إذا حاضت المرأة وقت أذان المؤذن أو بعده بقليل بحيث لا وقت كاف للصلاة فهل يجب عليها قضاء تلك الصلاة بعد أن تطهر ؟
الجواب:
لا لا قضاء عليها ولو حتى جاء الحيض بعد الأذان بزمن مالم يضيق الزمن عن أداء الصلاة.
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع الشيخ أحمد المعلم