الفتاوى الشرعية

الحج والعمرة

❗️ السؤال :

السلام عليكم ياشيخ عندي سؤال عن العمرة هل المرأة تركض في السعي؟

 

💡 الجواب :

الأصل أنها تركض لأن أصل السعي اقتداء بهاجر أم إسماعيل لكن إذا خشي أن تتضرر المرأة أو تثير الرجال فقد قرر العلماء هنا أنها تكتفي بالمشي.


أسئلة متعلقة بالحج والعمرة والزيارة

أجاب عليها فضيلة الشيخ أحمد بن حسن المعلم ( حفظه الله )

س1) هل الدين يمنع من الحج؟

ج ) إذا كان المرء فقيراً ليس لديه مال أو لديه مال ولكنه مدين ومطلوب من الغرماء سداد ديونهم ففي هذه الحال يقدم سداد الديون على الحج؛ إذ هذا المرء غير مستطيع وأما من كان تاجراً وله أموال أوعقار أو عروض تجارة أو نحو ذلك وعليه ديون فإن تلك الديون لا تمنع من أداء الحج بل وجوب أداء الحج عليه في أقرب وقت ممكن والله أعلم .

س2توفر لدي مبلغ من المال، ولكن لا يكفي تكاليف الحج، هل يجوز أن اقترض لاستكمال تكاليف الحج ثم أسددها فيما بعد؟.

ج ) إذا تعلم من نفسك القدرة على سداد ذلك القرض وبسهولة، ومع إعلام المقرض أن ذلك للحج فلك ذلك، وإن كان الحج ليس واجباً عليك والحال كما ذكرت والله أعلم .

س3) هل يشترط أن يكون إحرام الرجل لونه لأبيض ؟.

ج ) لا يشترط أن يكون إحرام الرجل أبيض ، وإنما الأبيض أفضل فقط .

س 4) أهدي لرجل لباس الإحرام مما قد حج فيه وهو قد اشترى إحرام لنفسه، هل يجوز أن يأخذ هذا الإحرام ويلبسه إذا احتاج له إذا اتسخ إحرامه؟.

ج ) نعم يجوز أن يلبس ذلك الإحرام إذا احتاج إليه والله أعلم .

س 5) أشيع بين النساء أن المرأة إذا أرادت أن تحرم، تحرم في قميص أبيض ثم تلبس الجلباب فوقه فإذا كانت في مكان إقامتها بين النساء تخلع الجلباب وتبقى في القميص الذي أحرمت فيه. هل ذلك صحيح أفيدونا جزاكم الله خيراً؟.

ج ) الصحيح أن المرأة تحرم في أي ثياب كانت دون أن تغطي الوجه والكفين، ولا يشترط لون معين أو لبس معين شريطة أن تلتزم بشروط الحجاب الشرعي عند غير المحارم، فإذا خشيت نظر أجنبي إليها غطت وجهها بثوب تسدله من فوق رأسها على وجهها، وحين تأمن ذلك تكشف وجهها والله أعلم.

س6) هل يجوز للحاج أن يحرم في جوارب ليتقي بها من شدة البرد، وهل يقطعهما إلى الكعبين؟.

ج ) لا يجوز للمحرم أن يلبس في رجليه غير النعلين إن وجدهما، وإن لم يجدهما لبس الخفين وقطعهما من أسفل الكعبين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما الجوارب فلا تجوز. وأما المرأة فلها لبس جوارب الرجلين دون قطع لهما ويحرم لبس القفازين والله أعلم.

س7) ما حكم استعمال المرأة الحبوب لمنع العادة الشهرية في أيام الحج؟.

ج) يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب لمنع العادة الشهرية في أيام الحج إذا لم يكن في استعمالها ضرر على المرأة سيما إذا توقعت أن الدورة ستأتي في وقت وجوب طواف الإفاضة والله أعلم.

س 8) التأمير في السفر هل هو واجب أو مستحب؟ وما الحكمة من ذلك؟.

ج) التأمير في السفر مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم) إذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمروا أحدهم (([1]) وهذا الأمر للاستحباب كما فهمه العلماء, أي من باب الإرشاد لما يصلح شأن المسافرين، وحكمته معلومة هي جمع كلمة الرفقة وتنظيم شئونهم والفصل فيما بينهم إن اختلفوا وتكليف كل منهم بما يجب عليه نحو إخوانه من خدمة وغيرها.

س9) إذا حاضت المرأة قبل وصولها الميقات بساعات فما هي أعمال الحج التي يجوز لها أن تباشرها وهي حائض؟.

ج) إذا حاضت المرأة قبل وصولها الميقات بساعات يجوز لها أن تقوم بكل أعمال الحج عدا الطواف فقط، فتغتسل عند الإحرام وتلبي وتبقى على ذلك حتى تطهر ثم تطوف وتسعى إن طهرت فبل الوقوف، فإن تأخر طهرها إلى الوقوف أو بعده أدخلت الحج على العمرة أي صارت قارنة ووقفت بعرفة وأتت بما بعدها من أعمال مزدلفة ومنى كاملة، ولا تؤخر إلا الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: )افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت (([2]) وكذلك السعي لأنه لا يكون إلا بعد الطواف، فإذا طهرت طافت وسعت وتم حجها وعمرتها معاً والله أعلم .

س10) متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟.

ج) يُحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو إذا حاذى الميقات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم) فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أتى عَلَيْهِنَّ من غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كان يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ( ([3]) وقد اتفق العلماء على أن من لم يمر بالميقات يحرم من محاذاته، والله أعلم.

س11) ماذا يعمل من سافر بالطائرة فهبطت في مطار جدة وهو لم يحرم، هل يحرم من جدة أم ماذا يعمل، وإذا أحرم من جدة هل عليه شيء؟.

ج11) إذا سافر الإنسان بالطائرة فهبطت في مطار جدة وهو لم يحرم، عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم، وإذا أحرم من جدة فعليه دم لأن جدة ليست ميقاتاً على الصحيح، إلا أن كان قد أفتاه بذلك عالم معتبر.

س12) هل يجوز لمن ذهب إلى الحج بنية التمتع وبعد أن أدى العمرة وتحلل منها، هل يجوز أن يخرج خارج حرم مكة ؟

ج) يجوز لمن تمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة بعد أداء العمرة، ولا يؤثر ذلك على تمتعه على الصحيح.

س13) رجل اعتمر ثم أراد أن يأتي بعمرة لوالده المتوفي هل يجوز له ذلك؟ فإذا كان يجوز فمن أين يحرم؟.

ج) يجوز لمن اعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره ويحرم من ميقات البلد الذي هو فيه، فإن كان في جدة أحرم منها، وإن كان في المدينة أحرم من ذي الحليفة، وإن كان في مكة أحرم من التنعيم أو أي موضع خارج الحرم، والله أعلم .

س14) هل يجوز للمسلم أن ينوي عمرة مشتركة مثلاً لأمه وأبيه؟.

ج) العمرة عمل واحد ويجوز فعله عن الغير، ولكن العمرة الواحدة لا تكون إلا عن واحد فقط، ولا يشترك فيها اثنان، وعليه فإنه ينوي عن واحد فقط .

س15) المعروف أنه لا يستطيع الحاج أن يغتسل عند دخول مكة، هل إذا نوى غسل مكة مع غسل الإحرام يجزئ عنه؟.

ج) الغالب أن غسل الإحرام قبل إحرامه، وأن الحاج والمعتمر يفعله قبل الوصول إلى الميقات أو في الميقات، وغسل دخول مكة سببه دخول مكة وبإمكانه أن يفعله كما يفعل ابن عمر رضي الله عنه فإن رأى أنه غير ممكن ذلك وكان غسل الإحرام من ميقات قريب كميقات أهل اليمن أو أهل نجد، فله أن ينوي الأمرين إذ المطلوب دخول مكة على نظافة تامة وذلك حاصل بغسل الإحرام من المواقيت القريبة، والله أعلم.

س16) إذا أخر المعتمر الركعتين بعد الطواف فماذا يكون في حقه؟.

ج) الركعتان بعد الطواف سنة فلا تجبر بشيء في حالة تركها كغيرها من السنن.

س17) بالنسبة ليوم التروية من أي مكان يحرم الحاج؟.

ج) إذا أراد الحاج الإحرام بالحج يوم التروية فإنه يحرم من الموقع الذي هو فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فمن كان في مكة أحرم من سكنه ومن كان في جدة أحرم منها.

س18) متى يبدأ رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق ومتى ينتهي ؟ ج) يبدأ رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال ويستمر إلى الليل، فيتحرى الحاج الوقت الذي يقل فيه الزحام ولو كان بعد غروب الشمس.

س19) ما هو الأفضل للنساء والضعفاء من أصحاب الأعذار، أن يرموا الجمرات الثلاث ليلاً أم يوكلوا؟.

ج) إذا تمكنوا من الرمي من غير مشقة فالأفضل أن يرموا ولو ليلاً، ولا يكون التوكيل إلا عند العجز التام.

س20) هل يجوز لمن دفع ليلة النحر بعد منتصف الليل من الأقوياء والمحارم ودفع مع النساء والضعفة من مزدلفة- هل يجوز له أن يرمي جمرة العقبة ويطوف طواف الإفاضة بعد منتصف الليل؟.

ج) نعم يجوز له أن يرمي ويطوف بعد منتصف الليل، والأفضل للقوي أن يؤخر إلى ضحى يوم النحر، أما الجواز فجائز إذ العبرة بالخروج من مزدلفة فمن خرج منها في حدود رخصة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاز له أن يفعل كل ما يفعله الضعفة، ومن الناحية الأخرى فإن من المشقة بمكان أن يصاحب القوي الضعيف حتى يرمي ويطوف ثم يرجعه إلى منزله ويعود مرة أخرى ليرمي ويطوف لنفسه، والمشقة تجلب التيسير كما هو معروف.

س21)ماذا يعمل من رافق أهله في السعي هل يسايرها ويجزئ ذلك أم ماذا يفعل؟.

ج) يسايرها ويجزيه ذلك، بل هو الواجب حتى لا تضيع في وسط الزحام وكي يمنعها من الاحتكاك بالرجال الأجانب.

س22) من أين يلتقط الحاج حصى الرمي، هل يأخذها من مزدلفة أو من منى، وإذا وجد حصى عند الجمرات هل يجوز أن يرمي به؟

ج) أما حصى الجمرة الكبرى التي يرمي بها يوم النحر فإنه يلتقط من مزدلفة، وأما غيرها فمن أي مكان شاء دون تقييد، وله أن يأخذ من الحصى المرمي به إذا لم يجد غيره أو اضطر إلى ذلك.

س23) ما هي السنن الرواتب التي يجوز أن يصليها المسافر في الحج أو العمرة؟.

ج) السنن الرواتب التي يحافظ عليها المسافر هي ركعتا الفجر والوتر، ولا مانع أن يصلي غيرها من الرواتب دون التزام بذلك.

س24) هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم أن فيها آيات قرآنية؟.

ج) نعم يجوز لها أن تدعو بالآيات وبغيرها على أنها دعاء لا تلاوة قرآن، حيث أن الممنوع عليها مس المصحف وقراءة القرآن وليس دعاؤها من ذلك الممنوع ولو كان بالآيات، وقد نص العلماء على أن الحائض والجنب لهما أن يذكرا الله ولو بالآيات القرآنية.

س25) إذا تخاصم المعتمر أو الحاج مع رجل آخر فماذا يفعلان؟.

ج) يجب عليهما التوبة إلى الله والإكثار من ذكره والصدقة كي يغفر الله ذلك الذنب، وكذا طلب العفو والتسامح بينهما وليس عليهما فدية أو شيء آخر.

س26) إذا نوى المسلم الحج ثم اعتمر أولاً ، وبقيت أمامه خمس أيام من الحج فهل يجوز في هذه الفترة البيع والشراء قبل الحج؟.

ج)نعم يجوز البيع والشراء لقوله تعالى: ] لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من بكم [ الآية .

س27) هل يجوز للمعتمر أو الحاج المبايعة في البيع والشراء مثلاً : إذا وقف المعتمر أو الحاج أمام دكان وسأله عن حاجة فقال له صاحب الدكان بـ10ريال هل يقول له الحاج سيأخذها بـ5ريال مثلاً، وهكذا طبعاً هذا يحصل قبل أن يتحلل من الإحرام؟.

ج) نعم يجوز للحاج والمعتمر المبايعة في البيع والشراء ما دام البيع والشراء جائز أثناء الإحرام بالحج والعمرة فيجوز المبايعة؛ لأن الله أباحه ولم يستثنٍ المبايعة .

س28)إذا لم يستطع الحاج الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج، ما هي الأيام التي يصومها في الحج؟.

ج) يصوم أيام التشريق الثلاث، أو يصوم بعد أن يكون في مكة أيام السادس والسابع والثامن من ذي الحجة، وبعض العلماء اشترط أن يحرم بالحج قبل البدء بالصوم، والله أعلم.

س29) ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة؟.

ج) الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة :

1- مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2- مسجد قباء.

3- مقبرة شهداء أحد.

لأن زيارة المسجد هي المقصودة من الرحلة، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عند قبورهم عمل جليل داخل في استحباب زيارة القبور عموماً وله فضيلته الخاصة؛ لما للرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من المكانة، وعلى ذلك جرى عمل السلف وأجمع العلماء على استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لمن زار مسجده، وأما مسجد قباء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره ماشياً وراكباً ويرغب في زيارته بقوله صلى الله عليه وسلم) من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره ( ([4]) وأما زيارة البقيع فالرسول صلى الله عليه وسلم يزوره وهو من ضمن قبور المسلمين المندوب إلى زيارتها، وأما مقبرة الشهداء فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزورها ويدعو لأصحابها. هذا ما ثبت استحباب زيارته من الأماكن وأما غيرها فزيارة شرعية بنية التعبد فلا يشرع شيء مطلقاً، وأما من قصد التعرف عليها باعتبارها شهدت أحداثاً عظيمة كموقع الخندق ونحوه فلا حرج، والله أعلم .

س30) المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر صلى ركعتين في المسجد، إذا قدم المسافر من سفره في وقت متأخر والمسجد مغلق هل يجوز أن يصلي في بيته؟.

ج) الظاهر أنه إذا وجد المسجد مغلقاً صلى في بيته؛ لأن الأرض كلها مسجد والله أعلم .

 

( تمت الإجابة على الأسئلة )

1425هـ 2004م

 

 


[1] رواه أبوادواد والبيهقي من حديث أبي هريرة أبي سعيد رضي الله عنهما، وصححه لألباني ،انظر حديث رقم: 500 من صحيح الجامع.

[2] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري 2/594 رقم 1567، ومسلم 2/873 رقم 1211.

[3] متفق عليه من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، رواه البخاري 2/555 رقم 1454،ومسلم 2/838 رقم 1181.

[4] رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 1181.

إنشاء سفر بعد عمرة التمتع إلى المدينة المنورة هل يبقى المعتمر متمتع أم أنه انحل من متعته؟

هذه المسألة فيها خلاف فمن العلماء من قال إن المتمتع إذا خرج عن مكة مسافة قصر فإنه ينحل تمتعه، ومنهم من قال إن خروجه لا يؤثر على ذلك التمتع فيبقى متمتعاً وإن خرج إلى أي مكان، وإنما يسقط عنه الدم بذلك على تفاصيل في السفر المسقط للدم، ولكن الأحوط كما قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان هو أن يبقى له حكم التمتع ويلزمه الدم و الله أعلم.

11/11/1429هـ

1) رجل تجاوز الميقات إلى المدينة المنورة ثم أحرم من ميقات المدينة هل عليه دم؟

ليس عليه شيء؛ لأن تجاوزه لميقات بلده لم يكن إلى مكة مباشرة وإنما هو إلى المدينة، فلا يلزم الإحرام من ميقات بلده، ثم إن العلماء يقولون من تجاوز ميقاته فعليه الرجوع إليه أو إلى ميقات آخر ليحرم منه، وهذا قد ذهب إلى ميقات آخر فأحرم منه فليس عليه شيء.

السؤال :

  • هل ما يذبحه الناس من ذبائح لأهلهم في العيد هو أضحية؟ أم أنه يشترط له أن توزع إلى ثلاثة أقسام.

كذلك ما رأي فضيلتكم فيمن يقوم بوضع الحناء على الأغنام التي يملكها يوم عرفة، وهل في ذلك دليل شرعي؟


 

الإجابة :

ليس المشروع يوم الأضحى وأيام التشريق مجرد أكل اللحم أو الذبح على أي صفة كان، بل المشروع هو ذبح الأضاحي، وحتى تكون الأضحية كذلك فلابد لها من شروط وهي:

  • 1. النية ، أي نية الأضحية صدقة لله تعالى.
  • 2. أن تكون من بهيمة الأنعام ( الإبل أو البقر أو الغنم بسائر أنواعها ).
  • 3. أن تسلم من العيوب المانعة من الإجزاء، كالعور البيِّن، والعرج البين، والمرض البين، والهزال البين.
  • 4. أن تكون قد بلغت سن الإجزاء، وهو أن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من الماعز.
  • 5. أن تكون الشاة الواحدة عن أسرة واحدة فقط، فلا يجوز الاشتراك في قيمة الأضحية من أكثر من واحد.

السؤال :

رجل وصل إلى مكة صباح يوم عرفة ذهب مباشرة إلى عرفة وفي صبيحة يوم النحر رمى جمرة العقبة الكبرى وحلق ونحر ثم ذهب إلى مكة طاف وسعى {طواف وسعي الركن}ثم خرج من مكة وتوجه إلى الأردن دخل الأردن مساء يوم النحر ثم عاد إلى مكة قبل فجر يوم 11 وبات في منى 12و13ثم عاد إلى بلده
ما الحكم؟ وماذاعليه؟
بارك الله فيكم


 

الإجابة :

كان الأولى به البقاء في منى حتى لا يحدث ما قد يمنعه من إتمام نسكه ولكن ما دام أنه قد حصل كما ذكر في السؤال فإنه لا شيء عليه ولا أحب له ولا لغيره أن يفعل ذلك الفعل احتياطا للنسك والله أعلم .

جميع الحقوق محفوظة لـ موقع الشيخ أحمد المعلم