليه ولا مفيداً إلا ما يصنعه وأصل ذلك التعبئة الخاطئة لنفوس جاهلة يسيطر عليها الحماس اسأل الله أن يجمع كلمتنا على الحق.

حديث (وان ضرب ظهرك.......) و (إن) تفيد التقليل والواقع لايشمل حكامنا اليوم لان فعلهم ليس قليل إذاً لاسمع لهم ولاطاعة نريد الجواب؟

الجواب:

الحديث حكم عليه الدارقطني وغيره بالضعف فلا داعي للتعب في تأويله وتقرير أنه ينطبق على حكامنا أو لا ينطبق.

سؤالي ياشيخ

عن اجتماع المكلا الذي يطالب بفدراليه ومعه مطالب أخرى هل ترى هذا العمل صحيح وفي هذا الظرف أم اصطياد في الماء العكر؟

الجواب

الاجتماع الذي سيعقد في المكلا هو للتعريف بالفدرالية وليس للمطالبة بها وأما المطالبة بها فإذا لم يعد هناك إمكانية لإصلاح الوحدة الاندماجية بالشكل الصحيح فإن المحافظة على الوحدة الفدرالية خير من محاولات الانفصال الكامل الذي قد يؤدي إلى سلسلة من الانفصالات ويؤدي إلى التمزق وربما إلى الحروب وأفضل خيار لحضرموت في الوضع الجديد إذا غُير الشكل الحالي هو أن تكون إقليماً في دولة الوحدة أو حتى في دولة الانفصال إن حصل ذلك.

1- يا شيخ هل مازال علي عبدالله صالح ولي أمر للمسلمين في اليمن..وإذا كان كذلك ألا يعتبر شباب التغيير خوارج ومنازعين له أمره..وإن كان ولي أمر فما قصدك بقولك في مسجد المدرسة(إن علي عبدالله صالح أكبر عميل لأمريكا والغرب) ثم ألا يعتبر هذا ردة في حقه..((ومن يتولهم منكم فإنه منهم)؟

2-أنتم يا شيخ (استخدمكم ) الرئيس كورقة ضغط وسماكم (مرجعية للمناصحة )فلماذا الآن لا يستمع إليكم .؟؟؟

وعفوا يا شيخ إن أسأت الأدب ..ولديّ الكثير ..جزاك الله خيرا .

الجواب

لا، علي عبدالله صالح قد تخلى عن الرئاسة وأعطى صلاحياته لنائبه، وانتهت ولايته لأمر المسلمين، وأما عمالته لأمريكا فلا يجحدها أحد، ولكن لا يلزم من ذلك ردته وخروجه عن الإسلام.

وأما كونه استخدمنا كورقة ضغط فهذا التعبير خطأ كبير منك وإساءة لنا، ربما غير مقصودة إذ معنى ( استخدمكم ) أن ذلك حصل منه فعلاً وأننا حققنا له ما يريد، وهذا ولله الحمد لم يحصل، نعم قد يكون قصده كذلك ولكن تصرفنا كان على العكس مما يريد، ولم يُسجَّل علينا إعطاء كلمة واحدة تخدم ما يريد، لذا أرجوا سحب هذا التعبير.

وأما أنه لم يستمع إلينا فذلك شأنه وعلينا البلاغ، وقد فعلنا ولله الحمد.

السؤال

يإشيخ وفقك الله للصواب : ماصحة القراءة للآية في سورة البقرة{وإذ ابتلى إبراهيم ربه ...}برفع إبراهيم ونصب ربه ؛وإذا كانت صحيحة فماتفسيرها؟جزاك الله كل خير

برفع إبراهيم ونصب ربه .وإذا كانت صحيحة فما تفسيرها؟جزاك الله كل خير

الجواب

هذه القراءة ليست صحيحة فهي ليست من القراءات السبع بل ولا العشر وإنما قيل أنها رويت عن ابن عباس وعن أبي حنيفة وهذا لا يثبتها قراءنا حتى يلتمس له التأويلات ومع ذلك فقد خرجها ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير يقول: وقد روي عن أبي حنيفة أنه قرأ إبراهيم رفع الميم ربه بنصب الباء على معنى اختبر ربه هل يستجيب دعاءه ويتخذه خليلا أم لا؟ ج1ص140 وقال المحقق ( سبق أن أشرنا إلى عدم صحة هذه القراءة وأمثالها إلى أبي حنيفة).

ماحكم الأناشيد في داخل المسجد ؟مع العلم أنها لا تحوي أي محذور شرعي ؟

مجرد إنشاد الأبيات من الشعر في المسجد لا حرج فيه، وقد كان ينشد حسان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرته، لكن هذا في الإنشاد الفردي أما أن يتحول إلى حفلات إنشاد داخل المسجد فلا.

هناك رجل تاجر يبيع بضاعة بالآجل بالريال اليمني وبسبب عدم استقرار العملة اليمنية قال التاجر لزبائنه إما أن تسددوا ما عليكــم بســرعة أو مــن أراد التــأخير فإني سأحوّل مبالــغ فواتيره إلى الــدولار الأمريكي حتى أضمن فلوسي -(نقودي)- من الخسارة جرّاء عدم استقرار العملة.
فهل هذا جائز ؟ وهل هو من الربا ؟


جزاكم الله خيراً،،،

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد :

فلا يجوز تحويل الدين من عملة إلى أخرى فقد قررت المجامع الفقهية أن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ؛ ففي القرار رقم : 42 ( 4 / 5 ) بشأن تغير قيمة العملة ، قال " مجلس مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م :

العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما : هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار .

مجلة " المجمع " ( عدد 5 ، ج3 ص 1609 ) .

ولكن إن سمح المدين بالزيادة فلا بأس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) متفق عليه.

وإذا أراد التاجر أن يبيع سلعته بأي عملة كانت فله ذلك من البداية،أما أن يبيعها بالريال اليمني وتسجل على الزبون بالدولار أو غيره من العملات فلا، لأن ذلك من الصرف الباطل لعدم التقابض فيه، وما قرره العلماء ينص على أن صرف العملات لابد أن يكون يداً بيد هذا إذا كان إحدى العملتين حاضرة فكيف إذا كانتا غائبتين جميعاً. والله أعلم.

 

كتبه

أحمد بن حسن المعلم

رئيس منتدى المعلم الثقافي الاجتماعي

فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

 

رجل رهن قطعة أرض زراعية بمائة قرش قبل ستين سنة وأراد الآن أن يرجع القطعة الزراعية إلى ملكه فما هي الطريقة المشروعة إلى إرجاع تلك القطعة الزراعية مع العلم أن المسترهن عندما طلب منه إرجاع الأرض طلب من الراهن بكل قرش أربعة آلاف ريال يمني بحسب سعر السوق الحالي المعروف عند بايعي الفضة؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب :-

هذه المسألة قد صدر بها حكم قضائي أيام الدولة القعيطية هي أن القرش الفرانسي في معاملة الرهن أو (بيع العهدة) يُقدر بخمسة شلن فقط فعلى من لديه رهن لأحد أن يرجع إليه ماله ويأخذ بهذه القيمة فقط، أو أن يرجعه بدون مقابل لأنه قد استثمر هذا المال بأضعاف مضاعفة لما دفع. مع العلم أن المائة شلن تساوي مائة وثلاثين ريالاً يمنياً.

والله أعلم،،

ما حكم الرهن المعروف بما يسمى ( بيع العهدة) ؟

الجواب

هذه المعاملة فيها خلاف طويل،والصحيح أن ما قد مضى من قبل فإنه يُقره لأن علماء ذلك العصر وقضاته قد أمضوه وحكموا بموجبه، أما الآن فلا تجوز هذه المعاملة لأنها مشتملة على عدة مخالفات لأحكام البيع وفيها شبه بالربا.

والله أعلم،،

المشايخ الفضلاء في مجلس علماء أهل السنة والجماعة   حفظكم الله
نهنئكم أولاً بحلول شهر رمضان المبارك – جعلنا الله وإياكم من صوّامه وقوّامه وعتقائه من النار- وبعد:

سؤالنا : كم نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة هذه الأيام ( رمضان 1432هـ ) ؟

 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين – سيدنا محمد ‏‏– وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد :‏
فإن نصاب الأوراق النقدية , وكذلك عروض التجارة هو نصاب الذهب على الأقوى ‏من قولي العلماء , والقول الأخر هو نصاب الفضة , وقال آخرون بأقل النصابين , ‏ولكن الذي نميل إليه هو اعتبار النصاب بالذهب , كونه هو الذي تسود به المعاملة ‏هذه الأيام , وتقوّم به الأشياء , وعليه مدار اقتصاد العالم .‏
لذا فإن أجمالي قيمة النصاب من الذهب في هذه الأيام حوالي ( 1000,000 ) – ‏مليون ريال يمني تقريبا , فمن بلغ ما معه من الأوراق النقدية هذا المبلغ ‏فأكثر فقد ملك النصاب .‏
وتجب الزكاة أيضا في عروض التجارة إذا بلغت القيمة المذكورة سابقا , وذلك إذا ‏اكتملت بقية شروط الزكاة في المالين المذكورين .‏

 

مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت
عنهم / أحمد بن حسن المعلم

السؤال :
ياشيخ هل يجوز ندعو بفكاك أسر السجناء اللذين نحسب ونظن انهم سجنوا ظلماً ؟

الجواب :
بل ينبغي ذلك وقد يجب على بعض الناس .

أطال الله عمر شيخنا ونفع به

ياشيخ هل تنصحون بالمشاركة في الاحتجاجات والمظاهرات عندنا في عدن فالأدوار موزعة بين الحراك والمشترك وغيرهم صوته خافت

البعض من الشباب السلفي يشارك من باب إسماع الصوت وعدم ترك الآخرين يستفردون بالساحة فبم تنصحنا بارك الله فيكم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. أما بعد ..

وفيكم بارك الله .. وأطال الله عمرنا وعمركم في طاعة الله عز وجل وخدمة دينه ..

فالمظاهرات من الوسائل المستجدة وللعلماء فيها أقوال بين منع وإباحة وتفصيل فإذا كانت سلمية بحيث لا يصاحبها أي اعتداء ولا سب ولا رمي بالحجارة ونحوها ولا إيذاء لسكان الأحياء التي تتم بها ولا يترتب عليها مفاسد من قبل المتظاهرين أو الطرف الآخر تربوا على مصالحها فهي حينئذ جائزة ؛ بل قد تتعين إن كانت سببا لرفع ظلم الطواغيت المتجبرين, لكن لا يجوز المشاركة مع أصحاب الدعوات الباطلة في دعوتهم لباطلهم .

والشباب السلفي لابد أن يراجع العلماء الثقات في كل تحركاته مع مطالبتهم بأدلة كل عمل ينصحون بالقيام به ولا بد من ملاحظة الفرق بين الرجال والنساء فيما يليق بكل منهم .والله أعلم .

هل الخروج على الحاكم الظالم بأي وسيلة جائز ؟

وهل الاعتصامات والمظاهرات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

وهل تعتبر المظاهرات خروجا عن طاعة الحاكم إن وصلت رسالة المتظاهرين إلى الحاكم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. أما بعد ..

لا يجوز الخروج علي الحاكم الظالم بل يجب الصبر واتخاذ الوسائل الشرعية لمقاومة ظلمه.

أما المظاهرات فهي من الوسائل المستجدة وللعلماء فيها أقوال بين منع وإباحة وتفصيل فإذا كانت سلمية بحيث لا يصاحبها أي اعتداء ولا سب ولا رمي بالحجارة ونحوها ولا إيذاء لسكان الأحياء التي تتم بها ولا يترتب عليها مفاسد من قبل المتظاهرين أو الطرف الآخر تربوا على مصالحها فهي حينئذ جائزة ؛ بل قد تتعين إن كانت سببا لرفع ظلم الطواغيت المتجبرين.

والواقع في زماننا هذا أن الحكام قد قرروا في دساتيرهم وقوانينهم مشروعية المظاهرات حتى ولو كانت ضدهم وحتى لو وصلت رسالتهم له , وعليه فلا نعلم ما يمنعها إذا كانت بضوابطها المتقدم ذكرها .

والله أعلم .

يوجد عندنا بئر ماء صدقة وغرفتين مصلحة عامة تابعة لماء الصدقة وهي صدقة قديمة فيها مصلحة لأهل المنطقة وعابري السبيل وهي تقع على طريق المارة.

وقد قام واحد من سكان المنطقة بتكسير الغرفتين الصدقة وضيق الطريق الرسمية وادخلها ضمن ماله الشخصي الذي اشتراه وحدوده معروفة.

علماً أن فعله المذكور ضيق أيضاً على الماء الصدقة الذي يرتاده الناس والمواشي منذ سنين قديمة.

أرجوا منكم توضيح حكم ماسبق وما نصيحتكم للمذكور ولأهل المنطقة وجزاكم الله خيراً؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبعد:

لا يجوز لأحد أن يعتدي على أموال الوقف سواء كان هذا الوقف ماءً أو سبيلاً أو بنى أو زراعة أو أي شيء ومن فعل ذلك فقد أثم كما قال تعالى ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) ويجب على متولي الأوقاف من قبل الدولة أو المحتسبين من أهل المنطقة منع أي أحد يحاول المساس بأموال الأوقاف والله الموفق

أحمد بن حسن المعلم

24/ 3 / 1432هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ \ أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

السؤال:-

افتتاح محل انترنت هل هو حرام أو حلال علماً أنني سأعمل برنامج مراقبة؟

الجواب:-

الغالب أن صاحب مقهى الانترنت لا يقدر على التحكم الكامل وبالتالي يمكن أن بعض الرواد قد يعصي في محله فيشاركه في الإثم لكن إذا ثبت أن هناك إحكام للمراقبة يمنع من أن يتمكن أحد من استخدام مكانه لمعصية الله فلا حرج من فتح المحل بذلك الشرط والله أعلم.

 

هل يجوز أخذ الكهرباء للمكيف من المحول مباشرة دون الربط بعداد الكهرباء ؟

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد:
لا يجوز أخذ الكهرباء إلا عبر العداد فإن أخذها من خارج العداد تعدى على المال العام وهو غلول ( وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

الشيخ أحمد أنا أريد أن أسالك سؤال وأريدك أن تقدم النصيحة فيه

أنا أخوي ذهب إلى محل مواد كهربائية وأراد أن يشتري سخان ماء وعندما اطلع على الكرتون وجد فيه تسعير بيع 10000ريال وعند خرج إلى الكوشير (المحاسب) مع العلم أن الكويشر عنده جهاز كمبيوتر وفيه نظام باكود فظهر في الجهاز 1000ريال فحاسب المحاسب وخرج من المحل

فما حكم هذا السلعة المشتراه وبماذا تنصحه أن يفعل وجزاك الله خيراً

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد:
إذا كان الجهاز واضح من شكله أنه لا يمكن بيعه بألف ريال وأن المحاسب غلط في أخذ الألف بينما هو بعشرة ألف فعلى المشتري أن يعطيه بقية المبلغ أو يرد البضاعة إن كان لم يستعملها بعد والله أعلم.

ياشيخ...

أنتم ترون أبناءنا ومعلمينا وخاصة في المدارس من إسبال البنطال فما نصيحتكم لهم ?

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد:
نعم الإسبال إلى أسفل الكعبين لا يجوز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أسفل الكعبين من الإزار في النار) ولكن الإسبال في البنطلون قد عمت به البلوى وربما كان هناك من يفتي بأنه غير داخل في النهي والحق أن جميع أنواع اللباس يجب أن يخضع لأحكام الشرع ولا يجوز الإسبال للرجال بأي نوع من أنواع اللباس والله أعلم.

أنا طالب جامعي ولابد لي من الاختلاط، بأي شيء تنصحنا؟

الجواب:

إذا كان اختلاطاً ممتزجاً وفيه من أسباب إثارة الشهوات ما يخاف منه، وكنت تخشى على نفسك فلا تبقى في هذا الموضع.

وأما إن كانت النساء على جنب والرجال على جنب ولا شيء مما يثير الشهوة وأنت محتاج لهذه الدراسة في هذا الموضع فلا حرج في بقائك، والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

يا شيخ أنا في مصر طالب، ولي صديق مسيحي كاثوليكي يجيء عندي البيت وأحيانا يمكث بالأيام، ويأكل من أكلنا يعني معانا فما هي توجيهاتك؟ وكيف نتعامل معه بصورة كاملة لنتبع الشرع؟

الجواب:

إذا كان هذا الشاب مسالم للمسلمين غير مظهر العداوة لهم، وفي نفس الوقت حين يكون معكم في البيت لا يظهر منه مخالفات ولا معاصي، ولا يدعو إلى دينه ولا إلى شيء يخالف الشرع فلا حرج من صداقته وإيوائه وإظهار الأخلاق الحسنة له، مع محاولة إشعاره أن هذه هي أخلاق الإسلام حتى تتألفه وربما كسبت إسلامه، كل ذلك لا حرج فيه، وقد تكون مأجوراً عليه إذا كان بنية الدعوة إلى الإسلام، قال الله تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين) والله أعلم.

السؤال

أنا أشتي من الشيخ يعلمني طريقه ارجع بها إلى عمل الصالحات وترك المعاصي كل مانويت أتوب ارجع واعمل معاصي كيف العمل؟

الجواب :

الحمد لله ..

باب التوبة مفتوح لمن أقبل على الله وقصده بصدق وإخلاص , ومعاودة المعاصي بعد التوبة له أسباب منها :

1_عدم الصدق في التوبة , والصدق في التوبة يتحقق بالعزم على عدم المعاودة فمن عزم على معاودة المعصية بإبقاء أسبابها فهو غير صادق في توبته , فعلى من يريد التوبة الحقيقية أن يبتعد عن أسباب المعاصي , كمن كانت معصيته النظر إلى المحرمات فيجب عليه إبعاد جميع الصور المحرمة وأسبابها مثل التلفزيون مثلا , وإن كان فيه أشياء مباحة فإن عليه ألا يفتحه إلا بوجود رفقة صالحة , فإن الشيطان أبعد من الاثنين منه من الواحد , كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الواحد ، و هو من الاثنين أبعد "[1], وهكذا تجنب جميع ما يهيج إلى المعاصي واجب على كل من أراد السلوك إلى الله عز وجل .

وتوبة العازم على المعاودة سماها ابن القيم[2] رحمه الله : توبة الكذابين , وكما قال تكون وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متي أمكنه وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك .

2_ألا تكون هذه التوبة قد أحدثت أثرها من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله , فإن يكن مع التوبة شيء من ذلك وإلا فهذه علامة على عدم صدقها .

3_أن يستمر على مصاحبة أهل المعاصي , فعلى من أراد توبة خالصة أن يتباعد عن أهل الشر وأن يقترب من أهل الصلاح , ويدمن حضور مجالس العلم , ويتحقق بالعلوم التي يتلقاها منهم حتى يتم له النفع والبعد عن المعاصي .

ولا يفوتنا أن نذكر السائل بالإكثار من دعاء الله عز وجل في كل وقت أن يبعد عنه المعاصي وأسبابها وأن يوفقه للتوبة الصادقة , وهذا سبب مهم قد نغفل عنه .

وفقنا الله وإياكم للتوبة النصوح ونيل رضا الله عز وجل في كل أعمالنا .

 


[1] جزء حديث أخرجه ابن ماجة وغيره من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا , وصححه الألباني في الصحيحة (430 ) .

[2] في كتابه " الداء والدواء " أو " الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي " , الذي ننصح السائل بقراءته بتدبر .

الموضوع / حكم العمل في مصلحة الضرائب

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرجو منكم التكرم بإفادتي في هذه المسألة حيث أنني بحثت في كثير من الفتاوى عبر الانترنت وقد كان أحد الشيوخ / بن جبرين قد أصدر فتوى بتحليلها على أساس أن الدولة محتاجة بهذه الأموال بصرفها في منافع الدولة كتعميد الطرقات وصرف الرواتب وغيرها وقد أفتى بعض العلماء بتحريمها على أساس أنها اغتصاب أموال الناس بغير حق وأنا الآن لا أعمل في هذه المصلحة وفي حيرة من أمري علماً بأن ظروف الحياة المعيشية صعبة كما تعلمون مع عدم توفر الوظائف أرجوا منكم التكرم بالرد على هذه المسألة ؟

الجواب :

أرجوا أن تبحث عن عمل آخر يبعدك عن هذا المرفق الذي اطلعت بنفسك على كلام أهل العلم فيه وإذا عزمت العزم الصادق على التحول إلى عمل لا شبهة فيه فسوف يعينك الله على الحصول عليه ويعذرك إن شاء الله حتى تجده ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والله أعلم. 4/1/1431هـ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

وكل عام وانتم بخير ياشيخ أفادنا الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا

السؤال

أنا ياشيخ اعمل محاسب عند احد التجار في المكلا وفي هذه الأيام ونتيجة لوجود رصيد كبير لدينا في احد البنوك عرض علينا احد الموظفين في ذلك البنك بفكرة أن نقوم بفتح وديعة بالرصيد الذي لدينا خلال إجازة العيد وسوف نحصل على مبلغ حوالي 700 ألف ريال في إجازة العيد فؤائد هذه الفوائد يريد منا أن نتصدق بها على مريض لغرض العلاج في الخارج على أساس أن المبلغ لن يكون لنا بقصد الربا ولكن للقيام بمساعدة الرجل المريض فقط وخاصة أن المبلغ سوف يظل موجود في كل الأحوال في البنك خلال العيد

ما رأيكم في هذا الموضوع هل نقوم بذلك أم لا نرجو سرعة ردكم ياشيخ وخاصة أن إجازة العيد بعد يومين انتهى السؤال جزاكم الله خير ياشيخ

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد

فهذا عمل لا يجوز لعدة أمور:

الأول: أنكم تتصرفون فيما لا تملكون وهذه خيانة للتاجر الذي تعملون لديه وقد تكونون بهذا تفتحون لأنفسكم باب التأويلات والاستهانة بالشبهات في نظركم ثم تتجرءون على ما تعرفون أنه حرام قطعاً.

الثاني: أن الربح لو كان جائزاً فإنه سيكون للتاجر صاحب المال وليس لكم فكيف تتصرفون وتتصدقون بحق الناس هذا لو حل ذلك التصرف.

الثالث: أن هذا ربا صريح وقد تعلمون عقوبة الربا وأنه محاربة لله ولرسوله وأن المرابي ملعون فكيف تقبلون باللعنة لأنفسكم في مقابل أن تفعلوا خيراً في زعمكم

ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي

كتبه باختصار

أحمد بن حسن المعلم

8/12/1431هـ

شيخي أحمد ماموقف الشاب الملتزم من الأحداث الأخيرة التي تحصل في المكلا جميع الناس يتكلمون ويقولون أنها القاعدة وبعضهم يقولون أنها الحكومة وأنا بصراحة ياشيخ أميل إلى رأي من يقول أنها الحكومة إذا كانت الحكومة تفعل هذه فما موقفنا من الحكومة؟

الجواب

يجب على الشاب أن لا يتسرع في هذه الأمور ولا يحكم إلا بيقين وكون هذه الأفعال يقوم بها هذا أو ذاك فالمهم أن هذه الأعمال الإجرامية لا يجوز أن يقر عليها طرف من الأطراف وأما موقفنا من الحكومة فيجب علينا النصح لها سراً وعلناً وأن نبين لهم أن مثل هذه الأعمال سبب في ضياع دولتهم وسقوط هيبتهم فهي لا تخدم حكومة ولا شعباً فعليهم محاربتها والقضاء عليها والله أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ياشيخ نرجو ان تردوا على سؤالنا بسرعة ياشيخ لأنه مهم جداً و لا يحتمل التأخير

ياشيخ قام مدير شركة ( س ) باستيراد بضاعة عن طريق البنك وبفاتورة مؤجلة من عمان تستحق الفاتورة بعد 90 يوم من تاريخ استلام البضاعة

وبالفعل استلم العميل المستندات الخاصة بالبضاعة وقام بإخراجها من الميناء وبعد مرور التسعين يوما بدلا من أن يقوم هو بسداد القيمة طلب من البنك سداد القيمة بدلا عنه على أن يقوم هو بسداد المبلغ للبنك بموجب عقد بيع بالمرابحة ( لبضاعة استلمها هو قبل 90 يوم ) ماهو ردكم الشرعي على مثل هذه المعاملات؟


 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبعد:

إذا كان مدير الشركة هو الذي قام بشراء البضاعة واستيرادها وليس للبنك سوى دور الضامن فإن تحول ذلك إلى بيع مرابحة بعد كل ذلك إنما هو تحايل على الربا الذي سوف يدخل فيه مدير الشركة مع البنك وذلك محرم لاشك والله اعلم.

 

السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ/ ستطل علينا بعد أيام امتحانات أبنائنا الطلاب، ونرى أنه يحسن التنبيه ‏على ظواهر سيئة وهي:‏
‏1-الغش المنتشر بين الطلاب.‏
‏2-‏محلات التصوير التي تقوم بتصوير وتصغير المواد الدراسية؛ لتسهل عملية ‏الغش.‏
‏3-‏المعلمين " المراقبين " المتساهلين في أمر الغش.‏
فهل من نصيحة جامعة لهؤلاء يا فضيلة الشيخ؟.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ‏أجمعين، أما بعد:‏
‏    فالغش لا يختلف في تحريمه اثنان، بل إن الجميع متفق على تحريمه، كيف لا ‏والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( من غش فليس منا ) رواه مسلم وغيره، ‏وهو يشمل الغش بكافة أشكاله وأنواعه، ويدخل فيه الغش في الامتحانات، بل ‏ربما يدخل غش الامتحانات في باب التزوير؛ فالذي يقدم حلاً صحيحاً لسؤال ‏علمي لا يعرفه على الحقيقة هو مزور، قد ادعى زوراً وبهتاناً أنه يعلم وهو في ‏الحقيقة لا يعلم، وادعى أنه يستحق الدرجة الفلانية وهو لا يستحقها، ثم يحصل ‏على شهادة بأنه يعلم وهو لا يعلم، وتلك شهادة زور، وفي ذلك الغش ظلم؛ لأن ‏الغشاش يحل في ترتيب لا يستحقه فيظلم صاحب ذلك الترتيب الذي لم يغش، ثم ‏يعمل بتلك الشهادة ويتقاضى راتباً لا يستحقه ويفشل في عمله وربما عاد ضرره ‏على المجتمع.‏
‏    هذا في حق الغشاش، وأما من يتعاون معه بتيسير الغش له فإنه ممن يتعاون ‏على الإثم والعدوان وقد قال تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ‏على الإثم والعدوان ) ويدخل في ذلك من يكتب له الجواب ومن يسهل له ‏الوصول إلى الجواب بواسطة التصوير والاختصار ونحو ذلك، ويدخل فيه الذي ‏يعينه من المراقبين والقائمين على التعليم بشكل عام، والقائمين على الامتحانات ‏بشكل خاص، كل أولئك داخلون في الإثم  مرتكبون للمحرم، أسأل الله أن يهدي ‏الجميع والله الموفق.‏

 كتبه ‏

أحمد بن حسن المعلم

1/6/1431هـ

ياشيخ أحمد عندي سؤال.
أنا أشتغل في محل في الرياض وبعض الناس تطيح منه فلوس أو ينسى الباقي عندي حق عجله وأنا من كثر الناس ما أعرف حق من و تبقى كثير ولا أحد يسأل عليها هل يجوز أن آخذها لي أو لصاحب المحل أو ماذا افعل بها؟ أرجو أن تفتيني ياشيخ وجزاك الله خير
 ؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد:

مثل هذه الأموال حكمها حكم اللقطة، فإن كانت قليلة بحيث أن صاحبها في العادة إذا ذهب وتركها لا يعود إليها ولا يسأل عنها فهي لمن وجدها ولا تحتاج إلى تعريف، وأما إن كانت كثيرة يسأل عنها صاحبها ويهتم بها فإنها تعرف لمدة سنة يعلن عنها بحيث يقال في الإعلان من فقد شيئاً فليأتِ أو يتصل بالهاتف الفلاني ويستمر على ذلك لمدة سنة؛ فإذا لم يأتِ صاحبها فهي لمن وجدها ويضمن إذا ظهر مالكها، وإن قصّر في تعريفها فإنه يتصدق على نية صاحبها والله أعلم .

السؤال :

نحيطكم علماً أن الكسارة المركزية و التي مقرها منطقة ....تحتوي على أصول ثابتة من مباني وأدوات مكتبية وإدارية ومولدات كهرباء وسيارات نقل ومعدات ثقيلة لاستخدام والاستهلاك بالإضافة إلى مواد مكدّسة من الحصى والخرسان بأحجامه وأنواعه المختلفة المعروضة للبيع .

 

و الأسئلة المقدمة الى فضيلتكم كالآتي :

السؤال الأول :

هل في الأصول الثابتة للكسارة والمواد المعدة للبيع زكاة ؟ وكيف تقوم هذه الأصول ؟

علما أن الأصول حديد مستهلك للاستخدام وقيمتها بعد الاستخدام ليست كقيمتها جديدة قبل الاستخدام .

 

السؤال الثاني :

هل المعدات والسيارات ولوازم سير عمل الكسارة التي تشترى من الأرباح لحاجة الكسارة لها و استهلاكها أو تطويرها تدخل ضمن الأرباح في تقويم الزكاة ؟ وكذلك رواتب الموظفين والعاملين فيها ؟

 

السؤال الثالث :

فيما يتعلق بالعقار هل في أراضي العقار المشترى بقصد المتاجرة زكاة ؟

 

السؤال الرابع :

إذا كان المالك للعقار بعد الشراء بقصد التجارة لم تكن له نية المتاجرة بأراضي العقار في الوقت الحاضر و لكن لا مانع لديه من بيعها لمن تقدم لشراء بعضها فهل في هذا العقار زكاة في هذه الحالة ؟

 

السؤال الخامس :

متى تكون بداية الحول للعقار بقصد التجارة هل من بداية الشراء أم من انعقاد نية البيع لمن تقدم لشرائها كما هو الحال في السؤال الذي قبله ؟

 

السؤال السادس :

هل الأراضي التي تشترى يقصد حفظها للمستقبل فيها زكاة ؟

 

السؤال السابع :

إذا أبرمت الكسارة المركزية عقد شراء مع احد البنوك لسلعة معينة على أن يشتري البنك هذه السلعة من السوق وبيعها للكسارة بثمن زائد عن ثمن الشراء مقابل إعطاء الكسارة أجل معين لسداد قيمة هذه السلعة فهل يصح هذا العقد ؟ وما الضابط الشرعي في التعامل مع البنوك في مثل هذه المعاملات ؟

 

السؤال الثامن :

إذا بيعت أرض لشركة من قبل مندوبها المخول بذلك ولم يعلم احد إطراف الشركة بالبيع إلا بعد ستة أشهر ثم وقعت مشكلة متعلقة بالأرض ألزم على إثرها الأطراف بعدم التصرف بمال الأرض ونفاذ البيع مدة سنة كاملة حتى تحل , وقد حلت المشكلة بعد مرور المدة ونفذ البيع بحكم قضائي , فهل في المال الذي لم يكن تحت تصرف مالكه إذ ذاك وقد بلغ النصاب ومر عليه سنة ونصف زكاة ؟

 

السؤال التاسع :

إدارة كسارة ..... المركزية

 


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :

أما بعد فهذه أجوبة على أسئلة الكسارة بشحير المرفقة بالأجوبة :

جواب السؤال الأول :

أما الأصول الثابتة فالصحيح إن شاء الله أنها لا زكاة فيها لأنها ليست من الأموال التي ثبت وجوب الزكاة فيها وليست من عروض التجارة وأما المواد المعدة للبيع فهي من عروض التجارة أياً كان نوعها فتقوّم بقيمتها المحلية ثم تزكى ولا يشترط مرور الحول على أعيانها و إنما يكتفي بمرور الحول على الأصل تلك العروض منذ بدء العمل .

 

جواب السؤال الثاني :

كل ما صرف أثناء الحول لمصلحة العمل من شراء أصول أو رواتب عمال أو غير ذلك من المصاريف فليس فيه زكاه و أما الزكاة فقط في العروض أو النقود أو الديون التي للكسارة على الغير مما يرجى تسديده وحكم السيارات والمعدات سبق الحديث عنه في الجواب السابق .

 

جواب السؤال الثالث :

نعم العقار المشترى بقصد المتاجرة هو من عروض التجارة وتجب فيه الزكاة كأي نوع آخر من العروض .

 

جواب السؤال الرابع :

إذا اشترى العقار بنية المتاجرة فهو من عروض التجارة سواء بيع من زمن قريب أو بعيد ما لم تنقطع نية المتاجرة بالمرة وينوي به القنية .

 

جواب السؤال الخامس:

حول الأراضي والعقارات المشتراه بنية التجارة منذ تملكها وليس منذ العزم على بيعها لمشتري معين أو غير معين .

 

جواب السؤال السادس :

مضى في جواب سابق أن العروض التي تجب فيها الزكاة هي التي تملك بنية التجارة وأما ما ملك بنية القنية فليس عليه زكاة .

 

جواب السؤال السابع :

هذا العقد يسمى بيع المرابحة لآمر بالشراء وحتى يكون صحيحا يجب أن تتوفر فيه الضوابط الآتية : -

1) أن يقوم البنك بشراء تلك السلعة بعد أن يطلبها منه العميل وبحسب القيمة المتفق عليها .

2) أن يقبضها قبضا شرعياً صحيحاً قبل أن يبيعها للعميل .

3) أن يكون هناك إلزام من البنك للعميل بالشراء قبل أن يقبض البنك تلك السلعة .

4) أن لا يتحمل العميل أي مسؤولية عن السلعة قبل أن يسلمها إلى البنك .

5) أن يتم الاتفاق على الثمن وعدد الأقساط وتواريخ أو مدة تسليمها بشكل واضح و أن لا يتحمل العميل أي زيادة في الثمن نتيجة لتأخيره التسديد .

6) لا مانع من اخذ كافة الضمانات التي تضمن للبنك استرداد حقه من العميل مادامت تلك الضمانات موافقة للشرع .

 

جواب السؤال الثامن :

إذا كانت تلك الأرض اشتريت للتجارة ففيها الزكاة تخرج بعد ثبوت ملكيتها للمشتري عن السنة الأولى ثم إذا أكملت السنة الثانية أخرج زكاتها وأما إذا اشتريت للقنية أو لتكون تابعة لأعمال الشركة التي تحتاج الى الأرض لعملها فليس فيها شي سواءً وقعت عليها مشكلة أو لم تقع .

 

جواب السؤال التاسع :

أما الزواج الجماعي فإذا كان المتزوجون من الفقراء وأهل الزكاة فيجوز أن تصرف لهم الزكاة وأما إن كانوا أغنياء فليس بجائز أن تصرف لهم الزكاة .

وأما حلقات العلم وتحفيظ القرآن فهي من مصرف في سبيل الله على ما قرره جماعة من العلماء المحققين فلا حرج من صرف لبعض الزكاة فيها يسمونها احد المصارف الثمانية والله اعلم .

20 / 9 / 1426هـ

السؤال :

فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرجو من فضيلتكم أن تفتونا حول قطعة أرض سكنية مسوَّسة، تم شراؤها، وتم نقل الطين الذي وسط الأرض، وبعد ذلك أخبر المشتري بأن في هذه الأرض قبر ( لعبد أو لقيط ) ولا يدري المشتري بهذا القبر إلا بعد ما نقل هذا الطين من الأرض السكنية، فهل يجوز البناء في هذه الأرض، علماً أن القبر لا يجزم بأنه تم نقله مع الطين المنقول؟ أفتونا مأجورين.

 


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإذا كانت الأرض أرض مملوكة، وليست بمقبرة أصلاً، ولم يعلم المشتري بوجود القبر إلا بعد نقل التراب من الأرض فليس عليه شيء، وإنما ينظر إن بقي شيء من آثار القبر لينقل إلى مقابر المسلمين، وإن لم يبق شيء فيستخدم الأرض ولا حرج عليه، والله أعلم.

 

25/2/1429هـ

السؤال :

يتوقع كسوف الشمس الجمعة القادمة ، وقد علمنا أن العلماء اختلفوا في الجهر والإسرار بالقراءة في كسوف الشمس ، فما هو الراجح ؟


 

الإجابة :

الراجح هو الجهر بالقراءة في كسوف الشمس وخسوف القمر وهذا الذي تدل عليه الأدلة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : في قول البخاري : ( جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته ) ( استدل به على الجهر فيها بالنهار ، وحمله جماعة من لم ير بذلك على كسوف القمر وليس بجيد ) انتهى ( [1] ) .

والجهر بالقراءة في الكسوفين هو قول ابن المنذر والخطابي من الشافعية والله أعلم .

 


[1] فتح الباري 2/549

السؤال :

أفيدونا بالجواب الشافي المدلل بالكتاب والسنة وأقوال علماء السلف في هذه القضية ، قضية هل الجان يصدق أم يكذب في حديثه وفي وعده؟ مع العلم بأن الجان مسلم.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، وبعد :

فيقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) الحجرات: ٦ ، هذه الآية أصل في قبول الأخبار، وأنه لا يقبل الخبر إلا من الثقة العدل المعروف بصلاحه وصدقه وأمانته، فلا يقبل قول الفاسق والمجهول الذي لا يعرفه أحد، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم r : ( لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر ) وعلى هذا يقال : إن السحر حق وموجود، والساحر قد يسلِّط بعض الجن على بعض الناس، ولكن لا يثبت ذلك إلا بالبينة المعتبرة، وليس من البينة نطق الجني الذي تلبّس بالمريض؛ لأن هذا الجني لا يُدرى من هو؟ هل هو مسلم أو كافر أو عدل أو فاسق؟ فالجن عالَم مثل عالم الأنس فيها تلك الأصناف كلها، وعلى ذلك فإنَّ نطق الجني يعتبر قرينة - أي دليل ضعيف - على الدعوى، فإذا اعترف المتهم بذلك أو قامت عليه بينة من عدول المسلمين بأنه هو الذي سحر، ثبت عليه السحر وحُكم عليه بما يترتب عليه، وإن أنكر فأكثر ما يجب عليه اليمين بأنه لم يفعل ذلك الشيء، ولا بأس من تغليظ اليمين إذا رأى الحاكم ذلك، وبعد أداء اليمين يعتبر المتهم برئ، لا يجوز أن يمس بشيء، ولا يُرمى بشيء. والله الموفق .

السؤال :

أحب القراءة والإطلاع في بعض المجلات ( مثل الأسرة وغيرها ) ولكن هذه المجلات يوجد فيها بعض صور ذوات الأرواح، وقد سمعت حديث : (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة) فما حكم اقتناء هذه المجلات؟.

 


 

الإجابة :

نعم ، الصور ذوات الأرواح محرمة، والواجب إتلافها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تدع صورة إلا طمستها ) رواه مسلم؛ ولأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، كما في الحديث الذي في الصحيحين، وفي ذلك عدة أحاديث صحيحة.

ولكن الصور هذه الأيام قد عمت بها البلوى، وكثر استعمالها بحيث أصبح التخلص منها فيه صعوبة؛ لذلك فإن استطعت بعد قراءة المجلة أن تتخلص منها فعلت، وإلا فضع تلك المجلات في محل مخفي بحيث لا تظهر ولعل ذلك يكفي، والله أعلم

السؤال :

ما هو الحكم الشرعي في المشاركة في العملية الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات ؟


 

الإجابة :

الديمقراطية بمفهومها الأصلي عند منشئيها وهو ( اعتبار الحكم للشعب ) الخ كفر بالله تعالى؛ لأنها مصادمة للأصل الإسلامي في الحكم القائم على قوله تعالى { إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ } (40) سورة يوسف وقوله {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (50) سورة المائدة، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث والإجماع الصحيح.

ولكن المسلمين حينما ضعفوا وهيمن عليهم العدو الكافر المتبني للديمقراطية، فرض عليهم مبادئه، ومفاهيمه، وأنماط حياته ومن ذلك نمط الحكم، وأخذه المسلمون عنهم رغبة من البعض ورهبة من البعض الآخر، غير أن من المسلمين من أخذ الاسم والمظهر، ورفض المضمون، ومنهم من أخذها مظهراً ومضموناً.

فمن أخذها مظهراً فقط وقيد الأخذ بها بالالتزام بتحكيم الشرع وجعله المصدر الوحيد للقوانين والتشريعات؛ فإنه مع ما وقع فيه من مخالفة لم يصل إلى درجة الكفر ولم يرض بذلك وهو ملوم فيما أخذ مما يخالف الشرع، مشكور على ما تمسك به من ذلك، فإذا نظر لما يطبق هذا العصر من ملابسات وما يفرض فيه على المسلمين مما لا يقرونه ولا يحبذونه فإن من اجتهد، وارتكب بعض المفاسد لدفع ما هو أكبر منها، وعلم الله منه الهدف والإخلاص فإنه معذور إن شاء الله.

وأما من شرح بذلك صدراً وأخذ ذلك ظاهراً ومضموناً، فإنه غير معذور والانتخابات إنما هي فرع عن ذلك فيجب على من أخذ بها أن يراعي فيها تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من المصالح، ودفع أقصى ما يستطيع دفعه من المفاسد، وقد تكلم فيها العلماء ما بين ومبيح، ومفصل، والذي أراه هو التفصيل فحينما يغلب على الظن أنها ستحقق مصالح راجحة على مفاسدها فإنها جائزة، ومتى غلب على الظن عكس ذلك حرم، والله أعلم .

السؤال :

كيف يمكن إيجاد وفاق بين الحركات الإسلامية في مسألة اختيار الحاكم ؟


الإجابة :

ما دام أن مسألة اختيار الحاكم مسألة اجتهادية متروكة لنظر أهل الإختصاص فيما يحقق المصلحة العامة فليس بالواجب المتحتم أن ينعقد عليها إجماع ، وعلى المختلفين أن يعذر بعضهم بعضاً فيما توصل إليه اجتهادهم _ الذي لا يخرج عن الأصول الشرعية المعتمدة _  وأما كون الإتفاق على ذلك ، أو تقريب وجهات النظر أفضل فلا شك فيه ، ويمكن ذلك بتداعي أهل الإختصاص من سياسيين وعلماء وخبراء في المجالات ذات الصلة إلى عقد مؤتمر أو أكثر تتداول فيه الآراء وتبحث فيه القضايا من جوانبها المختلفة بحيث ينزل الحكم الشرعي على الواقع المعاش وتوضع كل الملابسات والمؤثرات في الوصول إلى الموقف الشرعية الواعي والمدرك لواقعه والذي يمكن تطبيقه على الأرض وهذا يحتاج إلى قناعة كاملة ورغبة صادقة ووعي تام واستسلام لأمر الله تعالى وقضائه وخوف من الله أكثر من خوف أعدائه والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط المستقيم .

السؤال :

ما هي الطريقة الإسلامية لاختيار الحاكم وهل يمكن تحقيقها في عصرنا هذا ؟


 

الإجابة :

إن طريقة اختيار الحاكم في الشريعة الإسلامية ليست أمراً تعبدياً توقيفياً بل إنها من الأمور المعقولة المعنى التي تبنى على الإجتهاد في ما يحقق مصلحة الأمة ولذلك فقد ذكر العلماء عدة طرق لتنصيب خليفة المسلمين منها

1)  النص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم بعضهم ذلك في خلافة أبي بكر

2 )  اتفاق أهل الحل والعقد على توليته كما فهمه البعض من طريقة تولية أبي بكر حين اجتمع الناس في السقيفة فبايعوه بالخلافة .

3 ) أن يعهد إليه الخليفة السابق كما تم تولية عمر رضي الله عنه .

4 ) أن يجعل بين عدد محدد فيتم اختيارهم بالمشاورة مع من يرونه من عموم المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه حين اختار الستة المعروفين لذلك .

5 ) أن يتغلب متغلب بسيفه حتى يستقر له الأمر ويدين له الناس كما حصل لعبد الملك بن مروان حين خرج على عبد الله بن الزبير ونازعه حتى استتب له الأمر . وفي نظري أن الأمر غير مقصور على هذه الطرق وإنما يمكن أن نختار طريقة أخرى بشرط أن تضبط بالضوابط الشرعية الصحيحة .

فإذا كانت طريقة من الطرق السالفة لا يمكن تحقيقها في هذا الزمن فإن غيرها يمكن تحقيقه وإذا لم يكن كلها ورأى قادة الأمة من سياسيين وعلماء طريقة أخرى مناسبة ومنضبطة بالضوابط الشرعية فلا مانع من اتخاذها ما لم يؤدي اتخاذها إلى الخروج على أصول الشرع أو إلى مفسدة كبرى تغلب على المصلحة التي تتحقق بذلك .

السؤال :

يسوق الإخوة السلفيون عدة مفاسد للإنتخابات ومنها أنها تساوي بين الرجل والمرأة وأنها بضاعة غربية مستوردة ما هو قولكم في مفاسد الإنتخابات ؟ وهل حقيقة أنه توجد مفاسد ؟ وكيف يمكن تجنب هذه المفاسد ؟


 

الإجابة :

نعم توجد في الإنتخابات مفاسد كغيرها من الأمور التي تجلب من خارج نظام الإسلام وشريعته فليس هناك مصدر للعلم أو الحكم أو غيرهما إلا وهو معرض للخطأ ومشتمل على مفاسد ما عدا ما شهد الله له بالعصمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير أن تلك المفاسد قد لا تكون بالحجم الذي أشرتم أن بعض السلفيين يطرحه وقد تكون سببا لدفع ما هو أعظم منها وليس فتوى السلفيين في هذا الموضوع متحدة كل الإتحاد بل قد تجد عند بعضهم ما لا تجده عند البعض الآخر والسبب في ذلك أن السلفيين ليسوا حزباً سياسياً له برنامجه ودستوره المحدد الذي لا يقبل الإجتهاد في تفسيره وليسوا مذهباً قائماً على التقليد الأعمى الذي يتبع فيه الأخر الأول حرفياً وبدون نقاش أو اجتهاد وإنما الإجتهاد السلفي عبارة عن مجموعة من العلماء أو طلاب العلم ومحبيهم وأتباعهم من عامة الناس فلا يتمسكون بقول عالم دون غيره ولا يحجرون على من تأهل للبحث والفهم حرية الإختيار من أقوال أهل العلم ومما يفهمه من المصادر الإسلامية المعتمدة ، ولذلك وجد بينهم بعض الإختلاف في هذه المسائل وغيرها وعلى العموم ما من عالم أو عاقل إلا ويدرك أن في الإنتخابات عدد من المفاسد غير أن العبرة بالنتيجة الأخيرة فإذا طمعنا في الخروج بنتيجة ذات فائدة كبيرة ومهمة للأمة أغضينا عن ارتكاب بعض المفاسد وإن وجدنا النتيجة الأخيرة سيئة رجحنا دفع المفاسد وأغضينا عن تفويت بعض المصالح وهذا سر اختلاف المجتهدين في هذه المسألة ، وأما سؤالكم عن صحة ما يقال بأنها بضاعة غربية فهذا لا يختلف عليه اثنان ولكن هل كل ما جاء عن الغرب يكون مرفوضاً ؟
وأما قولكم كيف يمكن تجنب هذه المفاسد فأقول إن في ديننا وشريعتنا وما درج عليه أسلافنا ما يغنينا أصلاً عن هذه العملية برمتها إذا نحن حددنا وجهتنا وانتمينا إلى هويتنا الحقيقية وبذلك نسلم من هذه المفاسد ومسبباتها ولكن ما دمنا قد وصل بنا الحال إلى قبول ذلك فالواجب أن يتشاور القادة السياسيون مع قادة العلم والشريعة ومفكري الأمة ويستعرضوا تجاربهم وتجارب غيرهم ثم يعرضها العلماء على الأصول القاطعة والقواعد المحكمة من أصول وقواعد الشرع مع مراعاة ما يحيط بالأمة من ظروف وما ورد عليها من مستجدات ثم يخلصوا من ذلك بأخذ الصالح ونبذ الفاسد والمضر ، وبهذا يمكن تحصيل المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها والله أعلم .

السؤال :

ما هو الحكم الشرعي في المشاركة في العملية الديمقراطية والمشاركة في الإنتخابات ؟


 

الإجابة :

الديمقراطية بمفهومها الأصلي عند منشئيها وهو ( اعتبار الحكم للشعب ) الخ كفر بالله تعالى لأنها مصادمة للأصل الإسلامي في الحكم القائم على قوله تعالى { إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ } (40) سورة يوسف وقوله {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (50) سورة المائدة إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث والإجماع الصحيح .

ولكن المسلمين حينما ضعفوا وهيمن عليهم العدو الكافر المتبني للديمقراطية ، فرض عليهم مبادئه ، ومفاهيمه ، وأنماط حياته ، ومن ذلك نمط الحكم ، وأخذه المسلمون عنهم رغبة من البعض ورهبة من البعض الآخر غير أن من المسلمين من أخذ الاسم والمظهر ، ورفض المضمون ، ومنهم من أخذها مظهراً ومضموناً .

فمن أخذها مظهراً فقط وقيد الأخذ بها بالإلتزام بتحكيم الشرع وجعله المصدر الوحيد للقوانين والتشريعات ، فإنه مع ما وقع فيه من مخالفة لم يصل إلى درجة الكفر ولم يرضى بذلك وهو ملوم فيما أخذ مما يخالف الشرع مشكور على ما تمسك به من ذلك فإذا نظر لما يطبق هذا العصر من ملابسات وما يفرض فيه على المسلمين مما لا يقرونه ولا يحبذونه فإن من اجتهد ، وارتكب بعض المفاسد لدفع ما هو أكبر منها ، وعلم الله منه الهدف والإخلاص فإنه معذور إن شاء الله .

وأما من شرح بذلك صدراً وأخذ ذلك ظاهراً ومظموناً ، فإنه غير معذور والإنتخابات إنما هي فرع عن ذلك فيجب على من أخذ بها أن يراعي فيها تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من المصالح ، ودفع أقصى ما يستطيع دفعه من المفاسد ، وقد تكلم فيها العلماء ما بين ، ومبيح ، ومفصل ، والذي أراه هو التفصيل فحينما يغلب على الظن أنها ستحقق مصالح راجحة على مفاسدها ، فإنها جائزة ومتى غلب على الظن عكس ذلك حرم والله أعلم .

السؤال :

  • § ما هو حكم الأخت التي التحقت كطالبة في مدارس التحفيظ لحفظ القرآن الكريم وتعلمه ثم نسيت ما حفظت؟ وما هو الواجب عليها لكي تحافظ على حفظها للقرآن الكريم؟.
  • § وما حكم الأحاديث التي وردت في توعد من نسي شيئاً من القرآن؟
  • § وما هو ضابط هذا النسيان، أو الأعذار الشرعية التي تبيح التوقف عن الحفظ والاقتصار على القراءة والمراجعة؟
  • § وبماذا تنصحون مثل هؤلاء الأخوات اللاتي يتعذرن عن الحفظ بهذه الحجة، مما ينعكس هذا الأمر سلباً على بقية الحلقات والطالبات؟ .

وهل من نصيحة عامة للنساء والفتيات اللاتي يلتحقن بمثل هذه المدارس لتعلم القرآن وحفظه؟ وخصوصاً أن الجهات المشرفة تتطلع إلى مستوى أفضل، وكذلك المحسنون الذين يدعمون كفالات وإيجارات لخدمة هذه المدارس يطمعون أن يروا ثمرة عطائهم، ولكم جزيل الشكر والتقدير


 

الإجابة :

حفظ القرآن من أفضل الأعمال، ومن أنفع الوسائل لبلوغ العلم بشرع الله، وقد ثبت في فضله أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: ( يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها ) رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وهو صحيح، والمقصود بصاحب القرآن حافظه على الصحيح، وما دام الأمر كذلك فإن حفظ القرآن من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، والواجب حفظه ثم العمل به، والحفاظ على ذلك الحفظ على أن لا يُنسى فإنه أشد تفلتاً من الصدور من الإبل في عقلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حفِظَه ثم نسيه فإنه مذموم ما لم يكن له عذر شرعي؛ لذا فعلى القائمين على مدارس تحفيظ القرآن أن يعملوا ما في وسعهم لحث الطلاب على الحفظ، واتخاذ الوسائل الكفيلة بذلك، وإصلاح مناهج التحفيظ واختيار المعلمين الأكفاء لذلك، ثم استقراء أحوال الطلبة والطالبات، فمن كان عنده الأهلية اهتموا به وحرصوا عليه وبذلوا معه جهده، ومن كان لا أهلية لديه فإنهم يصرفونه إلى أسلوب آخر من أساليب التعلم؛ حتى لا تضيع جهودهم ولا يحرموا الطالب مما هو قادر عليه بما لا يقدر عليه، والطالب أو الطالبة الذي يحس بالقدرة على مواصلة الحفظ ينبغي له الاستمرار والتشمير في ذلك، وأما من ليس عنده تلك الهمة ولا الإمكانية فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. والله أعلم

السؤال :

تضاربت الأقوال والمواقف في الحكم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين، خاصة بعد المشاهد الأخيرة قبيل إعدامه وما تضمنه من نطق للشهادتين. ما منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع هذه الأحداث؟ وكيف نحكم على مثل هذه الشخصية بناءً على ما تعرفه عنها سابقاً ولاحقاً؟


 

الإجابة :

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالواجب هو التفريق بين الحكم على الأعمال والحكم على الأشخاص، فنظام صدام حسين البعثي الاشتراكي الجبروتي المعتدي يجب أن يحكم عليه بموجب هذه الأوصاف ويظل هذا الحكم سارياً، حتى لو ثبتت توبة صدام، وأما شخص صدام بعد أن تيسر له وقت لمراجعة حساباته، وظهر منه من علامات حسن الخاتمة ما ظهر، فإننا بمقتضى ما نعرفه من منهج أهل السنة نفرح بما ظهر من ذلك، ونرجو له الخير من المغفرة والجنة، غير أنا لا نجزم بذلك.
وهذا المشهد يلفت نظرنا إلى أمرين:
الأول: تأكيد ما عرف من أهل السنة من الحكم على الأعمال والمناهج، والحكم المعين، والتحذير من مخالفة ذلك.
الثاني: كما أنه لا يجوز إطلاق حكم العمل على العامل إلا بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع، كذلك لا يجوز أن نربط بين حسن خاتمة العامل وصحة العمل الذي كان عليه قبل ذلك، وهذا ما أكده علماؤنا عند حديثهم عمن تاب ممن كان على ضلال من رؤوس الفرق المنحرفة كالرازي ونحوه، فإنهم كانوا يقولون: "إن كان قد تاب فإن كتبه لم تتب" فهم يستغفرون له ويحذرون من كتبه التي ألفها قبل التوبة. وكذلك نقول هنا، فنحن نرجو لشخص صدام الخير، ونحذر وندين ما كان عليه من إلحاد وظلم أثناء حكمه.
والله أعلم.

السؤال :

ما حكم المشاركة في حملة المليون توقيع وهل هي إقرار بشرعية (الأمم المتحدة)؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد:
فقد ورد سؤال من بعض إخواننا في صنعاء يتعلق بالحملة التي تقوم بها مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني لجمع مليون توقيع، والإرسال بها إلى الأمم المتحدة للتعبير عن الاستنكار لما تقوم به دولة الاحتلال الصهيوني من حفريات حول المسجد الأقصى بهدف توهين جدرانه ليسقط ويبنى على أنقاضه هيكلهم المزعوم، والمطالبة بإيقاف تلك الحفريات وغيرها من أوجه العدوان على المسجد الأقصى وما حوله.
وكان أبرز ما في الأسئلة المذكورة: الإشارة إلى أن هناك من الإخوة طلبة العلم من يستنكر ذلك العمل، ويعتبر أنه إعلان بشرعية تلك المنظمة، والرضا بحكمها المخالف لشرع الله، أو نحو هذه الملاحظات، ويريد السائلون معرفة الحكم الشرعي لتلك الحملة. فأقول وبالله التوفيق:
إن العلماء والدعاة جميعاً يدركون أن الأمم المتحدة ما كانت يوماً حاكمة بشرع الله، ولا واقفة مع الحق الجلي، وإنما تحكم بما زينه واختاره واضعو القوانين الدولية من قبل أنفسهم، وهي واقعة تحت ضغوط الدول الكبرى ذات النفوذ والهيمنة، وأبعد الناس عن نيل حقهم منها هم المسلمون.
هذه حقائق لا نختلف عليها، غير أن ذلك لا يجعل المسلمين يلغونها من الوجود، أو يتجاهلونها وهي ماثلة للعيان، مؤثرة غاية التأثير فيما يدور من قضايا عالمية، وإن كانت في غالبية مواقفها مع الظالم المعتدي على المظلوم، وإذا كان الأمر كذلك فليس من إعطائها الشرعية أو الرضا بحكمها الطاغوتي أن يلجأ إليها المظلوم طالبا ًإنصافه ممن ظلمه، وإيقاف عدوان المعتدي عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة يقبلون جوار من يجيرهم من سادات قريش ليمنع عنهم الظلم والاعتداء، وما عدّ ذلك رضا بما هم عليه من الشرك والأحكام الجاهلية، وهكذا عندما ضاقت الأمور على المسلمين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة كون ملكها لا يظلم عنده أحد مع أنه كان يومئذ نصرانياً ولم يكن مسلماً، فكانت علة الهجرة احتمال الأمن لدى ملك الحبشة والسلامة من الإيذاء، وهكذا عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وطلب منهم النصرة وهم كفرة مشركون، لم يكن ذلك رضاً بما هم عليه، ولا إعلان بشرعيتهم، وهكذا في كثير من فترات التاريخ، وما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية مع قازان ملك التتار حين دخل عليه وطلب منه كف ظلمه وظلم أتباعه عن المسلمين، لم يقل أحد أنه اعتراف بشرعيته أو رضا بحكمه، وأيضاً مراسلته لملك قبرص، تلك الجزيرة التي كانت مسلمة ثم استولى عليها النصارى وحكموها بحكمهم، وأسروا من المسلمين أسرى -كاتب شيخ الإسلام ابن تيمية ملكها، وطلب منه فك الأسرى، والإحسان إليهم وإلى من تحت يده من المسلمين، ولم يعد ذلك رضا بحكمه. وهكذا المسلم الذي يعيش في بلد غير إسلامي، أو في بلد لا يحكم بشرع الله إذا ظلم وأخذ حقه، فإن العلماء لا يكادون يختلفون في أن له اللجوء إلى محاكم ذلك البلد لأخذ حقه، وليس ذلك إقراراً بحكمهم، ولا يعد منه تحاكماً إلى الطاغوت لأجل الضرورة. وفي فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (2/ 74) رسالة مطولة إلى الملك فيصل يقول فيها: "وبمناسبة قرب زمن الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لقيام هيئة الأمم في شهر يونيو القادم، ودعوة ملوك ورؤساء الدول الأعضاء في المنطقة إلى إلقاء كلمات في الجلسة التذكارية لها، لذلك فإني أهيب بهمة جلالتكم أن تشمروا عن ساعد الجد، وتنتهزوا هذه الفرصة الثمينة بالدعوة إلى الإسلام، وتحكيم شريعته، هذا الاجتماع الذي سوف يضم أكثر رؤساء دول العالم الإسلامي وغيرهم، وأن تبينوا لهم محاسن الإسلام". موضع الشاهد أن الشيخ رحمه الله لم يقل له: لا تحضر حتى لا تعطي الشرعية، وإنما قال له: استغل فرصة حضورك للدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه أمام تلك الجموع، فما عد حضوره ولا حديثه إقراراً بشرعيتها ورضا بحكمها، وأنه مخالف للإسلام. وعلى ذلك فإن ما تقوم به هذه المؤسسة والموقّعون على رسالتها ليس فيه أكثر من التعامل مع أمر مفروض واقع، ومحاولة استغلاله لصالح الإسلام والمسلمين، وليس فيه أي محذور، وعلى إخواننا طلبة العلم أن يتأنوا في إصدار أحكامهم على هذه المستجدات ووقائع الأحوال، وأن يرجعوا إلى الراسخين في العلم قبل إطلاق الأحكام التي غالباً ما يكون الدافع لها الغيرة والحماس والعاطفة، وليس الدليل الشرعي المنضبط.
وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد.

السؤال :
ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام ( اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى ) وذلك عند وفاته ، ومن هو الرفيق الأعلى ، هل هو الله أم أعلى الجنات أم ماذا ؟ أفتونا رحمكم الله ؟


 

الإجابة :

فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم ( بل في الرفيق الأعلى ) بأكثر من قول ولكن الأقرب إلى الصواب هو قول من قال : المقصود بالرفيق الأعلى خيار الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين جعلهم الله أحسن رفيق في قوله تعالى ({وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء : 69]) فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يكون مع هذه الرفقة المباركة الطيبة ،والله أعلم .

السؤال :

تنتهي الدورات وتدخل الإدارة العلمية مرحلة إعداد التقارير، وفي كثير من الأحيان نتعرض في إعدادنا للتقارير إلى ما يأتي:

·دورة مدعومة بمبلغ ( 50000 ريال ) مثلاً، بينما المقيد في التقرير ( 40000 ريال ) فهل يجوز أن نزيد في المبلغ حتى يتوافق مع مبلغ الدعم؟ مع أننا لا نعلم أين ذهب الفارق.

·الداعم ( أ ) دعم دورات وسماها، وزعت المبالغ على الفروع وبعد انتهاء الدورات وجدنا أن الفرع ( ب ) قام بتوزيع المبلغ على دورة أخرى غير التي عينت من قبل المتبرع، فهل يجوز لنا إعادة التوزيع وكتابة الدورة باسم المتبرع ونقل نشاط الدورة المنفذة إلى الدورة المعينة؟.

·يحصل تلاعب قد يكون مقصوداً وقد يكون غير مقصود في توزيع مبالغ الداعمين على الدورات؛ فيوثق للداعم ( أ ) دورة لا تتناسب مع مبلغه الذي دعم به، فيتم عند كتابة التقرير إعادة التوزيع والتلاعب بصور التوثيق لتتناسب مع مبالغ الداعمين، فهل يجوز ذلك؟.


 

الإجابة :

فقرة ( 1 ) لا يجوز أن تفتحوا لأنفسكم ولإخوانكم أبواب التأويلات والتسويغ، فإنه إن بدأ منضبطاً فسوف ينحرف عما قريب، ولذلك عليكم بالصدق، ومواجهة الحقائق بشجاعة، والتشديد على مدراء الدورات بأن يضبطوا مصاريفهم ويوثقوها.

فقرة ( 2) لا، لا يجوز ذلك وانظر الجواب قبله.

فقرة ( 3 ) إذا لم تكن تلك الدورة التي نفذت من قبل الفرع قد رفع تقريرها لمتصدق آخر، ولم يكتب عليها أنها لمتصدق آخر، يجوز إعادة التوزيع للخروج من الحرج.

فقرة ( 4 ) إذا كانت الدورة هي دورته، وإنما لم تسجل باسمه فلا حرج من تدارك الأمر ووضع اللوحة باسمه على تلك الدورة.

فقرة ( 5 ) ما كان لهذا السؤال أن يطرح من الأصل، فما دام السائل يقر أن ذلك تلاعب، فكيف يسأل ما أقر بأنه تلاعب.

هذا ما حضرني على وجه العجلة من إجابة على أسئلة اللجنة العلمية، والله أعلم، وإن كان الفهم قد شط في بعض الأسئلة فلا مانع من التوضيح، والله الموفق.

 

12/4/1426هـ

السؤال :
دورة من الدورات صرف لها الفرع مبلغ ( 50000 ريال ) مثلاً، هذا المبلغ يوزع بنسب معينة متفق عليها على عدد من البنود كالأنشطة، والمكافآت، والمناهج، ومصاريف إدارية، قرطاسية، حفل ختامي، وغير ذلك، يصرف هذا المبلغ ليعطى عهدة لمدير الدورة، فهل يجوز لمدير الدورة أن يغير هذه النسب فيزيد بعضها وينقص بعضها بدون إذن مسبق من الإدارة العلمية في الفرع؟.


 

الإجابة :

هذا الأمر يعود إلى القاعدة المتبعة في تفويض مدراء الدورات، فإن سُمح له بذلك فله أن يجتهد، وينظر الأصلح، وإن شرط عليه عدم فعل ذلك، ووافق على ذلك الشرط فيجب أن يلتزم بما شرط به على نفسه، فالمسلمون عند شروطهم، يرجع ذلك إلى المسئول عنه من طرف اللجنة قبل أن يقدم على تلك المناقلة، ولا مانع أن تسهل اللجنة مثل تلك الأمور على مدراء الدورات، ما لم تخش من التلاعب أو سوء التدبير.

السؤال :

يقوم الفرع المشرف على الدورات بجمع المبالغ العامة للدورات، ومن ثمّ تقسيمها على الدورات، وبعض هذه الدورات يكون بعيداً لا يتمكن الفرع من توثيق أنشطتها، فيقوم الفرع بتوثيق الدورات القريبة لعدة داعمين فهل يجوز ذلك؟.


 

الإجابة :

لا، لا يجوز ذلك، لأنه من التدليس والكذب فهو حرام لهذا الوجه، وهو مدعاة لإسقاط مصداقية الجمعية كلها حينما يُكتشف ذلك: ( ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ) ( [1] ).

 


 

[1] رواه أبو داود انظر صحيح سنن أبي داود 4 / 297.

السؤال :
هل يجوز استخدام جزء من المبالغ المخصصة للدورات في شراء كفرات لسيارة الجمعية أو صرف معونة علاجية لأحد الدعاة، أو بنزين أو بترول لحركة السيارات العاملة وغير العاملة في أنشطة الدورات على الرغم من أن الجمعية خصمت نسبتها الإدارية قبل ذلك؟


 

الإجابة :

كل ذلك يجوز بعد أن تقام الدورات المعينة بنفس المواصفات التي دفعت للمتصدق مع الاحتياط، ولا يجوز أن نفعل ذلك ما دمنا لم نقم تلك الدورات، أو نخشى من عدم كفاية المبلغ بعد صرف ذلك للعلاج أو للسيارات، وأضيف هنا: أن اللجنة إذا رفعت مواصفات محددة بمبلغ معين فإنه يجب أن تنفذ تلك الدورة بذلك المبلغ، و إن لم يكف فعليها تغطية النقص من طرفها.

السؤال :

يصلنا مبلغ للدورات الشرعية إما مخصص موقوف أو دعم عام، فإذا كان هذا المبلغ كبير يغطي تكلفة دورة ويزيد، فهل يجوز استخدام الفائض في دعم دورة أخرى؟.


 

الإجابة :

أ ) إن كان الدعم عاماً للدورات دون تحديد فلا حرج في توزيعه كما تراه اللجنة العلمية، وبالشكل الذي يعود بالأجر على الداعم، والنفع للناس.

ب ) إن كان مخصصاً لدورة معينة أو دورات، فإنه يجب أن يصرف فيما خصص له، لكن إن كنتم قد رفعتم للداعم مواصفات معينة للدورة فإن الواجب هو إقامة الدورة بموجب تلك المواصفات مع الاحتياط، وما زاد عن ذلك فلكم مطلق الحرية فيه؛ لأنكم في تلك الحال كالمتعهد أو المقاول الملتزم بمواصفات معينة للمشروع المتفق عليه، واجبُهُ إقامة ذلك المشروع على تلك المواصفات، سواءً كلفه أقل أو أكثر من المبلغ المتفق عليه، فلا يلزمه إرجاع الزائد، وليس لصاحب المشروع المطالبة بالمتبقي، والله أعلم.

السؤال :

نحن مجموعة شباب من الديس الشرقية نريد أن نكون لجنة للدعوة إلى الله، وهذه اللجنة فيها أعضاء ومسئول ويدفع الأعضاء فيها فلوس، وإن شئت قلت ( اشتراكات ) من أجل سير العمل، وبعض الأعضاء لهم وظيفة معينة يقومون بها، مثل التدريس في حلقة ومنهم مشرف على الحلقات، ومنهم مسئول الصندوق، ما حكم هذا العمل؟ وهل يكون من العمل الجماعي؟ علماً بأن هدف هذه اللجنة الدعوة إلى الله، وبماذا تنصحنا؟علماً أن بعض الشباب يرون أن هذا العمل ليس من طريقة السلف الصالح، فكيف نجيب عليهم؟.أفتونا رفع الله درجتكم.

السؤال الثاني : هل هذا العمل المذكور آنفاً من الوسائل المشروعة في الدعوة؟ كيف نعرف الوسائل المشروعة من الوسائل الممنوعة؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد :

يا أحبتي في الله شباب الدعوة في كل مكان إنَّ ما تسألون عنه من مشروعية العمل الجماعي بشكل عام، وما فعلتموه في رسالتكم بشكل خاص، إنه من العمل بقوله تعالى: { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) وقوله تعالى: { وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} وقوله تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} فأنتم تلاحظون أن الله في الآية الأخيرة وجه الخطاب إلى الذين آمنوا، وأمرهم أن تكون منهم أمة أي جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إذن فالعمل الجماعي مشمول بما دلت عليه هذه الآية الكريمة وداخل في نطاقها، والله قد أمر بالدعوة إليه أمراً مجملاً ولم يفصل كيفية تلك الدعوة.

وهناك قاعدة معناها ( إن الله إذا أمر بعمل ففصل كيفية ذلك العمل فهو عمل توقيفي لا يجوز تغييره أو تبديله أو الزيادة أو النقص منه، وإذا أمر بأمر أمراً مجملاً فإن كيفية أداء ذلك العمل موكول إلى المخاطب لينفذها بحسب اجتهاده بما يؤدي الغرض المطلوب منها ) أشار إلى هذه القاعدة الصنعاني - رحمه الله - في سبل السلام، وعلى هذا فالمطلوب منها هو إيصال الدعوة إلى الله إلى عباده، والدفاع عن هذا الدين وبيانه للناس، فكل وسيلة لا تكون محرمة في ذاتها تؤدي إلى ذلك فهي مطلوبة كما ورد في رسالتكم من تكوين لجنة برئيس وأعضاء يتقاسمون الأعمال ويدفعون اشتراكات لتيسير ذلك العمل كل ذلك لا بأس به إذ لم يتعصب له أصحابه، فيوالون من دخل معهم في ذلك التجمع أكثر من غيرهم، ويعادون من شاءوا ممن لم يدخل معهم إلى غير ذلك مما ننقمه على غيرنا من التعصب والحزبية البغيضة، فإذا سلموا من تلك الآفات فهو من باب التعاون على البر والتقوى، ولا يضرنا كون ذلك الشكل من العمل لم يُعرف عن السلف؛ لأن هذا ليس من الأمور التوقيفية التي يجب الاقتصار فيها على ما كان فيها عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما سؤالكم عن الفرق بين الوسائل المشروعة والممنوعة فالأصل أن الوسائل لها حكم المقاصد، فالوسائل الموصلة إلى الطاعات طاعات والموصلة إلى المعاصي كذلك، ويشترط مع ذلك أن لا تكون الوسيلة محرمة في ذاتها لأن الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة.

وأما النصيحة فإنني أنصح نفسي وإياكم بتقوى الله، وأن يقود ذلكوالدنا.نكم العلماء أوطلاب العلم المستفيدون، وأن لا يجركم إلى شيء من التعصب له، ولا يشغلكم عن طلب العلم أو عن الدعوة إلى الله التي هي الهدف من وجوده، وبارك الله فيكم وسدد خطاكم.

 

14/12/1413هـ

السؤال :

ما حكم التصوير الفوتوغرافي والفيديو في المناسبات؟


 

الإجابة :

يميل كثير من الفقهاء اليوم إلى أن التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المقصود في نصوص الشرع، والأولى اجتناب التصوير إلا إذا كانت هناك حاجة معتبرة له، كتوثيق بعض الأعمال فلا بأس، أما التصوير بالفيديو فالذي يظهر أنه ليس هو التصوير المنهي عنه وبالتالي فلا حرج فيه ما لم يكن فيه إثم أو ضرر من جهة أخرى

والله أعلم.

السؤال :

ما حكم ترتيب الفاتحة للميت وهي أن يدعو للميت ثم بعد الدعاء يقول الفاتحة أو إلى حضرة النبي ؟


 

الإجابة :

الدعاء للميت مطلوب ولم يؤثر عن أحد من السلف أنه قرأ الفاتحة بعد الدعاء وهي من البدع المحدثة

السؤال :

ما حكم التهليلة التي تفعلها النساء وهي إذا كان الميت غائب يعلن عن اجتماع النساء في يوم مخصوص مع رفع الصوت بذكر معين وجماعي ويسمى التهليل ؟


 

الإجابة :

التهليلة التي ذكر السائل لا أصل لها في الشرع وهي من البدع المحدثة .

السؤال :

ما هي كيفية وضع الميت في القبر ، وهل يشرع الأذان والإقامة في القبر ، ووضع سعف النخيل في القبر ، والمبالغة في رفع القبر ، ورش القبر بالماء بعد الدفن مع ذكر معين ، وهل تراب القبر نجس وهل يجب الاغتسال منه ؟


الإجابة :

يدخل الميت من جهة رجلي القبر فيدخل رأسه أولاً ويقول من يدخله : ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) ويوضع في اللحد إن وجد وإلاَّ في شق مستقبلا القبلة . ولايشرع أذان ولا إقامة ، وإن وضع شيئاً ليعرف به القبر فلا بأس ، ولا يجوز المبالغة في رفع القبر بل يسنم القبر أو يسطح و التسنيم أفضل ولا يزاد على التراب الذي خرج منه ، وأما الرش على القبر فلا نعلم له دليلاً يخصه ، ولا بأس به إذا كان لمسك التراب وعدم إندثاره .

أما تراب القبر فطاهر لأن أصل الآدمي طاهر ، وقال بعضهم نجس لما يخرج من الإنسان من أذى ، ولا يجب الإغتسال من تراب القبر .

السؤال :

ما هي آداب حمل الجنازة والسير معها إلى المقبرة وهل يجوز رفع الصوت بذكر معين وجماعي مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ؟


 

الإجابة :

تحمل الجنازة على الأكتاف من قبل الرجال دون النساء وأن يسارعوا في خطاهم بها ، وأن يكثر الناس من الذكر في نفوسهم والإستغفار لأن الموضع موضع عظة واعتبار ، وليس هناك ذكر معين ، ولا يجوز رفع الصوت يذكر معين بصوت جماعي ، أو منفرد ، ويسير المشيع أمام وخلف وحذاء الجنازة ولو جمع بين ذلك لكان حسناً ، والسير أفضل من الركوب .

 

السؤال :

ما هي كيفية الصلاة على الميت وموضع الإمام من الجنازة ذكراً أو أنثى وإذا حضرت الجنازة في المسجد قبل صلاة الفريضة ماذا يقدم أولا صلاة الجنازة أم صلاة الفريضة وهل تكون الجنازة أمام المصلين أو خلفهم في صلاة الفريضة وما حكم الصلاة على الميت الغائب ؟


 

الإجابة :

الصلاة على الميت فرض كفاية وكيفيتها أن يكبر رافعاً يديه ، ثم يقرأ الفاتحة ، وإن قرأ بعدها شيئاً من القرآن فلا بأس ، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي r الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالدعاء الوارد ، ثم يكبر الرابعة ويدعو أيضاً أما وقوفه بالنسبة للميت فيقف عند رأس الذكر ووسط المرأة ، أما إذا حضرت الجنازة قبل الفريضة فلا مانع من الصلاة عليها قبل الفريضة إذا كانوا مستعجلين دفنها ، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فمصلحة الميت أن تؤخر إلى ما بعد الفريضة حتى يكثر المصلون والأمر في ذلك واسع .

أما حكم الصلاة على الميت الغائب فمحل خلاف بين الفقهاء ، والذي يجمع الروايات هو جواز الصلاة على الميت الغائب إذا لم يصل عليه أحد ومن صلى عليه المسلمون فالأولى عدم صلاة الغائب عليه ، والأمر فيه سعة كونها مسألة خلافيه فلاتثار بسببها مشاكل بل إن صلى الإمام أو ترك فينبغي إتباعه في ذلك .

السؤال :

ما هي كيفية غسل وتكفين الميت ذكراً كان أو أنثى وهل يشترط في من تغسيل الميت إذا كان أنثى أن تكون طاهرة من الحيض وهل يجب على من غسل ميت أو ساعد في الغسل أن يغتسل ؟


 

الإجابة :

الذي يجب هو تعميم الجسد بالماء ، وأما بالتفصيل فيبدأ المغسل بالضغط يسيراً على بطن الميت حتى لا تبقى أذى ، ثم يوضأ الميت وضوءه للصلاة ، وينظف أسنانه بخرقه ، ثم يغسل رأسه ثم ميامنه ، ويغسل بالماء والسدر ، أو الصابون أو الأشنان ، وكل ما ينظف هنا ممكن أن يستعمله المغسل ، ويغسله وتراً فإذا تنظف في الثانية يزيد ثالثة وكذا لو تنظف في الرابعة زاد خامسة حتى تكون وتراً ويجعل في الأخيرة كافورا إن وجد .

ويغسل الذكر الذكر والأنثى الأنثى إلا الزوج يغسل زوجته وكذا الزوجة تغسل زوجها ، كما يجعل شعر المرأة ثلاث ضفائر بعد تسريحه ، ويجوز أن تغسل المرأة الحائض الجنازة لأن النبي r حين دخل على النساء وقال أغسلنها وتراً ... إلخ .. لم يستفصل من النساء هل هناك من هي حائض ( وما ترك فيه الإستفصال مع ورود الإحتمال تنـزل منزلة العموم في المقال وأما التكفين :

فيكفن الذكر في ثلاثة أثواب ، والأفضل البيض من الثياب بعد تجميرها ، والمرأة في خمسة أثواب - درع وخمار وإزار وتلف في ثوبين - بعد تجميرها .

أما من غسل ميتاً أو شارك في تغسيله فيسن له أن يغتسل و لا يجب عليه الغسل .

السؤال :

كيف يكون وضع أيدي الميت عندما يكفن هل توضع على الصدر أم بجانبيه ؟


 

الإجابة :

لم أر في ذلك أثراً صحيحاً والمعمول به هو وضعها مجموعتين على البطن والأمر في ذلك واسع والله أعلم .

السؤال :

لدينا مسجد في المنطقة قديم، و سعينا إلى متصدق يعيد بناءه من جديد، و الحمد لله ربنا وفقنا في الحصول على متصدق وقد اعتمد مبلغ حوالي عشرين مليون ريال. و لكن توقف العمل في المسجد على فتوى شرعية من فضيلتكم حول إدخال مسجد النساء الذي يقع بجوار مسجد الرجال، هل يجوز إدخال مسجد النساء في مسجد الرجال للضرورة المذكورة أعلاه و بناء مسجد يقع خلف المسجد الجديد؟.

هذا و تقبلوا احترامنا و تقديرنا

 


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين أما بعد :

فإذا كان الأمر أمر ضرورة، ولا مجال لتوسعة المسجد إلا من تلك الجهة مع ضرورة توسعة المسجد فلا حرج، مع الالتزام ببناء مسجد للنساء مثل أو أفضل من المسجد الذي هدم، مع الاشتراط كذلك أن يكون الموقع الجديد مثل أوأحسن من الموقع السابق، و ملاحظة الطرق المؤدية إليه، والستر اللازم للنساء وما يتعلق بذلك كله، و الله أعلم .

 

24/4/1426هـ

السؤال :
لدينا مسجد في منطقة الصداع القديم، وسعينا إلى متصدق يعيد بناءه من جديد، والحمد لله ربنا وفقنا في الحصول على متصدق، وقد اعتمد مبلغ حوالي عشرين مليون ريال. ولكن توقف العمل في المسجد على فتوى شرعية من فضيلتكم حول دخول مسجد النساء الذي يقع بجوار مسجد الرجال، فهل يجوز إدخال مسجد النساء في مسجد الرجال للضرورة المذكورة أعلاه، وبناء مسجد للنساء يقع خلف المسجد الجديد؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

إذا كان الأمر أمر ضرورة ولا مجال لتوسعة المسجد إلا من تلك الجهة مع ضرورة توسعة المسجد، فلا حرج مع الالتزام ببناء مسجد للنساء مثل أو أفضل من المسجد الذي هدم مع الاشتراط كذلك أن يكون الموقع الجديد مثل أو أحسن من الموقع السابق، وملاحظة الطرق المؤدية إليه والستر اللازم للنساء وما يتعلق بذلك كله، والله أعلم.

 

24/4/1426هـ

السؤال :

عندنا صدقة وارد مسجد الرباط فهل يجوز إعطاؤها لإمام مسجد الرباط ومساعده أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيراً ؟


 

الإجابة :

إذا كان الوارد على المسجد قد انقطع ولم يبق مصرف مناسب لهذه الصدقة فلا مانع من صرفها للمذكورين أما إذا كان طلبها في مصرفها الأصلي ممكن فلا يجوز تحويلها .. والله اعلم .

السؤال :

يوجد مسجد جامع جديد ويوجد به فراش جديد كافي، علماً بأنه استغنى عن الفراش القديم تماماً، فهل يجوز تحويل هذا الفراش إلى المصلى، بحيث أنه يبقى دائماً لا يعاد إلى المسجد - هل يجوز ذلك؟


 

الإجابة :

إذا كان الأمر كما ذكر وهذا الفراش لم يعد له حاجة، فلا مانع من نقله إلى المصلى بشكل كامل ولا حرج في ذلك. والله أعلم

السؤال :

هل يجوز صب  الماء على القبر بعد الدفن؟


 

الإجابة :

نعم يجوز صب الماء على القبر إذا كان المقصود بذلك حفظ تراب القبر من أن يتبعثر ويتفرق، وأما إذا كان بنية أخرى فلا يجوز. والله أعلم.

السؤال :

هل يجوز الفقحة واللطمة للميت ؟


 

الإجابة :

إذا كان المقصود هو إدخال شيء من الطين أو غيره في دبر الميت فهذا حرام لا يجوز؛ لأنه انتهاك لحرمته وإساءة بالغة له، ولم يرد أي شيء  يدل عليه، وأما وضع القطن فقط على مخارج جسمه من العينين والأنف والفم والأذنين والفرجين فلا حرج في ذلك، بل نص بعض العلماء على استحبابه، والله أعلم.

السؤال :

هل يجوز التهليل في إتباع الجنازة؟


 

الإجابة :

لا، لا يجوز ذلك لعدم  وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكر ذلك الإمام النووي في كتاب الأذكار وغيره من كتبه وأوضح أن هدي السلف الصالح في ذلك هو السكوت والتفكر في الموت ومصير الإنسان قال في كتاب الأذكار( 136 ): ( واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوتاً بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو الحق ولا تغترن بكثرة من يخالفه ) وعلى ذلك فلا يرفع الصوت لا بذكر ولا بكلام غيره ولا بمزاح ولهو؛ لأن كل ذلك مخالف لما يقتضيه ذلك الحال. والله أعلم.

السؤال :

هل يجوز الأذان داخل القبر على الميت؟


الإجابة :

لا، لا يجوز الأذان على الميت داخل القبر؛ لأن ذلك الأذان محدث مبتدع ابتدعه أحد فقهاء اليمن حوالي القرن السادس الهجري، وقد أنكر ذلك عدد من العلماء منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا الأذان في أذن المولود عند ولادته، فلو كان الأذان عند وفاته مشروعاً لعلمنا إياه مثل ما علمنا الأذان في أذن المولود، وكذلك علماء المسلمين وفقهاؤهم لم يذكروا هذا الأذان فيما يسن عند دفن الميت؛ مما يدل على أنه بدعة وأنهم لا يرونه. والله أعلم

السؤال :

عندنا مال موقوف على قراءة أجزاء من القرآن، ولم يعد أحد اليوم يقرأ فهل يجوز أن يصرف لمصلحة المسجد ؟


الإجابة :

يصرف ذلك المال على المصلحة العامة، وكلما كان أقرب إلى غرض الواقف كان أولى، فيكون صرف ذلك المال على حلقات القرآن إن وجدت في ذلك المسجد، وإن لم توجد فتصرف في أي مصلحة للمسجد أو لغيره مما يعد مصلحة عامة كما نص على ذلك قانون الوقف الشرعي، والله أعلميصرف ذلك المال على المصلحة العامة، وكلما كان أقرب إلى غرض الواقف كان أولى، فيكون صرف ذلك المال على حلقات القرآن إن وجدت في ذلك المسجد، وإن لم توجد فتصرف في أي مصلحة للمسجد أو لغيره مما يعد مصلحة عامة كما نص على ذلك قانون الوقف الشرعي، والله أعلم

السؤال :

لدينا صدقة على المسجد وهي ( سقاء ماء طهور ودلو وحبل ومعافي وسلق ) هل تعود هذه لمصلحة المسجد في ما يحتاج إليه، أم تعود لمشروع المياه، علماً بأن المسجد أصبح الماء موجودا فيه ولله الحمد؟


 

الإجابة :

ما كان موقوفاً على السقاء مثل الدلو والحبل فإنه يصرف لمشروع الماء الذي يقوم بسقاية المسجد إن لم يؤخذ رسوم على ذلك الماء، وأما إذا كان يؤخذ مقابل فيكون ذلك المال موجود لدفع تلك الرسوم، وأما المعافي فلا زالت حاجة جميع المساجد إليها قائمة، فتشترى معافي متى ما تطلب الأمر ذلك وكذلك السلق   بالفرش الحديثة إن كفت الغلة فإن لم تكف فإنها تصرف لأي مصلحة تخص المسجد، والله أعلم

السؤال :

هل يجوز أخذ مبلغ من وقف إيجارات المسجد لدعم نشاط الحلقات في المسجد؟


الإجابة :

نعم يجوز أخذ جزء من وقف المسجد لدعم نشاط حلقات العلم فيه، والإنفاق عليها منه ما دام أن ذلك الوقف غير مخصص لمصرف معين وذلك المصرف محتاج إليه، إذ أن من أهم ما تعمر به المساجد الدروس العلمية وتحفيظ القرآن وتنشئة الأطفال على حب العلم والخير. والله أعلم

السؤال :

المال الموجود حالياً لوالدي المتوفى قد اشتغل في البنك بالفوائد، كيف العمل في هذا الموضوع، و الفترة التي اشتغل الفلوس فيه عام ( 1999م ) والمبلغ الذي اكتسبه معروف إن شاء الله، ممكن نطهر ماله من الربا قبل تقسيمه، أو بموافقة الورثة أو بمال أولاده الخاص لهم، و قبل وفاته بسنة و نصف تاب إن شاء الله في عام (2005 م )؟


 

الإجابة :

ما دام أنه لم يبقَ إلا رأس المال فقط فلا يلزمكم إخراج شيء منه.

السؤال :

فضيلة الشيخ أحمد بن حسن المعلم حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فانطلاقاً من قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) نعلمكم نحن الأخوات مسئولات التحفيظ ومراكز الدعوة بالغيل باجتماعنا الذي تم لمناقشة بعض التغيرات التي طرأت على حفلات الأعراس وبالذات حفلات الأناشيد التي نعتبرها البديل عن حفلات المنكرات فأصبحت مشابهة لها بعد أن كان لها طابعها الخاص الذي تتميز به ولا ندري ماذا يحدث بعد ذلك ، ومن هذه الأمور :

1 – الرقص اللحجي ، أي رقص المرأة برجليها رقصاً تهتز معه جميع أنحاء جسمها بما لا يليق بالمرأة المسلمة فعله ( وهذا الرقص بالذات ينتقد حصوله في حفلات أناشيد العوام قبل طلاب العلم ) ؟

2 – إستعمال الحجل في التزفين العادي ( تقديم رجل وتأخير رجل ) ؟

3 – استعمال المنشدة أو المنشدات لمكبرات الصوت في الشريع ؟


 

الإجابة :

جواب السؤال الأول : الرقص اللحجي وما شابهه أو يكون أشد إثارة منه حرام لا يجوز للمرأة المسلمة لما فيه من التهتك وإظهار الحركات المثيرة والمنافية للحشمة والوقار ولأنه أصبح شعار للنساء الغافلات أو المنحرفات فلا يجوز للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تمارس ذلك النوع من الرقص والله أعلم .

جواب السؤال الثاني : استعمال الحجل في الزينة أو رقص النساء المعتاد الذي كان عليه الأجيال المحترمة من نساء المسلمين ومن أجيالنا في هذه البلاد لا حرج فيه إذ لم يثبت ما يمنع منه أو يدل على تحريمه مع العلم أنه كان معروفاً عند العرب في الجاهلية واستمر في الإسلام ، ونهى الله تعالى المرأة إذا مرت برجال أن تضرب برجليها حتى لا تثير انتباههم إليها ، ومفهوم المخالفة لذلك أنها إذا كانت مع النساء فلا حرج عليها من ضرب رجليها بذلك سواء كان ذلك في قصر أو شراع ، ما دام النساء محجوبات عن أعين الناظرين والله أعلم .

جواب السؤال الثالث : لا ينبغي في حفلات الأناشيد استعمال مكبرات الصوت التي تنقل أصوات المنشدات إلى خارج مكان الحفل لما يترتب على ذلك من الفتنة والإثارة بذلك الأصوات والله أعلم.

السؤال :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيرا أما بعد :

أتقدم إليكم بطلب الإستفتاء عن بعض الأمور ، نمهد لها بالآتي :

تصالحت مجموعة من القبائل والتي كانت فيما بينها ثارات قبلية قديمة لمدة خمس سنوات على أن تكون يداً واحدة على مواجهة النظام الحكومي الذي يدعو إلى خروج النساء في المظاهرات والمسيرات والتجمعات التي تؤيد سياستها الشيوعية فيما إذا أراد إجبارهم على ما يعتقدونه مخالفاً لتعاليم دينهم ، وعاراً خارجاً عن عاداتهم وتقاليدهم ، وقرروا هجر القرى والاعتصام بالجبال ، وبعد مضي أكثر من عام واحد فقط من مدة هذه الهدنة التي تعاقدوا عليها بالأيمان المغلظة بأسماء الله الحسنى استغلت إحدى هذه القبائل هذا الصلح ومدة الهدنة للأخذ بثأرها إضعافاً من القبيلة الأخرى الداخلة معها في هذا الصلح بالتواطئ مع النظام الحاكم ، وقامت بتنفيذ عملية بالإشتراك مع بعض أفراد الأمن ثم ساهمت بأن يكون بعض أفرادها أدلة ومشاركين في تنفيذ هجوم عسكري على القبيلة الأخرى ، وبناء على ذلك فنحن نسأل عن حكم الشرع في الآتي :

1 – هل يعتبر ما قامت به القبيلة التي تحالفت مع الحكومة نكثاً للعهد ؟ ومالذي يبرئ ذمتها منها ؟

2 – هل تتحمل هذه القبيلة المسئولية في الدنيا والآخرة عن ما حل بالقبيلة الأخرى من الخسائر البشرية والمادية ؟

3 – إذا كان ما حصل بتواطؤ وتأييد كل أفراد القبيلة فهل يعمهم الإثم أم تكون العهدة على من شارك فعلياً فقط ؟

4 – هل يحق للقبيلة المعتدى عليها المطالبة بالقصاص الشرعي عند ولي الأمر وإذا كان القضاء لا يفصل في هذه القضايا بسبب الإهمال أو الرشوة أو لغرض زرع الفتنة وتوسيع شقة الخلاف أو لا يجوز القصاص في القوانين الوضعية فهل يحق للمظلوم أن يأخذ حقه بنفسه في الدماء والأموال ؟

5 – هل يحق أو يستحب للقبيلة المعتدى عليها في فترة الهدنة والتصالح أن تلبي الدعوة إلى هدنة ومعاهدة جديدة ؟ أم أن الغادر لا عهد له ولا ذمة ؟


 

الإجابة :

ج1) : إذا صح أن هناك عهد ، وصح أن تلك القبيلة نكثت فتأثم إذا كان باختيارها ، لا بإكراه من النظام الحاكم السابق ، والجواب هو التوبة إلى الله ، وتحمل المسئولية فيما ينتج عن ذلك ، وما دمنا في مساعي الصلح فالأفضل تجاوز هذا الأمر وعدم الوقوف عنده ، والإنطلاق إلى مستقبل خال من الضغائن والأحقاد .

ج 2 ) نعم ، إذا ثبت نكثها دون عذر شرعي فإنها تتحمل ذلك .

ج 3 ) إذا كان ذلك برضا وتواطؤ من الجميع فالإثم يعمهم .

ج 4) حسب ما يظهر أن الأمر فيه ملابسات في إثبات الجناية على شخص معين وكون الإنسان يأخذ حقه بيده فالأمر غير صحيح لعدم الثبوت الشرعي على المتهم فلا بد من المحاكمة أمام القضاء الرسمي أو من يختاره الطرفان ، وخير من ذلك الصلح الذي يقول الله فيه ( والصلح خير ) لا سيما وأن ذلك يعمل على توسيع شقة الخلاف وزرع الفتن كما ذكر السائل .

ج 5 ) يحق ويستحب للقبيلة المعتدى عليها في فترة الهدنة أن تلبي الدعوة إلى هدنة ومعاهدة جديدة مع وضع الضمانات الكفيلة بردع الأخرى من النكث ، والمبادرة إلى وقف النزاعات وترك الإقتتال بين المسلمين خير من السعي في زرعها أو إبقائها والله أعلم.

السؤال :

فتوى حول ما يُسمّى باللحمة الشافية

 


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،

أما بعد:

فقد كَثُر السؤال حول (الفطر) المنتشر بين الناس والذي يُسمى (اللحمة الشافية )؛وهذا الفطر أو اللحمة كما يُسمونه أمرُه غريب و مريب في نفس الأمر, حيث لم يعرَف المصدر الحقيقي له رغم تأكيد المختصين أنه لا وجود له في اليمن قبل ظهوره المفاجئ هذه الأيام.

وقد وفَّقَ الله أن ألتقي بامرأة باحثة تُعد بحثاً أو تقريراً صحفياً عن هذه ( اللحمة )؛ حيث جاءت تسأل عن حكم الشرع في هذا الفطر، وقد أفادتني بالآتي:

1) أحضرت الفطر إليّ وأرتني إياه.

2) أرتني الإناء الذي عمل فيه وبقية الماء الذي وضع فيه؛ وهو ماء متغير فيه رائحة بين رائحة الخل ورائحة الخمر.

3) أفادت أن بعض الأخصائيين الصحيين أجروا عليه فحوصاً فوجدوا فيه نوعين من البكتيريا أحدهما نافع والآخر ضار.

4) أفادت كما أفاد غيرها أن أصل انتشاره مرتبط بأمر يؤدي إلى الاعتقاد فيه اعتقاد غير صحيح، حيث يربطونه بدلالة رؤيا أو ما يشبهها؛ مما يجعل ذلك الفطر وكأنه من الكرامات أو الخوارق التي تعطيها قداسة,وترسّخ الاعتقاد فيها, تحمل على التبرك بها, أو جعل الشفاء فيها شفاء غير طبيعي وإنما وهبي أو ما أشبه ذلك.

5) كما أفادت أن هناك من استفاد وشفي من مرضه في الوقت الحاضر بعد استعمال ذلك الفطر، و لا يدري ما هي العواقب حيث لم يحصل ذلك إلا في وقت قريب لا يمكن الجزم بنجاح العلاج أو ضمان الشفاء، وهناك من مات بعد تناوله.

6) وأفادت كما أفاد غيرها أن طريقة تحضير هذا الفطر أن تؤخذ قطعة منه فتوضع في إناء محكم، ويضاف إليه شيء من الماء والسكر والشاي، ثم يترك لمدة أسبوع على الأقل وهو في الإناء المحكم، ثم يفتح ويشرب الماء الذي وضع عليه بعد أن يتغير لونه وريحه كما سبق.

وعلى ضوء هذه المعلومات أقول وبالله التوفيق:

إن الكلام عن حكم استعمال هذا الفطر يكون من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول : الناحية الاعتقادية، فكما سبق هناك إيحاء بأن المتناولين له لهم فيه نوع اعتقاد مبني على طريقة اكتشافه، وهذا أمر محرم حيث يخالف التوكل على الله تعالى، ويلفت القلب إلى غيره وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من تَعَلَّقَ شيئا وُكِلَ إليه) ( [1] ),كما أن هناك هجمة شرسة لزعزعة العقيدة المسلمين بوسائل شتى، ولا يستبعد أن يكون هذا منها.

الوجه الثاني : لا يجوز استعمال هذا الفطر والماء الذي ينبذ فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب النبيذ بعد ثلاثة أيام، حتى و لو لم يظهر عليه آثار التخمر، فكيف بهذا النبيذ الذي تغير وظهرت فيه رائحة الخمر؟ وسواء أسكر أو لم يسكر فهو حرام.

الوجه الثالث : الناحية الصحية، هذه الناحية يجب أن يجيب عنها المختصون بعد دراستها من الجوانب المختلفة, ولكن الذي ظهر أن هناك من تضرر منه ومنهم من مات كذلك، وهذا وحده يكفي للقول بالمنع منه، وأما من يقال أنهم استفادوا منه، فإن القول بأن هناك شفاء حاصل به لا يمكن الجزم به إلا بعد مضي مدة كافية للتأكد من ذلك، حيث عرف أن الحالة النفسية لها تأثير كبير في المسألة، وقد يشعر المريض تحت التأثير النفسي بالارتياح من الأتعاب والأمراض مدة ثم تعود إليه كما كانت أو أزيد؛ لذا فإن الدعاية المنتشرة بأن هناك من يُشفى منه تبقى قريباً من الدعايات التي يروِّجها المشعوذون والعرافون، فتنطلي على أمم من الناس ثم يظهر زيفها.

الخلاصة :

لا يجوز للمسلم أن يساعد على انتشار هذا الفطر بدعاية أو مساعدة مادية أو مشاركة في توزيعه أو تعريف الناس بطريقة استعماله أو دلالتهم على مواطن وجوده؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) كما أنه لا يجوز استعماله كما سبق من الأوجه الثلاثة العقدية والفقهية والصحية، وعلى المسئولين من ذوي الاختصاص الاجتهاد للتعرف على مصدره ومن يقوم وراءه، فربما كان اليهود وراءه كما هو شأن كثير من الدسائس التي تُدَسُ للمسلمين، وعليهم الضرب بيد من حديد على من يثبت تورطه في إدخاله إلى البلاد، إذا كان قاصداً الإضرار بالناس، والله أعلم.

 


 

[1] رواه الترمذي 4/403 برقم 2072.

السؤال :

عندي مبلغ من المال في بنك التضامن الإسلامي عبارة عن وديعة استثمارية غير محدد ربحها هل هذا حلال أم حرام ؟


 

الإجابة :

نعم هذه الوديعة ربحها حلال لان البنك يضارب لكم فيها والكسب يقسمه بينه وبينكم والله اعلم .

السؤال :

هل يجوز إقامة مستوصف خيري يستفيد منه الناس من أهل المنطقة على جزء من مساحة مسجد في محافظة عدن , واستخراج أرضيته من الإسكان , يشرف عليه الأوقاف وقبلها لجنة المسجد ؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين :

أما بعد فالسؤال غير دقيق ولكن يجوز إقامة المستوصف الخيري على تلك الأرضية بشروط :

الشرط الأول أن لا يكون مخلاً بشرط الاتفاق بين إدارة الأوقاف ولجنة المسجد .

الشرط الثاني أن يكون المسجد قد اكتفى وليس بحاجة الى تلك الأرضية التي سوف تصرف للمستوصف .

الشرط الثاني : أن يكون المستوصف من مصلحة المنطقة وأهلها وان يكون خيري بالفعل ولا يستغله احد استغلالاً شخصياً فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج إن شاء الله من إقامة المستوصف والله اعلم .

السؤال :
كانت عندنا عادة وهي أن المرأة عندما تزور أهلها في العيد تأتي بلحم من بيت زوجها، وقد تعود بمثله من بيت أهلها، ماذا تقولون في هذه العادة؟ وهل تنصحون باستمرارها حيث بدأت الآن تنقرض؟


 

الإجابة :

هذه عادة من العادات المباحة، وقد يكون لها ما يبررها في الماضي،ويجعلها مستحبة؛ نظراً لقلة وجود اللحم عند الناس، واعتباره من نوادر الأطعمة، وكان مناسباً أن يهدي الإنسان لأصهاره وأقاربه من ذلك، لأنه من أعز الأطعمة لديه، والهدية مستحبة، ولكن الآن ظروف الناس تختلف عما كانت عليه في السابق، وبالتالي فأهميتها ليست كما كان الأمر عليه في السابق، ولكن لو استمر عليها الناس فليس فيها أي حرج؛ لأن الأصل في العادات الإباحة إلا ما خالف الشرع، وليس هنا ما خالف الشرع. فمن أحب الاستمرار عليها فلا ينكر عليه، ومن ألغاها فلا ينكر عليه، والله أعلم.

السؤال :

مقبرة القطن القديمة مسحت في السبعينات أيام الحزب، وأنشئ فوقها مباني ومساحات من ضمنها ساحة العروض، ونريد نحن في السلطة المحلية إقامة حديقة عامة كمتنفس للمدينة فماذا يجب علينا؟ هل ننبش المساحة كلها وننقلها للمقبرة؟ أم هل ننشئ الحديقة فوقها بدون نبش؟ وهل تجوز الصلاة فوقها؟ أفيدونا أفادكم الله.

مع العلم أن فترة المسح مرت عليها أكثر من أربعين سنة، وقد حاول بعضهم نبشها قبل سنوات فظهرت بعض العظام المتفرقة.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يظهر من السؤال أن الكل يعرف أن هذه الأرض مقبرة من مقابر المسلمين، ويقر بذلك، وأنها مسحت أيام الحزب الذي لم يكن يقيم وزناً للشرع ولا لحرماته، وقد زال الحزب وسلطانه وجاء من يحب أن يعرف حكم الله حتى لا يتجاوزه، وعليه فأقول:

مقابر المسلمين محترمة لحرمة من دُفن فيها، وقد أحاطتها الشريعة بما يحفظ لها كرامة الأموات، وقرر العلماء بمقتضى ذلك أن المقبرة يحرم نبشها أو التصرف فيها أو تحويلها إلى شيء آخر ما لم تبل الأموات الذين فيها - أي يصبحوا تراباً - فما دام أن هناك عظام من عظام الموتى لم تتحلل فلا يجوز نبشها إلا لضرورة قصوى، وحيث أن هذه الساحة حينما حفر بعض أجزائها وجد فيها عظام قائمة لم تتحلل؛ فإنه لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال التي سألتم عنها، بل الواجب تسويرها وحفظها من امتهان الناس لها، فإن أمكن الدفن فيها فلا حرج، وإن لم يمكن فتبقى كما هي حتى تفنى ما فيها من العظام، ولا يجوز تشجيرها وزراعتها؛ لأن ذلك يجعلها بمثابة الحديقة التي يرتادها الناس ويمتهنونها، فإن قال قائل: إنًّ العلماء قد رخصوا في نبشها للضرورة، فأقول: ليس هناك ضرورة في هذه الحالة، والله أعلم .

 

6/11/1427هـ

السؤال :

ما هي الغاية التي يريدنا الله عز وجل أن نعلمها من قوله تعالى: {الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} وما نصيحتكم في شاب يقول: أنا أمنت نفسي من الانحراف وهو لا يزال بصحبة رفقاء السوء؟ وما هي الثمرة التي نجدها من صحبة الصالحين وحبهم من الرسول والصحابة والعلماء؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الغاية التي من أجلها أنزل الله تعالى هذه الآية لا يستطيع أحد أن يجزم بتحديدها، ولكن من أظهر ما نظنه مراداً من ذلك التحذير من صحبة غير المتقين؛ لأن صحبة غير المتقين تضره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل )([1]) ، ومعنى الحديث أن المرء يكون متأثراً بمن يخالطه ويصاحبه، وربما دان بالدين الذي يكون عليه من صلاح أو فساد، وضرر الصديق السيئ في الدنيا بالتأثير السيئ وفي الآخرة يحشره مع ذلك الصديق، ولحوقه به في منزلته السيئة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( المرء مع من أحب ) ([2]) ومن ذلك الموقف يحصل الندم حين لا يغني الندم، ويشعر الصديق المغرور الذي يظن أن صداقة السيئ لا تضره بحقيقة الخطأ الذي ارتكبه فيكون هذا المشهد الذي صوره الله لنا في القران أنه للعظة والاعتبار: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا} (27) سورة الفرقان.

وأما صحبة الصالحين فإنها مفيدة في الدنيا لأنها تنفع الإنسان، وترفع قدره، وتحسن سمعته، وتعينه على الخير، وترده عن الشر، وفي الآخرة يحشر المرء مع أصحابه ومن يحبهم، فيكون مع من يحب ويصاحب من الصالحين: {وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (69) سورة النساء.

19/4/1428هـ

 


[1] رواه أحمد 2 / 303 برقم 8015، والحاكم 4/188، برقم 7319، وأبوداود 4/ 259 برقم 4833، والترمذي 4/589 برقم 2378.

[2] رواه البخاري 5 / 2238، برقم 5816.

السؤال :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :

فقد أعطي لجمعيتنا مبلغاً من المال مثلاً ثلاثة مليون ( 300000 ) ريال من صندوق من الصناديق التنموية أو من البرامج التنموية لتنمية المنطقة، المبلغ المذكور باسم مجموعة من ثلاثة أشخاص فقراء أعضاء في الجمعية، طلبوا هؤلاء قرض من الجمعية لإيجاد لهم مشروع، وبعد أن تمت دراسته من قبل الجمعية والمجموعة إن كان سوف يدر عليهم دخل تقرضهم الجمعية بالمبلغ المذكور، وإن لم تقرضهم بعد ذلك يذهب مندوب الجمعية ومعه المبلغ المذكور وبرفقته مندوب من المجموعة إلى السوق، مندوب المجموعة هو الذي يبايع وينقي المعدات والبضاعة التي يريدها والمطلوبة حسب الدراسة يبايع بحضور مندوب الجمعية، مندوب الجمعية يدفع المبلغ المذكور على البضاعة التي نقاها وبايع عليها مندوب المجموعة وبحضوره على حسب الدراسة التي وضعت للمشروع.

بعد ذلك يكتب عقد اتفاق بين الجمعية والمجموعة بموجب أن الجمعية هي التي اشترت البضاعة والمعدات بـ( 300000 ) ريال، وباعت الجمعية على المجموعة البضاعة والمعدات ب ( 339000 ) أي بواقع ربح 13% للجمعية، وعلى المجموعة توريد ( 339000 ) في خلال سنة أو أكثر حسب الدراسة أي في كل شهر مبلغ حتى تستوفي المجموعة المبلغ المذكور ويصبح المشروع مشروع المجموعة، وإن تعثر مشروعهم تمدد لهم المدة ولا يزيد المبلغ، وبعد ذلك يصبح في صندوق الجمعية مبلغ ( 339000 ) ريال.

والـ( 300000 ) تعطى لمجموعة أخرى بواقع ربح 13% وهكذا، والزيادة هذه مقابل أتعاب الجمعية ومتابعتها للمنطقة عند الحكومة بحيث تحافظ على رأس المال من شأن يعطى لمجموعة أخرى فقيرة فهل هذه الزيادة تعتبر ربا؟

أفتونا بالجواب الشافي قبل الدخول في باب من أبواب هذه الكبيرة ونحن لا ندري؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

فقد ورد سؤال من بعض أهالي رحبة بن جنيد مرفق بهذا الجواب:

وبعد تأمله وجدت أن هذه المعاملة التي تعامل بها الجمعية المذكورة أهالي المنطقة أقرب ما تكون إلى المعاملة التي تجريها البنوك الإسلامية والتي تسمى ( بيع المرابحة للآمر بالشراء ) وقد صدر بصددها قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الكويت في جمادى الأولى سنة ( 1409 هـ ) خلاصة ذلك القرار:

أن تلك المعاملة جائزة بشرط أن تدخل البضاعة ملك البائع - الجمعية - قبل إجراء عقد البيع؛ حتى تتحمل الجمعية مسئولية البضاعة كاملة ثم تستلمها من البائع الأصلي وبعد استلامها يجري عقد البيع بينها وبين المستفيدين، ولا بأس أن تتواعد الجمعية ومجموعة المستفيد على أن تشتري تلك المجموعة من الجمعية تلك البضاعة ويلزم المجموعة الوفاء بذلك الوعد، ولكن مع بقاء الخيار لهم في الرد لأي عذر شرعي مقبول حتى يستلمون البضاعة، هذا هو الذي يتلخص من قرار المجمع الفقهي، وعلى تلك الجمعية إذا أرادت أن تكون معاملتها صحيحة أن تلتزم به، وعلى الجمعية أن تقوم هي بشراء البضاعة ونقلها إلى مستودعها، ولا يكفي أن ترسل مندوبها مع المشتري ليدفع الثمن، فإذا حصل الأمر بهذه الصفة فهو إن شاء الله جائز، وقد سبق أن سُئلت عن هذه القضية بسؤال آخر تختلف صيغته عما ورد من السؤال الجديد فأفتيت بأن تلك المعاملة هي معاملة ربوية، حيث جاء في السؤال أن الجمعية تقرض المجموعة من المستفيدين ثلاثمائة ألف ريال وتأخذ منهم ثلاثمائة وتسعة وثلاثين ألف، ولم يتعرض السؤال لما ورد في السؤال الثاني من ذكر أن الجمعية تشتري للمستفيدين بضاعة ثم تربح فيها وتبيعها لهم، والذي عليه الاعتماد هو ما ورد في هذا الجواب بهذا التفصيل، والفتوى السابقة صحيحة إن شاء الله على موجب السؤال المقدم، هذا ما أحببت إيضاحه حتى لا يظن التناقض بين الجوابين والله الموفق.

 

30/7/1423هـ

السؤال :

مستأجرين محلات تجارية من الأوقاف، وهذه المحلات مغلقة لمدة تزيد عن العام، أتى شخص يرغب في استئجار هذه المحلات من الأوقاف، ومقابل تنازلنا عن المحلات سيدفع لنا خلو أو مقدم في هذه المحلات وسيقوم هذا الشخص بمتابعة الإجراءات مع الأوقاف وإبرام عقد جديد بينه وبين الأوقاف، هل يجوز شرعاً لنا استلام مبلغ مقابل هذا التنازل؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :

فلا حرج أن تأخذوا مبلغاً مقابل هذا الدكان المذكور بشرط أن يُبلَّغ الأوقاف بذلك؛ حيث أن في عقد إيجار عقارات الأوقاف أنه لا يجوز تأجير المحلات التابعة له من مستأجر آخر من الباطن، فإذا بلغ متولي الأوقاف وأذن لكم فلا حرج عليكم،وإن طلب للأوقاف جزء من المبلغ فلهم الحق في ذلك، هذا والله أعلم.

السؤال :

عندنا مسجد في قريتنا بداخله قبر، وهذا القبر يتعرض للدعس والجلوس عليه، وقد عزم بعض المحسنين على إعادة بناء المسجد، وفصَلَ القبر عنه، ولكنه مُنع؛ فقام أحد شباب هذه القرية وسأل بعض علماء اليمن فأشاروا إليه بنبشه ونقله إلى المقبرة، فاستشار من هم عمدة في المسجد، ثم استعان ببعض الشباب ونقل القبر إلى المقبرة، إلا أننا واجهنا من ينكر علينا ذلك. سؤالنا: هل ما قام به الشباب صحيح ومأجورين عليه؟.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ما دام أن المسجد هو الأصل، والقبر وُضع عليه؛ فإن ما قام به ذلك الشاب بناءً على فتوى من أفتاه من العلماء هو الصحيح، ولا يجوز أن يعاد الرفات إلى المسجد مطلقاً صيانة للمسجد وصيانة للميت من الامتهان. والله أعلم .

 

السؤال :

يوجد عندنا مساحة مسجد وقد أقيم فيها مصلى وباقي المساحة فناء ويوجد عندنا أناس يلعبون الضمنة بجانب المصلى في ساحة المسجد فهل يجوز هذا العمل منهم أفيدونا حفظكم الله؟


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين وبعد : فإن اللعب بما يسمى الضمنة من الأمور التي اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من يجيزه ومنهم يجيزه بشروط ومنهم من لم يجزه، وعلى ذلك فلا يمكن القطع بمنع هؤلاء الناس من فعل ذلك في تلك الساحة، ولكن نقول : إن كان يحصل من لعبهم ضرر بالمسجد أو بروّاده من المصلين والذاكرين وطلاب العلم بسبب الضجة ورفع الأصوات أو غير ذلك، أو أن هؤلاء يستمرون على اللعب وقت الصلاة؛ فإن ذلك لا يجوز لهم ويجب منعهم منه، وأما إذا لم يحصل منهم شيء من ذلك فإنه ينبغي أن ينصحوا برفق لترك هذا العمل الذي قد حرّمه بعض العلماء وكرهه بعضهم، لكن دون زجر أو تشديد عليهم والله أعلم .

السؤال :

شخص سُحر هو وأسرته، فعندما قرأ عند بعض من يعالج من هذه الأمراض، نطق الجني المتلبس بهم، فقال : إن الذي ربطني فلان بن فلان، علماً أن هذا الشخص الذي ذكره الجني ينكر هذا العمل، وهو شخص معروف بالصلاح.

فلما طلب أصحاب الرجل المتهم من الرجل المسحور إثبات أدلته على ذلك الاتهام، قال أدلتي:

1) ما قاله الجني ونطق به

2) رؤى في المنام تشير إلى ذلك الرجل الذي ذكره الجني لهم.

فهل يجوز تصديق الجني؟ وهل تثبت في المنام أحكام؟ وهل هذه أدلة تقام بها الحجة؟ وهل يعد هذا الاتهام من القذف والرمي ويعزر صاحبه؟ وما الحكم الشرعي فيها؟ أفتونا مأجورين، لأن هذه الحادثة ستحدث فتنة عند العوام، وجزاكم الله خيراً.


 

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين وبعد :

يقول الرسولr: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال دماء قومٍ وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) فهذا الحديث الصحيح واضح أنه من ادَّعى على شخص أنه ظلمه أو تعرض له بأي أذى في نفسه أو ماله أن عليه البينة، والبينة الشهادة العادلة المعتبرة شرعاً، فإن جاء بها وقَبِلها الحاكم قضى له بموجبها، وإلا فإن له اليمين على المتهم، فيحلف المتهم بأنه برئ من ذلك وتنتهي القضية.

وليس من البينة شهادة الجني؛ لأن الإنسي لا تقبل شهادته إلا بعد معرفته بالصدق والعدالة، فكيف نصدق الجني؟! من الذي يشهد بأنه عدل صادق، بل إنه فاسق لأنه قد اعتدى على ذلك المسحور ظلماً وعدواناً ومازال كذلك، فهو إما كافر أو فاسق، فكيف نقبل شهادته؟

وأما الرؤيا فليست بحجة ولا بينة عند أحد من العلماء، وعلى ذلك فأكثر ما يمكن الحكم به في هذه القضية هو يمين المتهم فقط، وليس للمدعي شيء غير ذلك والله أعلم.

السؤال :

يوجد عندنا في منطقتنا مسجد بني زمن الحزب الاشتراكي، وعلى أرض ورثة متعددين، البعض منهم مغترب في الصومال والسعودية والبعض منهم قد توفوا والبعض من الورثة المغتربين لا يعرف عنهم شيئاً الآن، هل هم أحياء أم أموات؟ ولا بينهم وبين صلتهم الموجودين في البلاد تلفون ولا رسالة، وبحيث أن الحزب قد طغى على أرض كثيرة في ذاك الوقت، وهذه الأرض التي بني عليها المسجد زمن الحزب الاشتراكي أرض زراعة في ذاك الوقت، وأما الآن فقد أصبحت الأرض - القطعة - معدومة من الزراعة لوجود المسجد بها وبعض المباني المجاورة للمسجد، والمسجد لم يبنَ على الأرض الزراعية كلها - القطعة كلها - بل باقي من القطعة أرض لا بأس بها تعتبر الآن مجاورة للمسجد من جهة اليمين ومن جهة القبلة ومن جهة الشرق، وأصحاب الأرض التي عن اليمين لايستطيعون الاستفادة منها، فإن بنوا فيها ضرت على المسجد ولا فائدة منها لهم في أي جهة، وكذلك أصحاب الأرض التي من جهة القبلة والتي من جهة الشرق لا فائدة منها لهم من أي جهة، وقد أريد تحديد للمسجد من جميع جهاته وبحيث طلبوا للمسجد فراش وكهرباء وتوسعة ولكن بعض الناس هنا وفي الخارج يحتج ويقول بأن أرض هذا المسجد مغصوبة من قبل الحزب الاشتراكي، والآن وقد سامح بعض أهل الأرض ويقولون إذا جاءت صلتهم وقرابتهم التي بالصومال وغيرها سيعطونهم عوض بدل الأرض التي بني عليها المسجد إن لم يسامحوا، ولكن البعض من الذين سامحوا طلب منهم أن يوقعوا ويبصموا على ورقة السماح فرفضوا، والبعض من أصحاب الأرض المجاورة لم يطلب منهم السماح، والبعض منهم عندما طلب منه السماح رفض ذلك؛ بحجة أن له أخوان صغار لا يستطيع أن يسامح حتى يكبروا إخوانه


 

الإجابة :

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فهذا جواب على سؤال تقدم به بعض السائلين من وادي رخية منطقة امباع عن مسجد بني في أيام الحزب الاشتراكي على قطعة أرض زراعية لمجموعة من الورثة، منهم الحاضر ومنهم الغائب المنقطع أخباره، وقد تعطلت بقية الأرض عن الزراعة بسبب وجود المسجد: هذا خلاصة السؤال وهو مرفق مع هذه الإجابة:

وأقول وبالله التوفيق:

السؤال الأول: ما حكم بناء المسجد في هذه الأرض؟

الجواب: بناء المسجد على الأرض المغصوبة حرام لا يجوز أبداً، غير أن الفترة التي بُني فيها المسجد كانت فترة جاهلية غيرت فيها الأحكام، واختلطت المفاهيم ولا بد من مراعاة ذلك، ولا نتشدد فيما حصل في تلك الفترة كما هو الحال في الوقت الذي تكون أحكام الإسلام هي السائدة ومفاهيمه هي الظاهرة.

 

السؤال الثاني: ما حكم صلاة المصلين في هذا المسجد علماً بأن البعض منهم لا يدري أن الأرض مغصوبة إلا من قريب؟

الجواب: الصلاة في المسجد المبني على الأرض المغصوبة مختلف في صحتها ، والذي عليه الشافعية وهو الراجح إن شاء الله هو صحة الصلاة مع الإثم في حق من كان متعمداً ذلك مع معرفته به، ولكن لا ننسى خصوصية الفترة التي غصبت فيها تلك الأرض مما يجعلنا نرجو أن لا يكون على المصلين إثم إن شاء الله.

 

السؤال الثالث: ما حكم تحديد مواقع للمسجد من جميع جهاته علماً بأن القطعة التي بني عليها المسجد ليست كلها، بل باقي أجزاء منها من بعض الجهات؟

الجواب: لا يجوز أخذ الأرض المتبقية إلا برضى من أصحابها الحاضرين، وضمان تعويض للغائبين إذا لم يسمحوا بحقهم، ويجب أن يحجز للمسجد ما يكفيه للتهوية والمرور وغير ذلك من المصالح، ويعوض من لم يسمح بأرضه من تلك المواضع.

السؤال الرابع : ما حكم الورثة المغتربين الذين لا صلة لهم بصلتهم وقرابتهم الموجودين في البلاد ولا يعرف عنهم شيء حتى الآن، وما حكم بعض الورثة الذين توفوا؟

الجواب: ( انظر جواب السؤال الثالث ).

 

السؤال الخامس: ما حكم سماح الذين سامحوا وحينما طلب منهم التوقيع والتبصيم رفضوا؟

الجواب: المسامحة يكفي أن تكون باللفظ فقط ولا يلزم الكتابة ولا التوقيع، ولكن إذا كان يفهم من امتناعهم عن التوقيع رجوعهم عن السماح فهذا أمر آخر، ولا بد من النظر في ذلك من جديد وإقناعهم إما بالتعويض أو المسامحة.

 

السؤال السادس: ما حكم الأرض المجاورة للمسجد التي لم يدخل فيها مبنى المسجد، وبحيث أن أصحابها لا يمكن أن يستفيدوا منها؟

الجواب: حكم الأرض الباقية التي لا يمكن الاستفادة منها بسبب المسجد حكم الأرض التي بني عليها المسجد سواءً بسواء.

 

السؤال السابع:ما حكم الانتقال من هذا المسجد إلى مسجد آخر؟

الجواب: الانتقال إلى مسجد آخر بعد مسامحة أكثر أهل الأرض، ووعدهم بتعويض من يطالب بحقه من الغائبين لا داعي له.

السؤال الثامن والأخير: ما صحة قول بعض الورثة الذي يقول لا أستطيع أن أسامح إلا بعد أن يكبروا إخواني الصغار؟

الجواب: هذا المعترض والممتنع عن السماح حتى يكبروا إخوانه الصغار معه حق، من حيث أن التبرع ليس من حق ولي اليتيم، ولكن الحل أن تثمن أرض أولئك الأيتام ويأخذوا ثمنها أو يضمن لهم حقهم من قبل أخيهم أو القائمين على المسجد، ومن امتنع عن قبول ثمن حصته وعن المسامحة مع رضاء الأكثر فإن للحاكم الحق في جبره على أخذ ثمن نصيبه بالعدل، والله الموفق.

السؤال :

يقوم بعض الناس بذبح الذبائح يوم عرفة ( أي قبل عيد الأضحى بيوم ، أو من ليلتها ) ويسمون ذلك ( حجاج )، فهل لهذا أصل في الشرع، وهل هي أفضل من الأضاحي؟ نرجو من سماحتكم بيان ذلك، لانتشار هذه العادة عندنا.


 

الإجابة :

لا شك أن سنة المسلمين هي الأضاحي التي تذبح يوم الأضحى وأيام التشريق، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وأما هذه الذبائح التي تسمى الحجاج وفي بعض المناطق تسمى ( الحبائس ) جمع حبيسة، فإن الذي يظهر لي أن هناك من حث على هذه الذبائح؛ لتكون في عشر ذي الحجة سواء في يوم الحج أو قبله، اغتناماً لفضل العمل الصالح في عشرة ذي الحجة، وما دام أنه كذلك فلا حرج في ذبح تلك الذبائح على هذه النية، وأما اعتبار أن يوم عرفة يوم عيد تذبح فيه الذبائح أو يلتزم فيه أهل كل بيت بإطعام اللحم فهذا ليس له أصل، بل قد يكون مكروهاً كونه يعارض سنة يوم عرفة التي هي الصيام، فينبغي ترغيب الناس في ترك ذلك، وصيام يوم عرفة، والله أعلم .

السؤال :
عندنا بعض الفرق الرياضية يدخلون أحيانا في دوري بحيث يدفع كل فريق مبلغاً محدداً ثم يشترون كأساً فيلعبون عليه ، والفائز يأخذه فهل هذا من الميسر ؟


 

الإجابة :

نعم هذا من الميسر لأن الكأس يشترك فيه الجميع ثم يأخذه واحد منهم فقط وليس هذا فقط بل لو دفعه أجنبي أو هيئة حكومية أو غيرها لم يجز . والله أعلم

السؤال :

هل الإجتماع في المسجد من أجل عواد العيد بدعة؟


 

الإجابة :

المسجد هو مكان اجتماع المسلمين للصلاة والخير لأمور الدين والدنيا مما فيه صلاح المسلمين

كما كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ,

ولذلك فلا غبار على اجتماع الناس في المسجد للعواد والمباركة با العيد ,

وليس ذلك من البدع , لأن البدعة لا تكون إلا في التعبد المحض وما يتقرب به لذاته

وليس كذلك أو اجتماع العواد فهو غير مقصود لذات المكان والزمان ولكن المناسبة الحال وعرف

الناس فلا حرج من الاجتماع للتعاود في المسجد والله تعالى أعلم .

السؤال :

السؤال : ما رأيكم في أسهم يمن موبايل ، رغم أن أرصدة و حسابات الشركة في بنوك ربوية ؟ أرجو منكم الإفادة ، و جزاكم الله عن المسلمين خيراً .


 

الإجابة :

الجواب : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد     و على آله وصحبه أجمعين :

أما بعد :

فلا حرج في أن تطرح أي شركة للمساهمة أو يشترك الناس في أسهمها ، ما لم يكن هناك مانع آخر : من كون الشركة التي تطرح للاكتتاب لها أنشطة محرمة ، أو مكاسب غير مشروعة ، أو نحو ذلك .  و ما من شركة إلا وهي تضع أرصدتها في البنوك ، غير أن وضع المال في البنك إن كان بقصد التوفير و أخذ الفوائد الربوية فلا يجوز الاشتراك في تلك الشركة ، أما إن كان لمجرد الحفظ كأن يكون في حساب جاري فليس ذلك بمانع من الاشتراك فيها ، فهذه الشركة إن كانت تضع أموالها في البنوك الربوية في حسابات التوفير و نحوها فلا تجوز المساهمة فيها ، وهناك ملاحظة أخرى و هي أن هذه الشركة و غيرها من شركات الاتصالات لديها بعض الخدمات المحرمة كالصور في بعض أشكالها و الموسيقى و الأغاني المحرمة ، وكذلك بعض المسابقات التي هي من القمار المحرم ؛ لذا فإنه إن كان ذلك موجود لدى هذه الشركة فالأولى تجنب المساهمة فيها و الله الموفق .

السؤال :

وقع إطلاق نار على رجل مقصود للمعتدين وكان بجواره رجل آخر غير مقصود، وقد أصيب الرجلان مباشرة، أما الرجل المقصود فقد توفي بعد الحادث بفترة وجيزة جداً، وأما الآخر فقد سلمه الله مع أن الإصابة كانت بالغة ولا تزال الرصاصة في موضعها من جسده لخطورة إجراء العملية لإخراجها ولقول الأطباء أنها سوف تخرج بالعلاج أو يسهل إخراجها فيما بعد، وحيث أن المصاب هذا قد شفي ومارس حياته الطبيعية منذ أكثر من سنة وقد رغب الطرفان في إنهاء القضية فما توجيهكم؟


 

الإجابة :

إن الله عفو يحب العفو، وقد أمر به وحث عليه وعده من صفات المتقين الذين هم أهل الجنات، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ( وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ) رواه مسلم، وما دام أن هذا الرجل لم يكن مقصوداً للرامي، وإنما أصابه قدراً، وقد سلم الله المصاب فالمتوجه السعي لدى المصاب بالعفو وعدم المطالبة بالقصاص؛ لأنه في إصابة خطأ وليست عمداً؛ ولأن القصاص في مثل هذه الجراحة لا ينضبط؛ فلذلك يقول الفقهاء بأن ما كان من هذه الجراحة فإنه لا قصاص فيها، لعدم التمكن من العدل ولإمكان الزيادة فيها عن الحق أو تعريض المقتص منه لخطر الموت، وعلى ما ذكر فيمكن أن يحكم على الجاني بإرش الجرح ونفقة علاجه أو طلب العفو عن ذلك كله، ثم  تقدر اللجنة مبلغاً يعطى للمصاب مقابل نفقات العلاج والتعطيل عن العمل مدة المرض، وهذا أفضل إن أمكن، وقد أرشد الله تعالى إلى العفو من قبل المجني عليه أو وليه كما أرشد إلى حسن الأداء من قبل الجاني فقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) إلى قوله { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (178) سورة البقرة، فقد أرشد إلى العفو ثم حسن المطالبة من قبل ولي الدم وحسن الأداء من قبل الجاني، ثم توعد من عفا أو قبل الدية ثم خانه بأن قتل أو أصاب صاحبه بعد ذلك بالعذاب الأليم. هذا والله أعلم.

السؤال :

يوجد غائبون أو هلكى في بلد نائي منذ أكثر من خمسين سنة ولا يعلم حالهم، ولهم أرض هنا - أعني في منطقتنا- فهل يجوز صرف حصة مغلول الأرض لصالح مسجد أو فقراء أو مساكين، علماً أنه لا يوجد لهم قريب وارث، ولكن توجد وكالة قديمة يعتقد أن موكلها ( القديم السن ) قد مات فهل نجري هذه الوكالة؟


 

الإجابة :

إذا وجد مال لا يُعلم أين صاحبه، ولا يمكن إيصاله إليه ولا حفظه حتى يعود؛ فإنه يتصدق به على نية صاحبه، وعلى من يتصرف فيه أن يعرف قدره ونوعه حتى إذا عاد صاحبه في يوم من الأيام أخبره بذلك، ثم خيَّره فإن شاء أمضى تلك الصدقة وإن شاء أداها أو قيمتها إليه، وتكون الصدقة لذلك المتصرف. بمثل هذا أفتى عدد من السلف ورجحه ابن تيمية - رحمه الله- كما في مجموع الفتاوى، وأما الوكالة فإنها تنفسخ بموت الموكل إذا عُلم موته أو حكم بموته. وعلى هذا فالذي يظهر أن غلة تلك الأرض يتصدق بما زاد عن أجرة العامل عليها في أي وجه من وجوه الخير، سواءً من جهة من بيده الوكالة أو من جهة غيره، والله أعلم.

السؤال :

س1) أنا رجل أعمل في جمعية سيارات النقل والأجرة مع مجموعة من الكتبة، مع العلم أن عملي هو محصّل إيرادات " رصائد " وعندي تسعيرة محددة لكل سيارة، فعند ما أقص رصيد لأي شخص بالتسعيرة المحددة فبعض السائقين نظراً لضعف معاشي الذي أستلمه من الجمعية ومعرفتهم به يساعدونني فوق القيمة المحددة حق الرصيد، فبعضهم يضيف من عنده أربعين ريال وبعضهم مائة ريال زيادة فوق حق الرصيد المقرر للجمعية برضاهم واختيارهم، وعندما أرفض أن أستلم هذا المبلغ الزائد يرميه إلي ويذهب فهل يحق لي أخذ هذا المبلغ الزائد أم فيه شبهة، أرجوا إفادتي و جزاكم الله خيراً؟


 

الإجابة :

إن عملك هذا هو متعلق بمصلحة عامة وأنت تمثل جهة رسمية أشبه ما تكون بالدوائر الحكومية، وقد تقرر أن موظف الحكومة الذي يتقاضى راتباً قلَّ أو كثر لا يجوز له أن يأخذ من العاملين شيئاً مطلقاً؛ ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول ) ( [1] ) وقد قال تعالى: { وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } ( [2] ) وغضب صلى الله عليه وسلم غاية الغضب على ذلك العامل الذي استعمله على الزكاة فرجع ومعه مال، قال: إنه أهدي إليه فقال صلى الله عليه وسلم: (هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا ؟ ) متفق عليه  وقال (هدايا العمال غلول  ) ( [3] ) . إذن فهؤلاء السائقين تعودوا على أن أعمالهم لا تمشي إلا بدفع ذلك المبلغ في معظم الجهات التي يتعاملون معها؛ لذا فإنهم يظنون أنك واحد من أولئك الموظفين فيجب أن تستقيم وإن انحرف من انحرف، وتتوقى الشبهات بل هي المحرمات الواضحة،.

وفقك الله لكل خير وأغناك بحلاله عن حرامه.

السؤال :

هل يجوز فتح محلاً لتحميل النغمات ومقاطع أفلام وصور ونحو ذلك في الجوالات؟ وما حكم الدخل الذي يتقاضونه؟ وهل يجوز لمالكي هذه المحلات تأجيرها لمن يستخدمها في هذه المهنة؟ وهل من نصيحة لهم؟


 

الإجابة :

إذا كانت هذه النغمات موسيقية أو كلماتها غير مباحة فإنها لا تجوز، وكذلك مقاطع الفيديو، فمنه ما يجوز ومنه ما لا يجوز؛ وعلى ذلك سداً للذريعة ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أنصح بعدم مزاولة هذه المهنة بالمرة، لأن من يزاولها لن يسلم من مقارفة ما لا يجوز. وصاحب الدكان إذا علم أن المستأجر سيعمل هذه المهنة فأنصحه أن لا يؤجره، والله أعلم.

السؤال :

ما حكم تحميل الصور الفوتوغرافية ؟


 

الإجابة :

الصور الفوتوغرافية الأصل فيها الحرمة، فيحرم تصويرها وتعليقها والاحتفاظ بها ما لم يكن هناك حاجة ماسة لها، أما مجرد الفرجة عليها أو للذكرى ففي ما أراه راجحاً من كلام العلماء أنه لا يجوز، ولكن للأسف الشديد هذه الصور قد عمت بها البلوى، وكثر من يستعملها من العلماء والدعاة فضلاً عن غيرهم، وخصوصاً صور الجوالات ومع ذلك فإني أنصح أن لا يصور الإنسان إلا ما له حاجة، وأن يبقي من تلك الصور إلا ما لابد من إبقائه، وأن يتجنب تصوير ما فيه ضرر وفساد.

السؤال :

ما حكم تحميل المقاطع الرياضية الكاشفة عن عورات الرياضيين وغير الكاشفة، المصحوبة بالنغمات الموسيقية وغير المصحوبة ؟


 

الإجابة :

أصبحت الرياضة فتنة للشباب وللأسف، ولم يكتفوا بالمشاهدة المباشرة حتى أصبحوا يصورون ويخزنون صور بعض المباريات؛ فيزدادون بها فتنة وانشغالاً وتعلقاً؛ مما يصد عن ذكر الله وعن النافع مما ينبغي أن ينشغل به الشباب، وعلى ذلك أنصح الشباب بالابتعاد عن ذلك وعدم الإدمان عليه، والانشغال بكل ما هو نافع ومفيد، وأما إذا كانت المشاهد تحمل أشياء محرمة مثل العورات المكشوفة والموسيقى أو غير ذلك مما هو محرم فبذلك تصبح حراماً لا يجوز سماعه ومشاهدته بحال.

السؤال :

ما حكم تحميل مقاطع الأفلام الهابطة والمسرحيات ؟


 

الإجابة :

لا يجوز تحميل الأفلام الهابطة والمسرحيات الماجنة، والصور العارية وشبه العارية التي تثير الشهوات وتدفع إلى الفاحشة وتمرض القلوب .

السؤال :

ما حكم تحميل النغمات الموسيقية والأغاني؟


 

الإجابة :

لا يجوز تحميل النغمات الموسيقية والأغاني الماجنة أو المصحوبة بالآلات الموسيقية؛ للنهي عن ذلك في آيات من القرآن الكريم وكثير من الأحاديث النبوية الثابتة، وذلك قول جمهور علماء المسلمين، ولما فيها من الإثارة والصد عن ذكر الله.

السؤال :

رجل يعمل معلم بناء وله مجموعة من العمال وهو محافظ على طاعة الله ومجتهد في ذلك، لكنه مبتلى بشرب الدخان وحاول مراراً الإقلاع واستطاع أن يخفف منه، لكنه أثناء العمل في الدور الثاني أو في السطوح يشعر أنه سيسقط فيضطر لشرب الدخان فيذهب عنه الاضطراب، وهو يشعر بالندم، وفي نفس اللحظة له عمل آخر في الورشة وأراد أن يترك البناء؛ لأنه يضطر لشرب الدخان لكنه وراءه مجموعة من العمال ما بين 7 -ـ 15 فإذا ترك العمل أصبح عماله عاطلين، ويشعر أنهم سوف يقعون في المنهيات والمحظورات كترك العبادات والإدمان على القات والتسكع، كما يشاهد ذلك أمام عينيه عند ما يكونون بدون عمل، وعندما يكون معهم يحاول أن يعينهم على المواصلة على الخير والصلاة، وأنه سبب لرزق الله لهم والله الرزاق. فماذا يفعل هذا المعلم هل يترك البناء ووراءه العمال ويذهب إلى الورشة أم ماذا يفعل؟


 

الإجابة :

إذا كان ذلك المعلم لا يقع منه إلا تلك المخالفة فالأولى الاستقرار في عمله ؛ لما فيه من المصلحة الخاصة والعامة ودعوة أولئك الشباب إلى الله، وعليه أن يحاول أكثر لتجنب تلك العادة ويعمل على دعوة أولئك العمال بحيث يترسخ في نفوسهم حب الخير واجتناب الشر والله الموفق .

السؤال :

ما حكم اللعب بلعبة الأتاري أو البلياردو أو التنس، خاصة إذا كان ذلك باشتراك بحيث يدفع كل من المتبارين عشرة ريال - مثلاً -  فإذا غلب أحدهما استمر في اللعب، والمغلوب ينسحب وهكذا ؟


 

الإجابة :

هذه الألعاب إذا خلت من المحاذير الشرعية فالغالب أنه لا بأس بها، ولكن هناك محاذير كثيرة حول هذه الألعاب، منها ما ذكر في السؤال بحيث يدفع كلٌ من المتبارين مبلغ ثم ينسحب المغلوب ويبقى الغالب فهذا من السبق والسبق لا يجوز إلا فيما حدده الشارع، يقول النبي r: ( لَا سَبَقَ إلا في نَصْلٍ أو حَافِرٍ أو خُفٍّ *) رواه أصحاب السنن واللفط للنسائي وصححه الألباني.

وهذه الأمور المسئول عنها ليست من المذكورات في الحديث ولا في معناها، فاللعب على ما ذكر في السؤال غير جائز. والله أعلم.

السؤال :

ما حكم الشرع في إقامة مجلس طلابي في المدرسة، ينتخب من قبل الطلبة عن طريق الترشيح ؟


الإجابة :

إذا أمكن أن ينشأ مجلس طلابي يخدم الطلاب، ويقوم على شؤونهم، ويسعى في نفعهم دين ودنيا فهو عملٌ جليل، وعلى من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة المشاركة فيه حتى لا يتولاه من لا كفاءة فيه أو من لا خير فيه، فهو من التعاون على الخير الذي يجب أن يحرص عليه أهل الخير، والله أعلم .

السؤال :

ما حكم الشرع في قراءة القرآن وإتباعه بالنشيد الوطني، مع العلم أنه في حال تخلي الشباب الملتزم عنها سيتولاها أناس لا يحسنونها ؟


الإجابة :

) لا أرى بأساً أن يفتتح نشاط المدرسة بقراءة القرآن، فذلك فيه خيرٌ كثير ولا يضره ما يأتي بعده من مخالفات، وعليكم أن تقدموا لقراءة القرآن من يجيدها ويؤثر بها في السامعين، فهو خير من أن تتركوها ليتولاها من لا يحسنها، والله أعلم .

السؤال :

ما حكم الشرع في رفع العلم الوطني، والوقوف له في الطابور الصباحي في المدرسة ؟


الإجابة :

إن الوقوف للعلم في طابور الصباح بالمدرسة وكل المدارس يعتبر تقليداً لأعداء الله، وتعظيم في غير موضعه، فتعظيم العَلَم الذي هو رمز الوطن لا يكون بمجرد الوقوف له والهتاف باسمه، وإنما بالعمل على حماية الوطن من الرذيلة والفساد الذي به تهلك البلاد والعباد، وكذا حمايته من الأعداء الظاهرين والمختفين ومن حروبهم المعلنة وغير المعلنة وعلى كلٍ فالأمر ليس بأيدي الطلاب وإنما هو بيد النظام الذي يجب عليه أن يصلح الأوضاع، ويطهر المرافق ومن أهمها المدارس من هذه المخالفات، وأنتم إذا طلب منكم ذلك ولم تستطيعوا التخلص منه فلا حرج عليكم, والله أعلم .

السؤال :

هل يجوز بيع علبة العسل بثمن العسل حسب ماهو معروف في البلاد، بأن الظرف عسل يوزن مع العسل، والمشتري على علم بذلك، وأيضاً ثمن العلبة الفارغة تقريباً اثنين دينار، وإذا صارت معبئة بالعسل كان ثمنها حوالي عشرين دينار، فما حكم ذلك ؟


الإجابة :

بيع العسل مع الظرف بالوزن وجعل الظرف عسل كما هو حاصل اليوم بيع متعارف عليه بين الناس، ذلك لأن ظرف العسل معروف الوزن عند البائع والمشتري؛ وبالتالي فلا غرر حاصل على المشتري في ذلك، والأصل حل البيوع إلا ما جاء الشرع بإلغائه لقوله تعالى: ( وأحل الله البيع ) وقول الرسول r: ( إنما البيع عن تراض ) رواه ابن ماجه و صححه الألباني في الإرواء، ولكن يشترط أن يكون الظرف كسائر الظروف غير زائد الوزن عليها؛ لأن ذلك من التدليس والغش والرسول r يقول: (من غشنا فليس منا ) رواه مسلم، ولكن الأفضل والأبعد من الشبهه أن يبيع علب العسل عداً فذلك أسلم والله أعلم .

السؤال :

سؤال عن الغلو من صحيفة الثورة اليمنية


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين ، أما بعد:

ففي البداية أشكر صحيفة الثورة على طرح هذا السؤال الهام في هذا الظرف الحساس ، و أسأل الله أن يسدّدَ المجيـبـين جميعاً ، ويوفق السائلين و القارئين لأن يكونوا ممن ]يستمعون القول فيتبعون أحسنه[ .

وفي نظري أن هناك واجبات مشتركة يجب أن يقوم بها الجميع ، وهناك واجبات تخص كل جهاز بذاته .

فمن الواجبات المشتركة :

توحيد مصادر التلقي (مصادر المعرفة والثقافة) ، فالسلوك تابع للفكر، وصادرٌ عنه ، ومن تربَّى على فكر معتدل اعتدل سلوكه ، وحسنت أخلاقه ، كما أن من تربى على فكر غال انعكس على سلوكه و أخلاقه .

وإنَّ أعدل مصادر المعرفة هو كتاب الله ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ، وسنة المصطفى e ، وعلى أن يُفهم هذان المصدران بفهم من شهد الجميع باعتدالهم و وسطيتهم وسمو أخلاقهم وحسن معاملتهم : ( أولئك أصحاب محمد e كانوا أفضل هذه الأمة ، و أبرها قلوباً ، و أعمقها علماً ، وأقلها تكلفاً ) ، والذين شهد الله لهم بقوله : ] كنتم خير أمة أخرجت للناس[ وقوله: ]وكذلك جعلناكم أمة وسطاً[ .

وشهد لهم الرسولe لهم بذلك فقال : (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) رواه البخاري و مسلم .

وعلى ذلك يجب أن ترتكز أسس التوجيه والإرشاد ، والتربية والتعليم ، والثقافة و الإعلام ، وحتى التربية الأسرية. وأن توضع إستراتيجيات التعليم و الإعلام والتوجيه مرتكزة على هدى ذلك المنهج المستقيم .

 

أما ما يخص كل جهازمن أجهزة الدولة :

فالجهاز الأول:

جمعية علماء اليمن : التي من المفترض فيها أن تضم خيرة علماء اليمن ، وأفضلهم وأرسخهم علماً وأكثرهم إخلاصاً ونصحاً للامة.

وواجب هذه الجمعية أن تستعيد مكانتها ودورها بين فئات الشعب اليمني ، وأن تصلح وضعها الداخلي أولاً ، ثم تطور آلياتها ، وتحدد استراتيجياتها ، وتجلي أهدافها ، وتضع الخطط الكفيلة بتنفيذ تلك الأهداف .

وتأخذ زمام المبادرة لقيادة الأمة بموجب الوراثة النبوية التي يتحملها أعضاؤها ، والمسؤولية الدينية والوطنية المناطة بهم ، وأن يكون سلطان الشرع هو المهيمن والحاكم عليهم ، وأن يكونوا متبوعين لا تابعين، ومنطلقين من قناعتهم الذاتية بما توصلوا إليه من اجتهاد في كتاب الله وسنة رسوله e ، ومراعاة للواقع الذي يعيشونه ، والأوضاع المحيطة بهم ، وإعمالاً لقاعدة ( الموازنة بين المصالح والمفاسد) ، وأن يعملوا جاهدين لترسيخ الثقة والمصداقية عند الأمة كلها ، حكامها و أفرادها دون تحيز إلى فئة على حساب أخرى.

وعند ذلك سوف يكون صوتهم مسموعاً ، وتوجيههم متبوعاً والطريق على من يسعى لنشر الغلو والتطرف من مخاليفهم مقطوعاً.

 

الجهاز الثاني:

وزارة الأوقاف والإرشاد( قطاع الإرشاد) : المسؤول عن أعظم مصدر توجيه وإرشاد في أوساط المسلمين ألا وهو المساجد.

وعلى هذه الوزارة وقطاع الإرشاد فيها أن يقوموا بالدور المنوط بهم ، بقدر ما يستوجب ، وبقدر مكانته ومنزلته عند الله ثم عند الناس . فالمساجد بيوت الله ويجب أن ينطلق منها صوتُ الحق ونداء الخير والدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، ومعنى ذلك أن تسخر للدعوة الخالصة لوجه الله ، وتخلو من المآرب والأهواء الحزبية أو الطائفية أو المذهبية المتعصبة ، فتكون منابرها منابر هداية عامة ، ونصيحة خالصة ، و أمر بمعروف ونهي عن منكر ، غير مصبوغ بأي صبغة غير صبغة الله .

وأن يكون المسؤولون عن المساجد في الوزارة و مكاتبها في المحافظات متجردين من أي عصبية حزبية أو طائفية أو مذهبية ؛ لأن المساجد للأمة كلها بجميع طوائفها ومذاهبها المعتبرة ، غير تلك الطوائف المتفق على ضلالها .

وإذا كانت المساجد كذلك فمن الظلم أن يتعصب القائمون عليها لجهة معينة ، وأن يعملوا على إمساكها بزمام تلك المنابر، والتسلط على تلك المنائر؛ لأن كل طائفة غالباً سوف تنشر فكرها ، وتعزز مذهبها ، وتحارب من يخالفها مما يغرس الأحقاد والضغائن، وعليها ينبني الغلو والتطرف فكراً وسلوكاً ، وبعد أن يكون المسؤولون عن المساجد متجردين من العصبية ، فإن واجب النصيحة للأمة يقتضي منهم أن يكون ميزان اختيار الأئمة والخطباء والمرشدين هو ميزان الكفاءة والقدرة على مخاطبة الجماهير ، والتأثير عليهم ، وحسن قيادتهم ، دون اعتبارٍ لشخص ذلك الموجه او انتمائه لغير المنهج الرباني القائم على الكتاب والسنة . ثم إن من واجب الوزارة أن تعلِّم وتدرب أولئك العاملين في المساجد في دورات مختلفة كل دورة تعالج جانباً من جوانب النقص لديهم ، أو تنمي جانباً من الجوانب الإيجابية ، بشرط أن تفتح تلك الدورات أبوابها للجميع وخصوصاً من يُشك في أن لديهم شيء من ذلك المرض ( الغلو) ، بعكس ما كان يجري سابقاً من استبعاد الكثير من العاملين في المساجد ؛ لاعتبارات غير شرعية ولاتمليها المصلحة والنصيحة للأمة .

الجهاز الثالث:

جهاز الإعلام : والإعلام في بلاد المسلمين المفترض فيه أن يكون رديف المسجد ، يدعو إلى الله تعالى ، ويكرس قيم الخير والنبل والطهارة والإخاء والمحبة في الأمة ، ويحارب أضداد ذلك ، مع ما يقتضيه الحال من ترويح مباح ولهو برئ حقاً يتمتع به المستمع والمشاهد والقارئ ، مع الحفاظ على دينه وأخلاقه ، وعدم إثارة الغرائز السيئة فيه ، فهو المرآة العاكسة لقيم الأمة وأخلاقها ، وهو المعبر عن آمالها وآلامها ، والموجه لسلوكها . وحضوره معها أكثر من أي موجه آخر، غير أن أجهزة الإعلام هذه الأيام غير قائمة على عهدها ، ولا متحملة لمسئوليتها ، بل إن أكثرها في أكثر بلاد المسلمين تؤدي عكس ماهو مطلوب منها .

وأنا لا أطالب بالمثالية التي تحلم بها الأمة ، غير أني أقول : إذا لم تعمل أجهزة الإعلام على التوجيه السديد ، وغرس قيم الخير والمحبة والاعتدال ، فلا أقل من أن تكف شرها ، وتتجنب الإثارة الجالبة لردود الأفعال الغالية ، فإن استفزاز الشعوب بالإساءة إلى مقدساتها ، والطعن في دينها أو نبيها أو منهجها ، كل ذلك يوجب الغَيرة على تلك المحارم ، تلك الغَيرة التي قد لا تنضبط بل تتجاوز هذا الاعتدال ، وعندها يشيع الغلو ، وكذلك الانحراف في نشر الرذيلة من مقالات ومشاهد وتصرفات و صور تخالف العفة والحشمة والطهارة ، كل ذلك يؤدي الى تكريس الغلو .

وشيء ثالث : وهو أن بعض أجهزة الإعلام ووسائله تفتح المجال لمن يحارب الحق والدين والمبادئ الصحيحة المنبثقة من روح الاسلام الصحيح ، باسم محاربة الغلو وهذا التصرف إنما يزيد في الغلو ولا يعالجه.

والواجب أن ترجع الأمر إلى أهله ، وتسأل كل مختص عن اختصاصه ، و أن لا تفتح المجال لمن هب ودب أن يتكلم باسم الدين أو في القضايا العامة التي لا يحسنها ؛ فإن ذلك أيضاً يعمق الغلو ولا يعالجه ، وقد حذر رسول e من هذا المنهج ، وعدّه من علامات السنوات الخداعة الكائنة بين يدي الساعة ، فقال : { سيأتي على الناس سنوات خداعات يُصدَّق فيها الكاذب ، ويُكذب فيها الصادق ، ويُؤتمنُ فيها الخائن ، ويُخوَّن فيها الأمين ، وينطق فيها الرويبضة ؟ قيل: وما الرويبضة قال: الرجل التافه - وفي رواية السفيه ــ يتكلم في أمر العامة } رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه غير واحد من المحدِّثين .

الجهاز الرابع :

جهاز التعليم بأقسامه المختلفة : فالواجب على تلك الأجهزة أن تنطلق من شرع الله ، الذي يجب إرجاع كل شئ إليه ، ثم من ثوابت الأمة وقيمها ، وأن تصوغ استراتيجية التعلم من هذا المنطلق ، و ليس من منطلق النظام الدولي الجديد بمراكز تأثيره المختلفة ، و عليها أن تعلم أنه : ] إنما يخشى الله من عباده العلماء [ فتركز على التعليم الذي يعرِّف بالله و بالسبيل الموصل إليه ، و أن تحافظ على منهج التعليم الأساسي للقرآن الكريم والتربية الإسلامية ؛ فإنه من أفضل المناهج العربية والإسلامية ، و هو منبثق من مدرسة يمنية حائزة على إعجاب و تقدير كافة مراكز العلم في العالم الإسلامي ، والواجب هو مراجعته فقط من حيث ما قد يوجد من أخطاء يسيرة فنية أو نحوها ، ثم تكريس مادة التربية الإسلامية في التعليم العالي بما يورث العلم بالله الذي يجلب الخشية منه ، و السير على هدي رسوله e ، و على هذه الأجهزة و خصوصاً التعليم العالي التفكير الجاد و الصادق في فتح كليات متخصصة للعلوم الشرعية ، و أصول الدين ، والتربية الإسلامية ، يتخرج منها العلماء الراسخون المعتدلون الذين يقودون الأمة بكتاب الله وسنة رسوله دون غلو أو جفاء ، و أن تسمح للجامعات الأهلية، و تشجعها على فتح مثل تلك الكليات وفق مناهج مدروسة متفق عليها ، مستندة إلى منهج المدرسة اليمنية السنية التي تحظى بالقبول لدى سائر الأوساط العلمية ، و تعرف بتوسطها و اعتدالها .

و لا تكفي العناية بالمنهج وحده ، بل لا بد من العناية بالمعلم من حيث اختياره ، ثم من حيث تدريـبه وتأهيله ؛ ليكون قادراً على التأثير على طلابه ، و غرس قيم الخير و المحبة و الاعتدال في نفوسهم .

و على هذا الجهاز أن يحقق شطري اسمه ، فلا يكتفي بالتعليم و إنما لا بد من العناية بالتربية و هي مقدمة على التعليم حساً و معنى .

الجهاز الخامس :

الأسرة : و الواجب عليها كبير و عظيم ، بل إنها القاعدة التي تستند إليها بقية الأجهزة ، فما لم تقم الأسرة بواجبها نحو أولادها ، فإن بقية الأجهزة لن تستطيع أن تحصنهم من الغلو ، ولا تربيهم على الاعتدال ، ويتمثل واجب الأسرة في حسن القيام على أطفالها من نعومة أظفارهم بالتوجيه السديد ، و التربية الحسنة ، و تعليمهم الأخلاق الحسنة ، وتعويدهم عليها ، وغرس حب الآخرين ، و رحمتهم و الشفقة عليهم في نفوس أولئك الصبية ، ثم اختيار الرفقة الصالحة لهم التي تحافظ عليهم من الانحراف بشتى أنواعه ، ثم الدفع بهم إلى المسجد و تحبيـبه إليهم ، وحثهم على ملازمته و الاستفادة مما تقام فيه من حلقات قرآنية و تعليمية ، بعد التأكد من سلامة منهج القائمين عليها ، ثم متابعتهم في مراحل تعليمهم المختلفة ، والحرص على إبعادهم عن كل منحرف أياً كان انحرافه فكرياً أو سلوكياً أو أخلاقياً ، وبذلك يسلمون من الوقوع في شباك من يوقعهم في الغلو المباشر أو غير المباشر .

و على الأسرة ، كما هو على كافة الأجهزة أن يعملوا بكل ما أوتوا من قوة على غرس الإيمان و تقويته في نفوس الأجيال ، فهو أقوى حصانة من الغلو و العنف و سائر أسباب الخوف و القلق قال تعالى : ] الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون [فكلما ازداد الإيمان ازداد الأمن ، و كلما نقص الإيمان نقص الأمن ، فعلى الجميع أن يعملوا على زيادة الإيمان ، وذلك بالعلم الشرعي و تكثير الأعمال الصالحة ، وتجنب المعاصي ، فالإيمان يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية كما هو معلوم .

,,, و الله الموفق ،،،

السؤال :

شيخنا الفاضل انتشر في كثير ٍ من المناطق و الأحياء ما يعرف بالكمبيوترات و هي أماكن للعب ( البلياردو و ألعاب الفيديو و الجيم ) و هي ألعاب لتسلية الأولاد ، و لكن يصاحب هذه الأماكن بعض المنكرات و المعاصي و الشُبه ،مثل : السب ، واختلاط الكبار بالصغار ، وضياع الصلوات و غيرها . فما حكم دخول هذه الأماكن ، وما حكم الأموال التي يكتسبها أصحاب هذه الأماكن ؟


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة و السلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإن الإسلام راعى متطلبات النفس الإنسانية ، و وازن بين حاجاتها المختلفة ، فلم يحرم جانباً مما هي محتاجة إلية فطرة ، ومن ذلك أنه أباح للإنسان أن يستجم ، و أن يروِّح عن نفسه في الحدود التي يحتاجها ، وبضوابط محددة و واضحة وعلينا أن نتعامل مع الناس على وفق شرع الله بلا إفراط و لا تفريط :

و هذه الأمور المذكورة في السؤال ليست محرمة لذاتها ، فلو جعل الإنسان شيئاً منها لأولاده في بيته لما كان عليه إثم ، و إنما تحرم لما يصاحبها من محرمات مثل القمار الذي يقع في بعضها، والصد عن ذكر الله و عن الصلاة ، و جعلها بؤرة للفساد ، حيث يتخذها عباد الشهوات من الشباب كميناً للأطفال يوقعونهم من خلاله في كثير من المعاصي بل الفواحش ، ففي بعض هذه الأماكن ينشط مروِّجو المخدرات و في بعضها يغري فسقة الشباب الأطفال بالفاحشة ، ويوقعونهم فيها ، وبالخبرة والتتبع و جد أنه قلما يسلم موقع من المواقع من بعض ما ذكر ، و على ذلك فإن من فتح محلاً لذلك أو أجّر من يفتح محلاً له فإنه يعد شريكاً في أوزار ما يقع فيها من معاصي ،هذا إن كان بغير قصد منه ، أما إذا كان بفتحه المحل يقصد ذلك لنفسه أو يسهله لمن يريده ؛ فإنه مجرم مرتكب لجرائم عدة على رأسها (الدياثة ) ، وحب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين .

فليتق الله كل من يمارس ذلك النشاط ، و لا توقعه محبة المال و تكثيره في سخط الله فإن المال المكتسب من الحرام حرام لقول النبي r : ( إن الله إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه ) حديث صحيح رواه أحمد و أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما .

و ليتق الله أولياء أمور الأطفال فلا يسمحوا لأطفالهم بدخول تلك الأماكن الخطرة على أخلاقهم وعلى أعراضهم ، وليتق الله المسؤولون في هذه البلاد ، وينظموا ذلك ويضعوا له من الضوابط ما يمنع وقوع تلك المفاسد فيه ، وهذه مسؤولية الجميع كما قال r : ( كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ، و الأمير راع ، والرجل راع على أهل بيته ، و المرأة راعية على بيت زوجها و ولده ، فكلكم راع ، و كلكم مسؤول عن رعيته ) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

 

السؤال :

تساؤل حول حضور حفل الجامعة


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:

فيا أيها الولد البار والابن المحب / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : تلقيت رسالتكم الكريمة التي نقلتم فيها استنكار عموم الشباب لحضوري حفل التخرج الذي حصل في قاعة جامعة حضرموت .

و قبل ردي على ذلك الاستنكار فإنني أشكرك شكراً كثيراً على سلوكك طريق النصح المباشر عبر الكتابة ، بدلاً من تناول ذلك الخطأ في المجالس بصورة غيبة تضر و لا تنفع ، فجزاك الله خيراً على ذلك ، وجزاك الله خيراً على حسن ظنك بي ، ووصفي بأوصاف هي في الحقيقة أكبر مما أستحق ، و أما بخصوص ما ذكر : فاعلم أن مبدأ التواصل مع الحكام أو الانقطاع عنهم إنما هو مما تحكمه قاعدة جلب المصالح و درء المفاسد ، وليس هو مبدأ مقطوع به لا اجتهاد فيه ، وعلى ذلك اختلفت مواقف العلماء فمنهم من آثر البعد عن مجالسة السلاطين و مخالطتهم ، و منهم من قرُب منهم و خالطهم لما يرى من مصلحة في ذلك ، مع اتفاق الجميع أنه لا يجوز تصديقهم في كذبهم ولا إعانتهم على ظلمهم ولا إذلال النفس و العلم لهم . فإذا عرف ذلك فإنَّ وضْعَنا الحالي من وجهة نظري يستدعي تحطيم الوهم الكبير الذي يعيشه الحكام : أن العلماء أعداء لهم ، و للبلاد و الشعب ، وللأمن والسلامة ، و أنهم دائماً يعيشون حالة تخطيط وترصد لمواجهتهم ؛ مما يبنى عليه حالة من الشكوك و سوء الظن ، يتبعها وضع العراقيل أمامهم و أمام دعوتهم ، و العمل على سد كل متنفس للدعوة كما هو حاصل في معظم البلاد الإسلامية ، و في المقابل تقريب علماء السوء الذين يعينونهم على الظلم ، ويشجعونهم على الانحراف ، ويوهمونهم أن ما يفعلونه عين ما جاء به محمد rو من هنا آثرت التواصل معهم بشكل يحقق ما تيسر من المصالح مع تجنب أكبر قدر من مفاسد المخالطة ،ثم مفاسد البعد عنهم ، و بحيث لا يخلو ذلك التواصل من دلالة على خير أو تحذير من شر أو بذل نصيحة قدر الاستطاعة ، هذه طريقتي و هذا مسوِّغي بشكل عام ؛ لما ترونه من قرب وتواصل مع المسؤولين ، وقد أثمرت هذه الطريقة و الحمد لله ، و دفع الله بها شراً كثيرا ُ ليس عني و عن جمعية الحكمة فقط ، بل و عن كثير ممن هم متباعدون عنهم ، أسأل الله الإخلاص و القبول . وأنا في طريقتي هذه لست متبعاً رأيي فقط ، بل شاورت الكثير من أهل العلم و الفضل الذين أثق بهم ، و شجعوني على ذلك .

و أما بخصوص ما حصل في قاعة الجامعة فهناك ثلاث نقاط :

الأولى : القيام للنشيد الوطني : و هذا لم يحصل مني بل إن الناس قاموا ، وظللت جالساً و حدي من بينهم .

و الثانية : تخرج دفعة كلية الأحقاف و الثناء عليها بالوسطية و الاعتدال ، وهذه لم أكن أعلم بها إلا بعد أن حضرت ، هذا أولاً ، و ثانياً إن حضوري حتى و لو علمت ما به بأس ! فإن الثناء على جامعة الأحقاف و نسبتها إلى الوسطية شائع و منتشر يروِّجه إعلام الجامعة و الصوفية ، كما يروجه إعلام الحكومة ، ونسمعه ونقرأه كل وقت ، فماذا يضير أن يقال ذلك في مجلس و أنا حاضر فيه ؟ لا أظن أن ذلك مسوّغ للوم و العتاب .

و الثالثة : هي غير لا ئقة قطعاً ، و أنا معكم أنها منكر و أنها تستدعي مغادرة المكان إذا لم يتم الإنكار ، غير أنه لم يعد بالإمكان الخروج ، و قد أغلقت الأبواب ، وشددت الحراسة فلم يعد في الإمكان أكثر مما كان ، وهي هِـنةٌ أرجو أن يقيلها الله تعالى إن علم أني ما حضرت إلا لأجل غرض يرضاه . و لعلي أتجنب ذلك في المستقبل .

هذا و قضية الإذلال و الإهانة و ما أشبه ذلك من العبارات التي تدور على ألسنة الشباب هي أمور مبالَغ فيها ، والذي يده في الماء ليس كالذي يده في النار ، ،و الذي يعمل من أجل الأمة و يتجرع في سبيل ذلك الغصص ، ليس كالذي يعمل لنفسه و زوجته فقط ، كما أن الـغريقَ الذي يصارع أمواج البحر العاتية ليس كالواقف على الساحل ، وقد أجاب الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - بقريب مما ذكرت حينما عوتب في مخالطة آل سعود ، و قبله كتب الإمام الشوكاني رسالة فيما يتعلق بمخالطة السلاطين ما ينبغي ، أو لا ينبغي منها ، وقبله الإمام الصنعاني - رحمة الله عليهما - و رسائلهما مطبوعة يمكن الرجوع إليها .

ومع ذلك كله فالتقصير وارد ، و النصيحة واجبة ، وأسأل الله أن يرينا الحق حقاً و يرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، والله تعالى أعلم .

السؤال :

أنا عامل في محل تصوير المستندات، ويأتيني بعض طلاب المدارس والجامعات؛ لكي أقوم بتصوير بعض الأوراق لهم، التي يستعينون بها على الغش في الامتحانات وخاصة امتحانات الشهادة، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا حكم ذلك ؟ وإذا كان صاحب المحل راضِ بذلك فهل علىَّ إثم ؟


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإن الغش من حيث هو حرام من أ كبر الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(( من غش فليس مني)) رواه مسلم، وهو في التعليم أشد حرمة؛ لأنه يعود ضرره على الأمة كلها، فهو يفسد التعليم، ويقتل الإبداع ، ويغري بانتشار الجهل، ويخرج جهلةٌ يتعاملون مع الأمة بصورة علماء، فيفسدون الدين والدنيا، ويجنون على أبدان الناس وعقولهم، لذا فإنه حرامٌ على الطالب أن يغش، وحرامٌ على أهله أن يؤيدوه على ذلك ، وحرامٌ على المؤسسات التعليمية أن تفسح له المجال، وحرامٌ على المدرسين والمراقبين السكوت عنه؛ لأن ذلك منهم خيانة للعلم والأمة وللبلاد، وفساد في الأرض، كذلك هو حرام عل السائل وأمثاله من أصحاب محلات التصوير وطابعي الكمبيوتر وغيرهم أن يعينوا الطلبة على شيء من ذلك؛ لقول الله تعالى: ] ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [ والمال الذي يكسب من العمل الحرام حرام. والله تعالى أعلم.

السؤال :

ما حكم من له أعمال تجارية عظيمة و مقاولات كبيرة، يَعْمِدُ إلى صرّاف معروف لديه، فيأخذ منه أموالًا طائلة كبيرة بمختلف أنواع العملة (المحلية، والدولار، والأردني، والسعودي..) من أجل هذه السيولة المالية التي عنده، ومن أجل تسيير العمل من غير انقطاع ولا عرقلة، علمًا بأن أموال هذا الصراف تُـعاد له بالدولار، و بسعر ناقص عن السوق.
فهل هذا الفعل جائز أم محظور؟ أفيدونا مأجورين مشكورين بالأدلة الشرعية الموضِّحة للحكم في هذه المسألة.


الإجابة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فهذه المعاملة فيها مخالفتان تعدان من أنواع الربا:
أما الأولى: فهي اشتراط أن يكون تسديد الدين بالدولار، وهذا شرط باطل؛ لأن الأصل أن يكون تسديد الدين بنفس العملة التي أخذ بها.
الثانية: أنه إذا أريد تبادل العملات فلابد من أن يتم التقابض في نفس المجلس دون تأخير وإلا فهو ربا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالفِضَّةِ رِبًا إلا هَاءَ وهَاءَ". أخرجه الترمذي (1243) وابن ماجـه (2260) وأبو يعـلى (209). وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية المعاصرة أن حكم العملات من حيث الربا هو حكم الذهب والفضة، وأنه لا يجوز بيعها ببعضها البعض إلا إذا كان يدًا بيد.
و هناك أمر ثالث صريح في الموضوع: وهو أن من كان عليه دين لأحد بعملة معينة فلم يجد تلك العملة، وإنما أراد أن يسددها بعملة أخرى أنه يجوز ذلك بشرط أن تكون بسعر يومها- أي لا يستفيد الدائن و لا المدين من جراء ذلك التبديل، ومن هذا حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: (كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ؛ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِـعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ". أخرجــه أبـو داود (3354) والترمذي (1242) والنسائي (4582). فمن أخذ عن العملة التي في الذمة عملة أخرى بغير سعر يومها فقد وقع في المخالفة، بل في الربا.
وعلى هذا أنصح الأخ السائل أن يتقي الله تعالى، ويتجنب هذه الأمور المحرمة، أو على الأقل المشتبه فيها؛ حتى لا يعصي الله في هذه المعاملة؛ فيترتب على ذلك محق البركة، وسخط الله سبحانه، وربما تعجيل عقوبة. على أن ترك مثل هذه المعاملة متيسر، ولو لم يكن متيسرًا فإن من ترك شيئًا لله عوَّضه الله عزّ وجل خيرًا منه. فأسأل الله تعالى، أن يوفق الجميع للعمل بالحق، وتجنب الخطأ، وأن يبارك للإخوة السائلين في أنفسهم وأموالهم. إنه سميع مجيب.

جميع الحقوق محفوظة لـ موقع الشيخ أحمد المعلم